تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الأنظمة الأخرى (أو) تنظيم شركات التأمين وإعادة التأمين

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (23) لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين

      يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
      - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
      - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
      - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات الـتأمين،
      - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
      - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات،
      - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،
      - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

      قرر:

      • تعاريف المادة (1)

        1- يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص أو تقتضي طبيعة العمل غير ذلك:

        الدولة :

        دولة الإمارات العربية المتحدة.

        القانون :

        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

        اللائحة التنفيذية :

        اللائحة التنفيذية للقانون.

        الهيئة :

        هيئة التأمين.

        المجلس :

        مجلس إدارة الهيئة.

        المدير العام :

        مدير عام الهيئة.

        إعادة التأمين :

        إسناد المسؤولية عن الخطر التي يأخذها المؤمّن المباشر على عاتقه بموحب عقد التأمين الى معيد التأمين وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات.

        معيد التأمين :

        شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

        الإسناد :

        نقل المسؤولية الناشئة عن عقد التأمين من قبل المؤمّن أو معيد التأمين الى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد إعادة إعادة التأمين.

        إعادة إعادة التأمين :

        قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن الخطر التي قبلها بموجب عقد إعادة التأمين الى معيد تأمين آخر.

        الاحتفاظ : 

        المسؤولية التي يحتفظ بها المؤمن أو معيد التأمين لحسابه الخاص في عقد التأمين أو إعادة التأمين أو من خطر معين أو من حادث معين.

        إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين :

        عملية إعادة التأمين المسندة من قبل المؤمّن المباشر الى معيد التأمين.

        إعادة التأمين المقبولة من شركة التأمين :

        عملية إعادة التأمين المقبولة من قبل المؤمّن المباشر.

        إعادة التأمين الاختياري :

        إعادة التأمين المتعلقة بخطر معين أو بأخطار معينة،  لكل من طرفي العلاقة حرية القبول أو الرفض في كل حالة على حدة.

        إعادة التأمين الاتفاقي :

        إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين في فرع أو فروع معينة من التأمين حيث تتوفر لدى الشركة المسندة تغطية مسبقة للأعمال الداخلة ضمن المجموعة أو الفروع وضمن حدود وشروط اتفاقية إعادة التأمين.

        إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية :

        إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين أو من الأخطار حيث يلتزم معيد التأمين بالقبول مسبقاً في حين يحتفظ المؤمّن بحرية الإسناد من عدمه.

        الاكتواري :

        الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.

        التأمين بالاكتتاب :

        المجموعات التي تكتتب بالتأمين وبإعادة التأمين في سوق اللويدز والمنظم بالقانون الانجليزي لسنة 1871 وتعديلاته، وأي جهة أخرى تؤسس على غرارها وتوافق عليها الهيئة.

        نوادي الحماية والتعويض :

        المجمعات التأمينية القائمة على أساس التأمين التعاوني والتي يتم إنشاؤها من قبل مالكي السفن ومشغليها ومن في حكمهم لتغطية الأخطار الخاصة بأعضاء تلك الجمعيات.

        السجل : 

        السجل الإلكتروني أو غيره الذي تُعده الهيئة لقيد شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

        الأنظمة الإلكترونية :

        الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

        2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها في القانون واللائحة التنفيذية وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

      • الفصل الأول أحكام عامة

        • المادة (2)

          1. 1- تشمل تعابير شركة تأمين وشركة إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي. كما تشمل تعابير أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات أعمال التأمين التكافلي وأعمال إعادة التأمين التكافلي ما لم يرد بشأنه نص خاص أو ما لم يدل السياق على غير ذلك.
          2. 2- تسري أحكام هذه التعليمات على:
            1. أ- شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة.
            2. ب- فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
            3. ج- أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
            4. د- أعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
            5. هـ- مجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب.
          3. 3- تخضع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.
        • المادة (3)

          لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً كما يجوز لشركة إعادة التأمين التكافلي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي العائلي وإعادة التأمين التكافلي العام جمعاً بشرط تحقق ما يلي:

          1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة تلك الأعمال في النوعين.
          2. 2- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
        • المادة (4)

          لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق ما يلي:

          1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة الى أعمال إعادة التأمين.
          2. 2- أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
          3. 3- الامتثال الى أحكام النظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع أعمال إعادة التأمين التكافلي.
          4. 4- الفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي.
          5. 5- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
        • المادة (5)

          لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

          1. إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين (الاعتيادي).
          2. قبول أعمال إعادة التأمين (الاعتيادي والتكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين.
          3. على شركة التأمين التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
        • المادة (6)

          لشركة التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية، داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

          1. 1- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين (الاعتيادي أو التكافلي) أو الى شركات التأمين (الاعتيادي أو التكافلي).
          2. 2- قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي.
          3. 3- على شركة التأمين التكافلي التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
      • الفصل الثاني: ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين

        • تقديم طلب الترخيص

        • المادة (7)

          1. 1- يُقدم طلب ترخيص شركات إعادة التأمين الى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة إعادة التأمين، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
            1. أ- عقد تأسيس شركة إعادة التأمين ونظامها الأساسي مبين بها أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
            2. ب- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للسنوات الخمس الأولى لعمل شركة إعادة التأمين وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستمارسها الشركة والأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي ستمارس أعمالها فيها.
            3. ج- شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الإلتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
            4. د- إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يُشهر إفلاسه.
            5. هـ- إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة الى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
            6. و- مقدار رأس المال المقترح.
            7. ز- قرار المؤسسين بتشكيل لجنة المؤسسين.
            8. ح- معلومات كاملة عن المؤسسين وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات تأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
            9. ط- أغطية إعادة إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها واسم معيد التأمين القائد المرشح للتعامل معه.
            10. ي- الموازنة التقديرية للسنوات الخمس الأولى لعمل الشركة.
            11. ك- على المؤسسين الاستعانة في مرحلة التأسيس باكتواري ومستشار قانوني ومستشار مالي ومدقق حسابات.
            12. ل- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب.
            13. م- شهادة من مدقق الحسابت والاكتواري يُشار فيها الى قدرة الشركة على الالتزام بتوفير هامش الملاءة وتجنيب المخصصات الفنية.
          2. 2- بعد الاطلاع على البيانات والمستندات المذكورة في البند (1) من هذه المادة ودراستها من قبل الهيئة ومناقشتها مع لجنة المؤسسين يقدم المدير العام الطلب الى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حول مدى جدوى تأسيس الشركة.
          3. 3- يُصدر المجلس قراره بالموافقة الأولية أو برفض الطلب. وفي حالة صدور الموافقة الأولية فعلى شركة إعادة التأمين أن تتقدم للهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بما يلي:
            1. أ- كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب المدير العام للشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يُثبت هذه المؤهلات والخبرات.
            2. ب- الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها.
          4. 4- في حالة الرفض يتم تبليغ لجنة المؤسسين بالقرار وأسبابه ولهم حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اللجنة بالقرار.
          5. 5- في حالة تأييد المجلس لقراره السابق بالرفض فيكون قراره نهائياً.
          6. 6- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة إعادة التأمين أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.
      • سجل طلبات الترخيص وإجراءات التسجيل

        • المادة (8)

          1. تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الترخيص التي تقدم اليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
          2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام اللائحة.
      • النظر في الطلب واستكمال المرفقات

        • المادة (9)

          تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

      • قبول أو رفض الطلب

        • المادة (10)

          1. 1- في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تحيل الإدارة المختصة الموضوع الى المدير العام.
          2. 2- للمدير العام النظر في الموضوع ويُصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
          3. 3- يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوف للشروط بعض مضي ثلاثة أشهر على قرار المدير العام برفض الطلب.
          4. 4- في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة الى المدير العام.
          5. 5- يحيل المدير العام الطلب الى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
          6. 6- يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويُبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
            7- تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
        • المادة (11)

          1. 1- لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل.
          2. 2- يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وان يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.
        • رأسمال شركة إعادة التأمين المادة (12)

          1. 1- يجب ألا يقل رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250.000.000 درهم (فقط مائتين وخمسين مليون درهم).
          2. 2- للهيئة أن تقرر حدّاً أدنى لرأسمال الشركة أكبر مما هو وارد في البند (1) أعلاه وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير الى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
          3. 3- يجب أن يكون 51% (واحد وخمسين بالمائة) على الأقل من رأسمال شركة إعادة التأمين المؤسسة في دولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
        • المادة (13)

          تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:

          1. 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
          2. 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
          3. 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
          4. 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
          5. 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
          6. 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
          7. 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
          8. 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
          9. 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
          10. 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
          11. 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.
        • المادة (14)

          1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
          2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به ما يلي:
            1. أ- كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومساعديه والموظفين الرئيسيين في الشركة.
            2. ب- فروع الشركة داخل الدولة وخارجها ضمن الشروط المحددة في المادة (15).
            3. ج- أسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين المعينين لدى الشركة أو المتعاقد معهم ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
            4. د- البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
      • طلب فتح الفرع

        • المادة (15)

          إذا رغبت شركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها يتوجب عليها تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

        • المادة (16)

          1. يُرفق بطلب فتح فرع لشركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:
            1. أ. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
            2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية لفتح الفرع وخطة العمل.
            3. ج. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
            4. د. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
            5. هـ. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في إعادة التأمين للمواطنين العاملين لديها.
            6. و. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
          2. يصدر المدير العام قراره بالموافقة أو بالرفض مع بيان الأسباب وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للشركة تقديم تظلم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.
      • الفصل الثالث: فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية

        • المادة (17)

          1. 1- للشركة الأجنبية المتخصصة والمرخصة في بلدها بإعادة التأمين فتح فروع لها في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة والقيد لديها.
          2. 2- لا يسمح للشركة الأجنبية المتخصصة بإعادة التأمين بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض.
          3. 3- يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات.
          4. 4- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة فتح فرع أو فروع لها في الدولة من أحكام البند (3) أعلاه في حال كون مجموع احتياطاتها الحُرّة مضافاً إلى رأسمالها المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات أو لأسباب محلية أو إقليمية أو دولية.
        • المادة (18)

          1. 1- يجب أن يتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة إعادة التأمين التصنيف الآتي:
            1. أ. أن تكون الشركة حائزة على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول أدناه أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة:

              Fitch Ratings

              AM Best

              Moody's

              Standard & Poor's

              BBB

              +B

              Baa

              BBB

            2. ب. يتعين على الشركة الأجنبية أن تحافظ على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
            3. ج. يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات داخلية كاملة ولا يقبل التصنيف الممنوح بناء على معلومات منشورة فقط.
            4. د. يجب أن لا تكون الشركة مؤسسة في دولة ذات تصنيف أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
          2. 2- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة الترخيص من أحكام الفقرة (1) أعلاه لاعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية أو لاعتبارات تتعلق بالشركة نفسها.
          3. 3- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
        • المادة (19)

          للحصول على الرخصة من الهيئة والقيد في السجل لا بد من صدور موافقة أولية من المجلس ثم إكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية الأخرى والحصول على الموافقة النهائية من المدير العام.

        • المادة (20)

          للحصول على الموافقة الأولية من المجلس:

          1. يجب تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
            1. أ. نسخة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة في بلدها الأصلي.
            2. ب. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال إعادة التأمين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة عن جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك أنواع وفروع إعادة التأمين التي تمارسها.
            3. ج. شهادة مصدقة توضح الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت شركة مستقلة أم شركة تابعة.
            4. د. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
            5. هـ. نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
            6. و. نسخة من الميزانية والبيانات المالية للشركة الأم للسنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب مدققة من مكتب تدقيق حسابات مُرخّص.
            7. ز. تقرير حول نشاط الشركة الأم في ميدان إعادة التأمين.
            8. ح. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
            9. ط. الموافقة الخطية لجهة الإشراف والرقابة في البلد الأصلي على فتح فرع للشركة في الدولة.
            10. ي. قواعد الامتثال وقواعد مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي ستتبعها الشركة.
            11. ك. قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
            12. ل. تقديم دراسة الجدوى.
            13. م. خطة عمل للسنوات الثلاث الأولى لفرع الشركة وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستكتتب بها وما إذا كان الاكتتاب سيكون محلياً أم إقليمياً أم دولياً.
            14. ن. شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
            15. س. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
            16. ف. نُسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية بما في ذلك وسطاء إعادة التأمين.
            17. ص. مقدار المبالغ التي سيتم إدخالها إلى الدولة وإبقائها فيها لمواجهة التزامات الشركة والتكلفة الإدارية للأعمال.
            18. ق. إسم المرشّح لإدارة الفرع والموظفين الرئيسيين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في ميدان التأمين وإعادة التأمين.
            19. ر. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
          2. يُقدم المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حيث يقرر المجلس إما قبول الطلب أو رفضه.
        • المادة (21)

          1. في حالة صدور الموافقة الأولية من المجلس، يتم تبليغ الشركة بذلك ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
            1. أ – تعيين مدير الفرع والموظفين الرئيسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والصلاحيات الممنوحة لهم.
            2. ب – اتخاذ مقر للشركة في الدولة.
            3. ج –تعيين أو التعاقد مع اكتواري ومستشار قانوني والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي.
          2. بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة يصدر المدير العام قراره بالموافقة النهائية والترخيص للشركة ويتم قيدها في السجل كفرع لشركة أجنبية.
          3. في حالة رفض المجلس للطلب، يتم إبلاغ الشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس حيث يحق لها الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
        • المادة (22)

          1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
          2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بها ما يلي:
            1. أ – التغييرات التي ستطرأ على سياسة الشركة الاكتتابية في السنة اللاحقة.
            2. ب – أية تغييرات أساسية طرأت على أوضاع الشركة الأم خلال السنة الماضية.
            3. ج – أية تغييرات حدثت بالنسبة لمدير الفرع أو الموظفين الرئيسيين وصلاحياتهم.
            4. د – أية تغييرات بالنسبة لمدقق حسابات الشركة أو الاكتواري أو المستشار القانوني.
            5. هـ - تقديم نسخة من الميزانية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
        • المادة (23)

          لشركة إعادة التأمين الأجنبية المرخصة من الهيئة والمقيدة في السجل كفرع شركة أجنبية فتح فروع أخرى لها داخل الدولة بعد الحصول على موافقة المدير العام.

      • الفصل الرابع: أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين المؤسسة في الدولة

        • المادة (24)

          لا يجوز لشركة التأمين إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.

        • المادة (25)

          لا يجوز أن تكون علاقة إعادة التأمين بين شركة تأمين محلية ومعيد التأمين من نوع إعادة التأمين المالي (FINITE Reinsurance) حيث تكون العلاقة بين الشركة المسندة ومعيد التأمين شبيهة بعلاقة مقرض ومقترض.

        • المادة (26)

          1. 1- يجب أن يكون معيدو التأمين الذين تتعامل معهم شركة التأمين المؤسسة في الدولة حائزين على التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
          2. 2- تلتزم شركة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة عن طريق فرع أن تقدم سنوياً شهادة مصدقة من مركزها الرئيسي في البلد الأم تؤيد فيها أن أعمال التأمين المكتتب بها داخل الدولة والتي تفيض عن احتفاظها مغطاة بأغطية إعادة التأمين لدى معيدي تأمين يتوفر فيهم التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
          3. 3- تستثنى الجهات الآتية من شرط التصنيف المذكور في الفقرتين السابقتين:
            1. أ. شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، حينما تعمل بصفة معيد تأمين، بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
            2. ب. مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب.
            3. ج. معيدو التأمين الذين يرى المدير العام استثناءهم من أحكام البند (1) من هذه المادة لاعتبارات فنية أو عربية أو إقليمية.
        • المادة (27)

          1. 1- تضع الشركة خطة مدتها (ثلاث سنوات) تعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها بشأن الاحتفاظ وإعادة التأمين شاملة لكل نوع وفرع من فروع التأمين التي تمارسها وذلك بالاستناد إلى طبيعة الأخطار التي تكتتب بها الشركة وعددها وتركزها وبالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتوفرة بشأن معدلات الخسائر في كل فرع من فروع التأمين واتجاهاتها والتوقعات المستقبلية المؤثرة في تلك التوقعات.
          2. 2- تتم مراجعة الخطة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بداية كل سنة اكتتابية من أجل تعديل ما يقتضي تعديله في ضوء التجربة المتحققة خلال الفترة السابقة.
          3. 3- تقدم الخطة (وما يتم إدخاله عليها من تعديلات عند المراجعة) إلى مجلس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
          4. 4- تتضمن الخطة الخطوط الرئيسية الآتية على الأقل:
            1. أ – حدود الاحتفاظ وحدود اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية المسندة.
            2. ب – نوعية اتفاقيات إعادة التأمين (نسبية: مشاركة أو فائض، غير نسبية: زيادة الخسارة أو وقف الخسارة) أو برنامج يجمع بين الأنواع المذكورة.
            3. ج – إعادة التأمين الاختيارية محلياً وخارجياً وأغطية إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية.
            4. د - معيد التأمين القائد ومعيدي التأمين التابعين وتصنيفهم الائتماني ومراقبة حالات التركز.
            5. هـ - وسطاء إعادة التأمين الذين ستستعين بهم الشركة ومبررات اختيارهم.
            6. و – كيفية حماية احتفاظ الشركة في حالات التراكم أو الكوارث ومن حالات التراكم غير المعروف.
            7. ز – العمولات التي تستحق للشركة وما إذا كانت مقطوعة أم متغيرة حسب معدل الخسائر وعمولات الأرباح وقواعد احتسابها.
          5. 5- في حالة حصول أحداث غير متوقعة تقتضي تعديل الخطة خلال السنة، تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المقتضية وتنفيذها على أن تعرض تلك الإجراءات وأسبابها ونتائجها على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لاحق.
        • المادة (28)

          على الشركة إدراج شرط في اتفاقية إعادة التأمين النسبية التي تعقدها مع معيدي التأمين يلزم معيد التأمين بإبقاء مخصص الأقساط غير المكتسبة لديها بالنسبة لأقساط إعادة التأمين المسندة من قبلها.

        • المادة (29)

          في حالة كون مسؤولية الشركة في فرع معين من فروع التأمين المباشر مسؤولية غير محدودة فيجب أن تكون اتفاقية إعادة التأمين التي تعقدها الشركة لحماية مسؤولياتها غير محدودة كذلك.

        • المادة (30)

          يجوز للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة التأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال إعادة التأمين إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون حاجة لموافقة مسبقة.

        • المادة (31)

          على الشركة في حالة المشاركة في عطاءات للحصول على تغطيات تأمينية، وفي حالة كون التغطية التأمينية موضوع العطاء مما لا تتوفر لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تغطي المسؤوليات الفائضة عن احتفاظها أو لا تستطيع الشركة إسنادها إلى اتفاقياتها المتعلقة بإعادة التأمين بسبب شروطها الخاصة عليها، قبل تقديم عطائها، الحصول على موافقة معيد تأمين قائد تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة (18) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بإكمال تغطية مسؤولياتها قبل بدء تاريخ نفاذ التغطية التأمينية في حالة فوزها بالعطاء.

        • المادة (32)

          على شركة التأمين التكافلي أن تطلب، عند إسناد أعمالها إلى معيد تأمين يمارس إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي معاً، إلى هذا المعيد إيجاد مخصص لا شائبة شرعية فيه في جزء من أمواله لمواجهة المدفوعات التي قد يطلب إليه دفعها إلى الشركة.

        • المادة (33)

          1. 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
            1. أ – عدم قدرة الشركة على إكمال تغطية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها قبل حلول موعد تجديدها.
            2. ب –توفر معلومات تشير إلى عدم قدرة أحد معيدي التأمين على مواجهة التزاماته.
            3. ج – امتناع معيد التأمين عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة بالرغم من المطالبة.
            4. د – اكتشاف مسؤولية أخذتها الشركة على عاتقها تفوق قدرتها على الاحتفاظ ولم تتم تغطيتها عن طريق إعادة التأمين.
            5. هـ - استنفاد طاقة أغطية إعادة التأمين بسبب تجاوز الخسائر ومبالغها تلك المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين.
            6. و- انخفاض تصنيف معيد التأمين عن الحد الأدنى المقبول.
          2. 2- للمدير العام أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد تأمين معين في حالة توفر معلومات مؤكدة لدى الهيئة بشأن تعثر الوضع المالي لمعيد التأمين أو امتناعه عن تسديد التزاماته على أن يتم تحديد وقت وقف التعامل بالمداولة مع إدارة الشركة.
          3. 3- للمدير العام أن يطلب عدم التجديد مع أي معيد تأمين فقد الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم إسناد أعمال جديدة إليه.
        • المادة (34)

          1. 1- تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية بتجنيب مبلغ يعادل 0.5% (نصف الواحد من المئة) من أقساط إعادة التأمين الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع وذلك لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. يتم تراكم هذه المخصصات سنة بعد أخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بموافقة كتابية صادرة من المدير العام.
          2. 2- يجوز للمدير العام الموافقة على إيقاف الاقتطاع حينما يصل المبلغ المتراكم حداً مقبولاً سواء بالنسبة لشركة تأمين معينة أو بالنسبة لمجموع الشركات.
        • المادة (35)

          1. 1- تبلغ الشركة الهيئة بإسم المسؤول عن أعمال إعادة التأمين ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ولا يجوز تكليفه بأية مهام أخرى في الشركة.
          2. 2- في حالة ممارسة الشركة لنوعي التأمين (الممتلكات والمسؤوليات من جهة وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة أخرى) فيجوز أن يكون المسؤول عن أعمال إعادة التأمين واحداً للنوعين على أن يتم الفصل في السجلات.
          3. 3- تعد إدارة إعادة التأمين تقارير ربع سنوية حول نتائج اتفاقيات إعادة التأمين وأغطية إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية وتقدم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
        • المادة (36)

          على الشركة تزويد الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال 30 يوماً من بداية كل سنة اكتتابية بالمعلومات المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الآتية والمسندة من قبلها:

          1. 1- إسم معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة أو إسم معيد التأمين المكتتب بأكبر حصة منها.
          2. 2- بيان يشير إلى أنها أكملت تغطية مسؤولياتها وفقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وفي حالة بقاء حصص غير مغطاة فبيان أسباب ذلك والإجراءات المتخذة من الشركة لإكمال التغطية وحماية مصالحها.
          3. 3- تصنيف معيدي التأمين المذكورين في البند 1 من هذه المادة.
      • الفصل الخامس: أعمال إعادة التأمين المقبولة من قبل شركات التأمين المؤسسة في الدولة

        • المادة (37)

          1. 1- للشركة قبول أعمال إعادة التأمين من شركات تأمين عاملة في الدولة أو من خارجها وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
          2. 2- يجب أن تكون الأعمال المقبولة من أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها في التأمين المباشر.
          3. 3- لا يجوز أن تتجاوز أقساط إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين من داخل الدولة ومن خارجها عن 49% (تسعة وأربعين بالمائة) من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة.
          4. 4- استثناءً من أحكام البند (3) أعلاه، يجوز بقرار من المدير العام، السماح بتجاوز النسبة المذكورة وذلك بالاستناد إلى الأسس والقواعد الآتية:
            1. أ – مدى توازن التركيبة الفنية لمحفظة الشركة.
            2. ب – تقييم متانة الوضع المالي للشركة.
            3. ج – مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها سواء في ميدان التأمين أو إعادة التأمين.
          5. 5 – تخضع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة والمقيدة لدى هيئة التأمين والتي تمارس أعمال إعادة التأمين لأحكام هذه المادة.
        • المادة (38)

          يشترط ما يلي عند قبول أعمال إعادة التأمين الاختيارية:

          1. 1- المسؤوليات المقبولة إما أن تكون في حدود احتفاظ الشركة أو تتجاوزها وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تستوعب المسؤولية الفائضة وأن تحتوي الاتفاقية على نص يسمح للشركة قبول عمليات إعادة التأمين الاختيارية وفي حدود هذا السماح.
          2. 2 – إذا كانت الشركة تزمع تغطية المسؤولية الفائضة كلاً أو جزءاً بطريقة إعادة التأمين الاختيارية لدى معيد تأمين آخر فعليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الشركة المسندة مسبقاً.
        • المادة (39)

          1. يشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة، قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية، أن تحصل على موافقة من المدير العام وللحصول على الموافقة يجب أن يتوفر في الشركة ما يلي:
            1. أ. أن يكون من بين أغراض الشركة الواردة في نظامها الأساسي نص يشير إلى قبول أعمال إعادة التأمين.
            2. ب. ألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم).
            3. ج. أن تتقدم الشركة إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب تأشير (إضافة ممارسة نشاط قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية) وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على الطلب بعد تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
              1. 1. شهادة تؤيد فيها أنها ستمارس هذا النشاط في نفس أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها.
              2. 2. دراسة جدوى.
              3. 3. خطة عمل تتعلق بسياستها في قبول أعمال إعادة التأمين تتناول الأمور الواردة في البنود من (1) إلى (7) والبند (11) من المادة (13) من هذه التعليمات.
              4. 4. دراسة حول الوضع المالي للشركة ومقدار احتياطياتها الحُرّة وما إذا كانت تلك الاحتياطيات تؤهلها للإكتتاب بأعمال إعادة التأمين الاتفاقية محلياً أو إقليمياً أو دولياً مرفقاً بها تقرير من اكتواري يوضح فيه مدى كفاية المخصصات الفنية والملاءة المالية للشركة وتوفر الحد الأدنى من رأس المال ومدى تطبيق الشركة للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
              5. 5. وجود تصنيف معين لدى الشركة وذلك حسب أحكام المادة (18) من هذه التعليماـت.
              6. 6. تقرير بشأن كيفية حماية الشركة لمسؤولياتها المقبولة بما في ذلك برنامج إعادة التأمين.
              7. 7. أن يكون لدى الشركة الكادر الفني والقانوني المتخصص في إعادة التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
          1. يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية سواء من داخل الدولة أو من خارجها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص الشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل.
      • الفصل السادس: المشاركة في مجمعات التأمين أو إعادة التأمين والتعامل معها

        • المادة (40)

          1. 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
          2. 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
            1. أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
            2. ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
            3. ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
            4. د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
            5. هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
            6. و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.
      • الفصل السابع: أحكام ختامية

        • المادة (41)

          تخضع شركات إعادة التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة إلى رسوم معاملات التأمين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

        • المادة (42)

          تطبق جميع الأحكام الواردة في التشريعات المنظمة لأعمال التأمين المباشر على شركات إعادة التأمين بقدر انسجامها مع طبيعة أعمال إعادة التأمين بما في ذلك التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.

        • المادة (43)

          على شركات التأمين وإعادة التأمين توفيق أوضاعها مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بها.

        • المادة (44)

          يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

        • المادة (45)

          تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلّقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

      مجلس إدارة هيئة التأمين:

      - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
      - وعلى قرار مجلس الادارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
      - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

      قرر:

      • المادة الأولى

        تلتزم الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

        1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث: الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
        2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
      • المادة الثالثة

        تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

        1. اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين.
        2. الاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
        3. الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.
      • المادة الرابعة

        لغايات تطبيق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بإعداد كافة التقارير والبيانات المالية وفقاً للآتي:

        1. إعداد بيانات مالية موحدة وبيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعيّ التأمين، بحيث تشمل الآتي:
          1. أ. البيانات المالية الموحدة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى ما يلي كحد أدنى:
            1. 1) بيان المركز المالي الموحّد.
            2. 2) بيان الدخل الموحّد.
            3. 3) بيان الدخل الشامل الموحّد.
            4. 4) بيان التدفقات النقدية الموحّد.
            5. 5) بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحّد.
          2. ب. البيانات المالية المنفصلة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما يلي كحد أدنى:
            1. 1) بيان المركز المالي لنوع التأمين.
            2. 2) بيان الدخل لنوع التأمين.
        2. يتم إعداد البيانات المالية المنفصلة والبيانات المالية الموحدة الواردة في هذه التعليمات وفقاً للجدول (1) من التعليمات المالية والنماذج المالية الصادرة عن الهيئة.
        3. يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والمرحلية الموحّدة والمنفصلة ووفقاً لما هو منصوص عليه ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
      • المادة الخامسة

        تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالآتي:

        1. توافر الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامّة لكل نوع.
        2. إعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسيين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.
        3. تقديم بيانات مالية منفصلة تُظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع.
        4. تقديم بيانات تُظهر فروع كل نوع من نوعيّ التأمين بشكل منفصل.
        5. أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية أو معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة.
      • المادة السادسة

        يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

      • المادة السابعة

        يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.

    • أنظمة التأمين التكافلي

      • نظام بشأن التأمين التكافلي

        • المادة (1) مقدمة

          1.1يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن أنشطة التأمين التكافلي تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب على شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية أن تتأكد من أن األعمال والأنشطة التي تمارسها تتوافق مع متطلبات نظام التأمين التكافلي ("النظام") والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")
          2.1وقد تم إصدار هذا النظام عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
          3.1حيثما تم النص في هذا النظام على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

           

        • المادة (2) الهدف

          الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي الالتزام بها في جميع أنشطتها وأعمالها، مع الأخذ في عين الاعتبار:

          أ.التحقق من سالمة أوضاع الشركات، 
          ب.والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المشتركين.
        • المادة (3) نطاق التطبيق

          1.3تسري أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
          2.3تخضع شركات التأمين التكافلي والأعمال التي تمارسها أيضا للائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية بموجب أحكام القانون وهذا النظام.
        • المادة (4) التعريفات

           

          1.4يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
            أ.أحكام الشريعة الإسلامية:
              أ.القرارات، والفتاوى، وانظمة، والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق باعمال وانشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
              ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")،شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
            ب. الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض اضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
            ج.

           التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط واحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار اموال المتجمعة فيه.

          ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

            د.حساب / حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولا عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و / أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير هذا الحساب الشركة بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية خطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
            ه.حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات التي تشمل جميع حسابات الشركة بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين.
            و.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية وهذا النظام والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها حكام الشريعة الإسلامية.
            ز.القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته.
            ح.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م.
            ط.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها. 
            ي.المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
            ك.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
            ل.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
            م.وثيقة عضوية الاشتراك: هي الوثيقة التي تتضمن اسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
            ن.وثيقة التأمين التكافلي: الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط الوثيقة وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة.
          2.4 وفيما عدا ما جاء في المادة (1.4)، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (1) من القانون.
        • أعمال التأمين التكافلي

          • المادة (5) ممارسة أعمال التأمين التكافلي

            تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي المرخصة فقط.

          • المادة (6) أنواع التأمين التكافلي

            تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع:

            أ.التأمين التكافلي للأشخاص وعمليات تكوين الأموال
            ب.التأمين التكافلي للممتلكات.
            ج.التأمين التكافلي للمسؤوليات.
          • المادة (7) فروع التأمين التكافلي للأشخاص

            يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية:

            أ.التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله.
            ب.التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله.
            ج.التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي.
          • المادة (8) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

            يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

          • المادة (9) الجمع بين أنواع التأمين التكافلي

            1.9لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين : التكافلى للأشخاص وأعمال التأمين ؛ التكافلي للممتلكات والمسؤوليات..
            2.9استثناء مما ورد في المادة (1.9) أعلاه، . يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين الاستمرار في تقديم تلك الأعمال وفقا للمادة (25) من القانون.
          • المادة (10) إدارة عمليات التأمين التكافلي

            تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً أو أي شكل آخر بشرط اعتماده من المصرف المركزي والهيئة، وتخضع العلاقة بين الشركة والمشترك للأحكام المنصوص عليها في وثيقة عضوية الاشتراك.

          • المادة (11) وثيقة عضوية الاشتراك

            1.11

            يتم إعداد وثيقة عضوية الاشتراك من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من انواع التأمين التكافلى أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها ما يلي:
             

             

              أ.يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون بدورها متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة عضوية الاشتراك.
             
              ب.يجب أن تتناول وثيقة عضوية الاشتراك الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين الشركة والمشترك بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
             
              ج.يجب أن تحتوي وثيقة عضوية الاشتراك على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل الالتزام بالتبرع و/ أو الاستثمار بالنسبة لجزء منه حسب الحالة.
             
              د.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على اسم الحساب الذي سيشترك فيه المشترك.
             
              ه.يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك : عن تقديم الشركة للقرض الحسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
             
              و.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية حساب هذا الأجر وكذلك حصة الشركة من ربح المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى حساب هذا العائد أو الأجر.
             
              زيجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك عن المعلومات الخاصة بسياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة لاستثمار من الاشتراكلت على أن تكون تلك السياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
             
            2.11يجب أن توافق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك المذكورةفي المادة(1.11).
             
            3.11يجب عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك على المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل عرضها على ذوي العلاقة. وللمصرف المركزي بعد أخذ رأي الهيئة، الاعتراض على محتويات وثيقة عضوية الاشتراك في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين ليس فيه مصلحة للمشتركين.
             
            4.11على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.
             
        • لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          • المادة (12) تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

            1.12يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
             
              أ. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.
             
              ب.  تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة بالمصرف المركزي للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه.
              ج.  تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
             
              د. مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
             
              ه. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
             
            2.12في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة، يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في المادة (1.12/د) وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
             
          • المادة (13) شروط الأهلية والكفاءة

            يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.

          • المادة (14) مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

            1.14تقوم اللجنة بالأمور الآتية:
             أ.    وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة. 
             ب. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات ووثائق التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق. 
              ج. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية 
             د. اعتماد أي نشاط تقوم به الشركة أو رفضه في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
             ه.  إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة. كما يجوز لكل من وسيط التأمين ووكيل التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواري - الذين لهم علاقة بعملية تأمين تكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة - أن يطلبوا عن طريق الشركة نفسها رأي اللجنة في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة إبداء رأيها إليهم عن طريق الشركة. 
            2.14كما تتولى اللجنة المسؤوليات الأخرى التي قد تطلبها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. 
          • المادة (15) صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

            جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزما للشركة.

          • المادة (16) اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية

            تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.

          • المادة (17) التقرير الشرعي السنوي

            1.17على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم أ للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية . في كل أعمالها وأنشطتها.
            2.17على اللجنة تزويد الهيئة بنسخة من التقرير الشرعي السنوي في مدة لا تقل عن شهر ( قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.
        • الرقابة الشرعية الداخلية

          • المادة (18) الرقابة الشرعية الداخلية

            تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي.

        • الهيئة العليا الشرعية

          • المادة (19) الهيئة العليا الشرعية

            1.19تضع الهيئة القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة الشركات، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية وأجهزة 1 الرقابة الشرعية للشركات.
            2.19تبدي الهيئة رأيها بشأن الأنظمة والمعايير الرقابية الخاصة بأعمال الشركات التي يصدرها المصرف المركزي.
          • المادة (20) نفقات الهيئة العليا الشرعية

            تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.

        • حسابات التأمين التكافلي

          • المادة (21) حسابات المشتركين

            تلتزم الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب وجود حسابين (أو أكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.

             

            تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الحساب.

          • المادة (22) حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي

            في التأمين التكافلي العائلي، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين:

            أ.حساب الاستثمار:ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي.
            ب.حساب تغطية الخطر:ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.
          • المادة (23) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى

            1.23يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى (حساب المشتركين) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة.
            2.23يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي.
            3.23تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية المعتمدة.
            4.23الموجودات والمطلوبات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن موجودات ومطلوبات الشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (42) من القانون.
        • حقوق المشتركين

          • المادة (24) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين

            1.24تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
            2.24يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة.
            3.24يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
            4.24لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.
          • المادة (25) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

            1.25تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها.
            2.25توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية.
            3.25للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.
          • المادة (26) تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي

            للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.

        • أحكام عامة

          • المادة (27) القرض الحسن

            1.27في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه حسابات المشتركين، وإنما التزاما بهذا النظام وعلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة.
            2.27يعتبر الالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة.
            3.27يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة.
            4.27في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة حساب أو حسابات المشتركين، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة.
          • المادة (28) إعادة التأمين التكافلي

            1.28تلتزم الشركة بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات اللجنة.
            2.28تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام.
            3.28يجوز للشركة أن تتقاسم المسؤولية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي أو عند الحاجة المعتبرة مع شركات تأمين، داخل الدولة وخارجها.
          • المادة (29) صندوق الزكاة

            1.29تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي.
            2.29يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد اللجنة طريقة إدارة الحساب.
            3.29يتم الصرف من حساب صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة.
            4.29يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه.
            5.29وفي جميع الأحوال يجب على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تفصح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية.
          • المادة (30) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

            في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب على الشركة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك فقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها إيقاف الشركة عن العمل ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤولية.

          • المادة (31) انتقال السيطرة على الشركة

            يجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي بخصوص التغييرات المتعلقة بانتقال السيطرة على الشركة، ويقصد بالسيطرة على الشركة، امتلاك القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية.

          • المادة (32) نقل محفظة التأمين التكافلي

            1.32تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون.
            2.32لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة.
        • أحكام ختامية

          • المادة (34) التنفيذ والجزاءات

            1.34أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملا نمأ ملائما.
            2.34مع مراعاة أحكام القانون، يمكن أن تشمل الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العلياأو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
          • المادة (35) تفسير النظام

            تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (36) النشر والتطبيق

            ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة : العربية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

             

            أ.تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه.
             
            ب.

            إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة اعتبارأ من تلك المدة إلى . المصرف المركزي متضمنة , الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل. وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.
             

             

      • معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي

        • المادة (1) مقدمة

           
          1.1

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى شركات التأمين التكافلي أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.
           

          2.1

          وقد تم إصدار معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") هذا عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
           

           

          ويكون هذا المعيار استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
           

          3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
        • المادة (2) الهدف

          1.2الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي ("الشركة") التأكد من خلالها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
           
          2.2يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
           
        • المادة (3) نطاق التطبيق

          1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
           
          2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها شركات التأمين التكافلي.
        • المادة (4) التعريفات

          لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
           
          أ.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدّة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسئول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
           
          ب.الاستقلالية: ضمان عدم وجود تأثير غير مسوغ على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية، وضمان حرية عمل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المشتركين والمساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ج.التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بعملية سنوية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
           
          د.التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
           
          ه.أحكام الشريعة الإسلامية:
          أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
          ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها أو تعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
           
          و.الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
           
          ز.التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
          ويجب أن تكون جميع معاملات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ح.حساب/حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و/أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير الشركة هذا الحساب بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية مخاطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
           
          ط.حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات الموجودة لدى الشركة وتشمل جميع الحسابات بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين، علما بأن التأمين التكافلي يختص بحسابات المشتركين.
           
          ي.شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
          أ.يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
          ب.مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
          ج.مساهما في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاُ بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو
          د.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
           
          ك.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطرا أو مسيطرا عليه أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
           
          ل.الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في التأمين التكافلي تصدرها الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
           
          م.إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في شركة التأمين التكافلي مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
           
          ن.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
           
          س.مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي.
           
          ع.المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:
          أ.أي شركة أم للكيان الأول؛
          ب.أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
          ج.وأي شركة شقيقة.
           
          ف.المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
           
          ص.مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ق.المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
           
          ر.النظام: نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022.
           
          ش.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية والنظام بشأن التأمين التكافلي والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ت.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
           
        • المادة (5) المتطلبات العامة

          1.5يجب على الشركة في كل الأوقات أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
           
          2.5يجب على الشركة وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
           
          3.5يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس أعمالها وأنشطتها التأمينية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
           
          4.5يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للشركة على الحد الأدنى من الأمور الآتية:
           
          أ.النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
           
          ب.تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال الشركة يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ج.تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية ("اللجنة") مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار.
           
          د.إنشاء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
           
           ه.إنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.1
           
          و.نشر قرارات اللجنة المتعلقة بالمنتجات والخدمات والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات الشركة.
           
          5.5يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
           
          6.5يجب على الشركة أن تنشر الوعي فيما يخص التأمين التكافلي وتعزيز ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص التأمين التكافلي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

          لا يتعلق المتطلب في (د) و (ه) بعدد الموظفين ضمن الإدارة المعنية إذ يمكن للإدارة أن تدار من قبل شخص واحد. ويخضع عدد الموظفين المطلوب لحجم وطبيعة عمل كل شركة والتي تحدد بدورها بعد التشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية العدد المناسب من الموظفين للقيام بمسؤولياتهم.

        • المادة (6) مسؤوليات مجلس الإدارة

          1.6يعد مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة وآثارها المحتملة على الشركة. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن وضع وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم الشركة ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
           ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظيفة الرقابة الشرعية الداخلية، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
           
          2.6يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء اللجنة للجمعية العمومية التي لها صلاحية تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها.
           
          3.6يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع اللجنة، التأكد من وضع واعتماد وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          4.6يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع اللجنة وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام في أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
           
          5.6يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى اللجنة في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأنشطة وعمليات ومواثيق عمل الشركة.
           
          6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره اللجنة إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.
           
          لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
          7.6يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") عمل الآتي:
          أ.الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ورصدها ووضع ضوابط لها، وتتم هذه العملية بالتشاور مع اللجنة ومن خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
           
          ب.إقرار إنشاء إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ضمن نظام إدارة مخاطر الشركة، ومراجعته والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
           
          ج.التأكد من وجود نظم معلومات تُمكٍّن الشركة من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطر عدم الالتزام بالشريعة. ويجب أن تتأكد لجنة المخاطر من أن التقارير ترفع في المواقيت المحددة لمجلس الإدارة والإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
           
          لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
          8.6يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") عمل الآتي:
           
          أ.تقييم فعالية لوائح الشركة الداخلية المعتمدة من اللجنة والموضوعة لمراقبة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ب.تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما ياتى:
          -تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
           
          -مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
          -تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
          -عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وبمعدل مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
           
          ج.مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
          -تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
          -مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
           
          -عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
           
          9.6ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال الشركة لما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص محتوى التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
           

           

        • المادة (7) مسؤوليات الإدارة العليا

          1.7يجب على الإدارة العليا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ وإدارة أعمال وأنشطة الشركة.
           
          2.7الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
          أ.رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية وخدماتها ومنتجاتها إلى اللجنة، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
           
          ب.والتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة.
           
          3.7يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
           
          4.7يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة.
           
          5.7يجب على الإدارة العليا:
          أ.تسهيل عمل الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا)،
          ب.عدم التضييق على المدققين الشرعيين في نطاق عملهم،
          ج.منح المدققين الشرعيين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
           
          6.7تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
           
          7.7 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
           

           

        • المادة (8) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          التعيين والعضوية والتشكيل
          1.8يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
           
          2.8للجمعية العمومية للشركة صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي.
           
          3.8يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة في الشركة عن ثلاثة أعضاء، وأن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما هو محدد في هذا المعيار).
           
          4.8يجب أن لا يقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء اللجنة.
           
          5.8تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي:
          أ.أن لا تتجاوز ثلاث عضويات في لجان الرقابة الشرعية الداخلية في شركات التأمين التكافلي داخل الدولة،
          ب.وأن لا تتجاوز خمسة عشر (15) عضوية في لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي داخل الدولة وخارجها،
          ج.ويجوز لواحد فقط من أعضاء اللجنة للشركة أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في المادة (5.8/ب).
           
          6.8للهيئة أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من المادة (5.8) إذا اقتضى الأمر ذلك.
           
          7.8إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من النصف) فإنه يجب أن يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله ويرسل طلب الاعتماد حسب المادة (2.8).
           أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت بما يخالف المادة (3.8) من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على موافقة من الهيئة والمصرف المركزي بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي.
           
          8.8يجب أن تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة في رسالة الارتباط مع الشركة ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة بتوصية من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي قبل عرض طلب التجديد على الجمعية العمومية.
           
           كما يجب أن تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء اللجنة ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء اللجنة. ويجب أن ترفق لائحة عمل اللجنة في رسالة الارتباط.
           
          9.8يعتبر تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ساري المفعول في المدة المذكورة في المادة (8.8) دون الحاجة لرفع الأسماء إلى الهيئة والجمعية العمومية بشكل سنوي، وإنما الاقتصار على رفعها في الحالات الآتية:
          أ.التعيين الأول لعضو أو أعضاء اللجنة للفترة المذكورة؛
          ب.وتجديد تعيين عضو أو أعضاء اللجنة لفترة مماثلة (أي لثلاث سنوات).
           
          10.8يجب أن لا يستمر عضو اللجنة في الشركة نفسها لأكثر من اثنتي عشرة سنة على التوالي ابتداء من تاريخ صدور المعيار. ويُستأنف حساب المدة إذا انقطعت العضوية لثلاث سنوات.
           
          الأهلية والكفاءة
          11.8يجب أن يكون عضو اللجنة:
          أ.شخصا مسلما (وليس شركة)؛
          ب.حاصلاً على شهادة جامعية "بكالوريوس" (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات؛
          ج.من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية؛
           
          د.على إلمام كافٍ بالتأمين بشكل عام وبالتأمين التكافلي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي في مجال فقه المعاملات والتأمين التكافلي؛
           
          ه.على إلمام كاف بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والتأمينية في الدولة؛
           
          و.متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية؛
          ز.وحسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
           
          12.8للهيئة استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة في المادة (11.8)، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.
           
          إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
          13.8لا تعد إقالة أو استقالة عضو اللجنة سارية المفعول إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة والمصرف المركزي على طلب الإقالة أو الاستقالة، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
           
          14.8يجب أن يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو اللجنة.
           
          مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
          15.8تتولى اللجنةُ الرقابةَ الشرعيةَ على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات واستثمارات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة.
           وتصدر اللجنة قرارات وفتاوى شرعية ملزمة للشركة. ويكون أعضاء اللجنة مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للشركة ومدى توافقها مع المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة.
           
          16.8يجب على اللجنة أن تراقب، من خلال إدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          17.8يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في كل سنة، واجتماع واحد على الأقل في السنة مع مجلس إدارة الشركة، وفقا لنموذج لائحة عمل اللجنة الصادرة عن الهيئة.
           
          18.8يجب على اللجنة البت في المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها، ويشمل ذلك القيام بالمسؤوليات الآتية:
           
          أ.مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
           
          ب.مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
           
          ج.مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
           
          د.مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ه.مراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي التي تبرمها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
          و.وضع ضوابط اللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي استثناء وجواز أن تضاف إيرادات إعادة التأمين التقليدي إلى حساب المشتركين.
           
          ز.وضع ضوابط للاشتراك في التأمين مع شركات تأمين تقليدية.
           
          ح.مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
           
          ط.مراجعة حساب الخيرات قبل الموافقة على الصرف.
           
          ي.مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
          ك.إعداد التقرير الشرعي السنوي.
           
          ل.مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها بصفة مستمرة، من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، من حيث امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية.
           
          19.8يجوز للجنة أن تطلب من الشركة تعيين خبراء واستشاريين ذوي الخبرة المناسبة في المجالات المطلوبة (على سبيل المثال التأمين والقانون والمحاسبة وإدارة الاستثمار) حسب الحاجة. ويمكن للخبراء والاستشاريين المذكورين حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على إصدار الفتوى أو القرار.
           
          20.8في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإنه يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد:
          أ.التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح.
          ب.المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح.
          ج.التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى. إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو أحد لجانها المختصة بما ورد أعلاه. وإذا فشلت الشركة في معالجة الإجراء التصحيحي المقترح، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة أو المصرف المركزي.
           
          21.8يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد جميع ما تنفذه الشركة أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها (العملاء الحاليين أو المرتقبين) أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية من أجل التأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يغني اعتماد ذلك من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) داخل الدولة أو خارجها عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
           
          التقرير الشرعي السنوي
          22.8يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا شرعيا سنويا يبين مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ويُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات الشركة والوسائط الأخرى المتاحة وفقا للوارد في هذا المعيار وما تصدره الهيئة.
           
          23.8يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة.
           
          24.8يجب أن يُرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العموميّة.
           
          تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
          25.8يجب على الشركة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي:
          أ.الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو اللجنة في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى اللجنة. ويمثل هذا الجانب نسبة 70% من التقييم.
          ب.الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو اللجنة اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامهم بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويمثل هذا الجانب نسبة 30% من التقييم.
           وينبغي أن تبلغ الشركة محاور التقييم لكل عضو من أعضاء اللجنة عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية.
           
          26.8يجب أن يرفع رئيس اللجنة إلى الهيئة في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار ما يصدره المصرف المركزي من تعليمات متعلقة بخطة تطوير وتدريب العاملين في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
           
          27.8بناءً على تقييم الأداء، يجوز للشركة تشجيع أعضاء اللجنة على الحضور أو المشاركة في أي برنامج أو تدريب ذي صلة بالتطورات الدولية الخاصة بأعمال التأمين التكافلي والتأمين.
           
          لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
          28.8يجب على الشركة أن تعتمد لائحة عمل اللجنة تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام اللجنة بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
           
          استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
          29.8يجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين في إدارة مسؤولياتهم. ويجب مراعاة الضوابط والإرشادات الخاصة بضمان استقلالية أعضاء اللجنة ومن ذلك، كحد أدنى:
          أ.أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الإدارة العليا في الشركة.
          ب.أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية لشركة التأمين التكافلي التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
          ج.أن لا يكون أحد أعضاء اللجنة موظفاً لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وقت العضوية أو أن يقدم للشركة خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
           
          د.أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من الشركة أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في اللجنة وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم خدمة أو منتج للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
           
          ه.أن لا يملك عضو اللجنة أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا في الشركة، بمايعادل 5% أو أكثر.
          و.أن لا يمتلك عضو اللجنة حصصًا مؤثرة في أسهم شركات و/أو أي استثمارات أخرى تستثمر فيها أموال أي حساب من حسابات التأمين التكافلي.
           
          ز.لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء اللجنة مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها اللجنة (المكافئات المشروطة).
           
          30.8في حال ظهور تعارض مصالح، بما في ذلك عدم التوافق مع المادة (29.8)، يجب على أعضاء اللجنة اتباع الآتي لحل تلك الحالة:
          أ.الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرته، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح؛
          ب.في حال كان تضارب المصالح مؤقتا، وجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار أو الإجراء ذي الصلة؛ أو
          ج.في حال استمرار حالة تعارض المصالح، يجب على عضو اللجنة المعني إبلاغ الإدارة العليا للشركة كتابيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
           
          31.8يجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا باتت على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.
           
          الاطلاع على المعلومات
          32.8لأعضاء اللجنة حق الاطلاع في أي وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مسؤولياتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات والمعلومات المطلوبة.
           
          33.8في حال عدم قيام الشركة بتمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها، فيجب على اللجنة أن تثبت ذلك في تقرير ترفعه الى مجلس إدارة الشركة أو لجنة التدقيق. وإذا لم يقم مجلس إدارة الشركة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ المصرف المركزي والهيئة.
           
          السرية
          34.8يجب على عضو اللجنة عدم إفشاء المعلومات السرية للشركة إلا إذا كان مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.
           
          الاتساق
          35.8ينبغي أن يحرص أعضاء اللجنة على تحقيق الإجماع بخصوص القرارات والفتاوى ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.
           
          36.8في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس الإدارة، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا الشأن.
           

           

        • المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية

          1.9يجب أن يكون لدى الشركة رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة وتكون مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
           
          أ.خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع سياسات وإجراءات وضوابط واضحة، تُعتمد من اللجنة، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
           
          ب.خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) ولا يكون جزءا من أي إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
           
          ج.خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال المنصوص عليها في المادة (11) ولا يكون جزءا من إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
           
          2.9يجب أن توفر الشركة الموارد المالية والبشرية الكافية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة من أجل قيام إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، وذلك بالتشاور مع اللجنة.
           
          3.9تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.
           

           

        • المادة (10) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية

          1.10يجب أن يكون لكل شركة إدارة للرقابة الشرعية الداخلية في إطار الحوكمة الشرعية. وتقوم هذه الإدارة بالتحقق من الامتثال الشرعي ومساندة اللجنة للقيام بأعمالها وتتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال الشركة. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة من الناحية الفنية.
           
          2.10يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية، ويجب أن تنفذ واجباتها بما يتماشى مع تلك الإجراءات.
           
          الأهلية والكفاءة
          3.10يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
          أ.مسلما؛
          ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
          ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أوالتأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
           
          د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
           
          ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
           
          و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
           
          ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
           
          وظائف الرقابة الشرعية الداخلية
          4.10يجب أن تتولى إدارة الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
           
          أولا: وظيفة أمانة سر اللجنة
           تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
          أ.الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيمها،
           
          ب.إعداد المحاضر وصياغتها،
           
          ج.تبليغ قرارات اللجنة لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية ولإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وباقي إدارات الشركة،
           
          د.متابعة تنفيذ القرارات حسب جدول المتابعات التي تطلبها اللجنة،
           
          ه.حفظ وأرشفة القرارات والفتاوى،
          و.ومتابعة الأمور الإدارية الخاصة باللجنة.
           
          ثانيا: وظيفة الاستشارات الشرعية
           

          تقوم هذه الوظيفة بتقديم الاستشارات استنادا إلى قرارات اللجنة فيما يخص:

          أ.العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
           
          ب.الاستفسارات والمسائل الشرعية للشركة،
           
          ج.المواد التسويقية والإعلانية،
           
          د.الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية)،
           
          ه.وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للشركة لا سيما ما يتعلق بنموذج عمل التأمين التكافلي والمنتجات.
           
          ثالثا: وظيفة البحث والتطوير الشرعي
           
           تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
          أ.إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها اللجنة،
           
          ب.المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في الشركة في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
           
          ج.وغيرها من مجالات التطوير في الشركة.
           
          رابعا: وظيفة الامتثال الشرعي
           هذه وظيفة لا تتبع أي وظيفة امتثال أخرى في الشركة، وتختص بالامتثال الشرعي، وتقوم بالآتي:
          أ.الرقابة الشرعية المستمرة لمدى تقيد وامتثال الشركة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات والأنظمة، والمعايير، التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة،
          ب.التأكد من أن خط الدفاع الأول ينفذ المهام وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية، خاصة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل الفصل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، ووجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين، وتغطية العجز المحقق في حساب المشتركين من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)،
           
          ج.والتأكد من إنشاء الشركة صندوقاً للزكاة.
           
           ولا يجوز أن يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
           
          خامسا: وظيفة التأهيل الشرعي
           تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
           
          أ.تقديم التدريب لموظفي الشركة فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
           
          ب.تأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
           
          ج.ومساعدة الإدارة العليا في تنفيذ برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر المتعلق بالشريعة.
           
          5.10لا يجوز أن تصدر إدارة الرقابة الشرعية الداخلية قرارات أو فتاوى بل يرجع إلى اللجنة في كل الأمور التي ينظر فيها والمهام التي يقوم بها إلا أن تكون قد صدر بها قرارات أو فتاوى من قبل.
           
          6.10لايجوزأن يكون لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
           

          خطوط الإبلاغ
          7.10يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى اللجنة للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للشركة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الشرعي الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
           
          8.10يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي مع وظيفة الامتثال للشركة. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في الشركة لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لأخذ العلم بها. ولا يكون لرئيس الامتثال أي صلاحية أو مسؤولية تتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي.
           
          9.10لايخضع رئيس وموظفو إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع اللجنة.
           

           

        • المادة (11) إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

          1.11تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة الخاصة بأنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
           
          2.11يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي ضمن إطار الحوكمة الشرعية.
           
          الأهلية والكفاءة
          3.11يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي2 يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
          أ.مسلما؛
          ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
          ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أو التأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
           
          د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
           
          ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
           
          و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدرفي حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
           
          ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
           
          4.11يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في المادة (3.11)، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
           
          وظائف التدقيق الشرعي الداخلي
          5.11يجب أن تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الوظائف الآتية:
          أ.إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً،
           
          ب.إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مراعاة أفضل الممارسات (على سبيل المثال التدقيق الشرعي المبني على المخاطر)،
          ج.تقييم أعمال وأنشطة الشركة للتأكد من مدى التزامها بالمتطلبات الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي، وقرارات الهيئة، وقرارات اللجنة،
           
          د.تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
           
          ه.التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغيرها من الأمور ذات العلاقة مجازة من اللجنة،
          و.القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات الشركة وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت)،
          ز.التنسيق وتبادل النتائج والتقارير مع إدارة التدقيق الداخلي،
           
          ح.إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء قرارات الهيئة وقرارات اللجنة،
           
          ط.عقد اجتماعات مع إدارات الشركة لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل الشركة،
           
          ي.وإعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
           
          6.11يجب أن لا يكون لموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
           
          7.11لا يجوز أن يعهد التدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.
           
          خطوط الإبلاغ
          8.11يجب أن يتبع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
           
          9.11ترفع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريرها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي(كحد أدنى3).
           
          10.11يجب أن لا يخضع رئيس وموظفو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
           

           في حال عدم تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الشركة أن تعين مدققا شرعيا متدربا أو أكثر (حسب حجم الشركة) يكون لديه الحد الأدنى المطلوب في المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس) لتدريبه على التدقيق الشرعي. ويرفع اسم المدقق المتدرب بعد خمس سنوات من إصدار المعيار إلى المصرف المركزي لاعتماده رئيسا للإدارة. وخلال هذه الفترة، تُعيَّن شركة تدقيق خارجي تقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي وبمشاركة من المدقق المتدرب.


          3 تعتمد دورية التقارير التي يرفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال الشركة واتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر

        • المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي

          1.12يمكن للشركة أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. ويجب أن تضطلع بهذه المهمة شركة تدقيق شرعي خارجي مستقلة معتمدة من المصرف المركزي ("المدقق الشرعي الخارجي").
           
          2.12يجب على المدقق الشرعي الخارجي تقييم امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء عدة أمور من بينها ما يلي:
           
          أ.اللوائح والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي من وقت لآخر؛
          ب.وقرارات الهيئة وقرارات اللجنة.
           
           ويجب أن يلتقي مع أعضاء اللجنة لمناقشة النتائج قبل إعداد التقرير.
           
          3.12يجب أن يعد المدقق الشرعي الخارجي تقريرًا لمجلس إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، مع إبداء الرأي بشأن:
          أ.حالة الامتثال الشرعي للشركة؛
           
          ب.المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة؛
          ج.قدرة وجودة نظام إدارة المخاطر في الكيان لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة؛
           
          د.وأي مسائل أخرى يعتبرها المدقق الشرعي الخارجي مهمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
           

           

        • المادة (13) إلغاء القرار السابق

          هذا المعيار يلغي ويحل محل القرار الإداري رقم (50) لسنة 2019 بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة.

        • المادة (14) تفسير المعيار

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

        • المادة (15) الامتثال لمتطلبات المعيار

          1.15يجب أن تضع الشركة إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
           
          2.15يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
           

           

      • معيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي

        N 880/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
        • المادة (1) مقدمة

          1.1يأتي هذا المعيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام التأمين التكافلي ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي الذي أصدرهما المصرف المركزي من أجل تعزيز تطوير التأمين والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعال.
           
            
          2.1يجب أن تكون لدى شركات التأمين التكافلي ("الشركة"/"الشركات") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمعايير والأنظمة المعمول بها.
           
            
          3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
           
            
        • المادة (2) الهدف

          1.2يحتوي هذا المعيار على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
           
            
          2.2توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
           
            
        • المادة (3) نطاق التطبيق

          1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف المركزي.
           
            
          2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها الشركات.
           
            
        • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

          1.4يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") عن مستوى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق اللجنة وضمن الآليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
           
            
          2.4يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
           
            
          3.4يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية، في مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.
           
            
          4.4يجب على اللجنة أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة.
           
            
          5.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي حسب النموذج المرفق في المادة (6) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
           
            
          6.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها اللجنة، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
           
            
          7.4يجب أن تنشر الشركة التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
           
            
        • المادة (5) الامتثال لمتطلبات المعيار

          1.5يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي في المادة (6) المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها التقرير الشرعي السنوي.
           
            
          2.5يمكن للجنة إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
           
            
        • المادة (6) نموذج التقرير الشرعي السنوي

          (نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

          التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم شركة التأمين التكافلي)

          الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

          صدر في: (تاريخ الإصدار)

          إلى السادة المساهمين في (اسم شركة التأمين التكافلي ) ("الشركة")

          السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:

          إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX)  ("السنة المالية").

           

          1.

          مسؤولية اللجنة

          إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحة عملها تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقود، ومستندات، ومواثيق عمل الشركة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للشركة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ( أعمال الشركة ) وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال الشركة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

          وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقرارات وفتاوى وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية في هذا الشأن.
           

            
          2.

          المعايير الشرعية

          اعتمدت اللجنة على المعايير الشرعية الصهادرة والمعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية.
           

            
          3.

          الأعمال التي قامت يها اللجنة خلال السنة المالية

          لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال الشركة ومراجعتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
           

            
           أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية.
           
            
           ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة.
           
            
           ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل ونماذج المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل الشركة للجنة للاعتماد/الموافقة.
           
            
           د. مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
           
            
           ه. مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
           
            
           و. مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
           
            
           ز. التأكد من الفصهل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، وتحميل النفقات والمصروفات على الحسابات وسياسة الشركة في توزيع الفائض، ومدى توافق ذلك كله مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
            
           ح. مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
            
           ط. مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
            
           ي. مراجعة عمليات إسناد ومشاركة مخاطر حساب المشتركين مع الشركات التأمينية الأخرى (إعادة التأمين التكافلي، إعادة التأمين التقليدي، المشاركة مع الشركات التأمينية التكافلية والتقليدية) وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
           
            
           ك. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال الشركة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
           
            
           ل. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في الشركة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصهدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها ي وجوه الخير.
           
            
           م. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
           
            
           ن. مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
           
            
           س. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا للشركة، حسب الحاجة، بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
           
            
           ع. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها).
           
            
            وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة "التدقيق الشرعي الخارجي" إن كان ينطبق، وإلا فتحذف).
           
            
          4.

          استقلالية اللجنة

          تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشة التعديلات والمتطلبات الشرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
           

            
          5.

          رأي اللجنة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية

          بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال الشركة خلال السنة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصهوص.

          (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات، والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

          ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

          نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
           

           

            

           

           توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة

          (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
          (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)

           

           

          ("نهاية النموذج")

      • معيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخليةلشركات التأمين التكافلي

        N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
        • المادة (1) مقدمة

          1.1يأتي هذا المعيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("الشركة"/"الشركات").
           
            
          2.1يجب أن تكون لدى الشركات سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").
           
            
          3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
           
            
        • المادة (2) الهدف

          1.2يحتوي هذا المعيار على أحكام وإرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
           
            
          2.2يوضح المعيار التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.
           
            
        • المادة (3) نطاق التطبيق

          1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف لمركزي.
           
            
          2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها الشركات.
           
            
        • المادة (4) الامتثال لمتطلبات المعيار

          1.4يعد نموذج اللائحة الملحق بهذا المعيار الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تحتويها اللائحة، ويمكن للشركة إضافة مواد أخرى و/أو تفاصيل في النموذج بشرط عدم مخالفتها المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات ذات الصلة.
           
            
          2.4يجب على شركات التأمين التكافلي الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
           
            
        • الملحق: نموذج اللائحة

          • اللائحة لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم شركة التأمين التكافلي)

            • 1. مقدمة

              تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل (اسم شركة التأمين التكافلي) وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور الإجرائية ("لائحة عمل اللجنة").

            • 2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              جهاز معين من قبل شركة التأمين التكافلي يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

            • 3. مؤهلات أعضاء اللجنة

              يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").

            • 4. استقلالية اللجنة

              يجب الالتزام بالضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة والمعايير والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

            • 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

              1.5 يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بشأن:

                أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
               
                ب. ومدة عضويتها،
               
                ج. وإقالة أو استقالة أعضائها، التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
               

              2.5 يجب على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.

            • 6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة

              يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات وصلاحيات اللجنة المنصوص عليهما في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

            • 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

              1.7يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.
               
                
              2.7ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبّرراً.
               
                
              3.7يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن %75 من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
               
                
              4.7للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري الشركة وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، ولا يجوز حضورهم عند اتخاذ اللجنة القرارات بخصوص الموضوعات المتعلقة بهم.
               
                
              5.7يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه. وكل قرار تم بهذه الطريقة، يجب إثباته في محضر أول اجتماع يعقد. وفي حال الاختلاف، يجب على اللجنة العمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل مسألة الخلاف.
               
                
              6.7يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها مايلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي الواجب إرفاقها بالقرار.
               
                
            • 8. منهج عمل اللجنة وإلزامية قرارتها

              1.8يجب على اللجنة أن تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن تؤجل إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
               
                
              2.8يجب على الشركة أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
               
                
              3.8يجب على اللجنة أن تبحث عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة وبما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
               
                
              4.8لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لشركات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
               
                
              5.8تكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
               
                
              6.8يجب على الشركة أن تلتزم في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق المعايير المعتمدة عن الهيئة بما تقرره اللجنة.
               
                
            • 9. اللجان الفرعية للجنة

              يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامها، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في ما يأتي:

                أ. المعاملات المشتملة على هياكل أو نماذج أو آليات أو مستندات جديدة لم يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو
               
                ب. معاملات قد تؤثر سلبا على بعض المشتركين مثل اعتماد سياسة معينة لتوزيع الفائض أو

               
                ج. اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
               
            • 10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية

              يجب على الشركة أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

            • 11. رسالة الارتباط

              يجب على الشركة أن تتأكد من:

                أ.توافق رسالة الارتباط التي تستخدم ، لتعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بموجبها مع ما ينص ؛ عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
               
                ب.موافقة المرشح على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة ؛ العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
               
                ج.وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
               
            • 12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها

              يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. وتراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.

               

              اعتماد لائحة عمل اللجنة

               

              فضيلة الشيخ:سعادة:
              رئيس لجنة الرقابةرئيس مجلس إدارة

              الشرعية الداخلية

               

              ....................................................

              شركة التأمين التكافلي

               

              .......................................................

              تاريخ التوقيع:تاريخ التوقيع:
              تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه)

               

               

               

               

              (نهاية نموذج اللائحة)