تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام المساهمة الوطنية في البنوك

    • مقدمة

      ينص قانون المصرف المركزي على أن يحدد مجلس إدارة المصرف المركزي شروط و ضوابط امتلاك أسهم في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة و حصص المساهمة في رؤوس أموالها، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساهمة الوطنية عن ستين في المائة (60%).

    • الهدف

      الهدف من هذا النظام هو ضمان استمرارية الامتثال لمتطلبات المساهمة الوطنية وفقاً لقانون المصرف المركزي في جميع الأوقات. وعلى البنوك اتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان الامتثال للحد الأدنى من متطلب المساهمة الوطنية كما هو محدد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي. التدابير المشار إليها في المادة (3-1) من هذا النظام، تشمل بحد أدنى (عندما يكون مطبقاً) قيام البنوك بتحديد المسألة لاجتماع الجمعية العمومية و/أو إجراء التعديلات اللازمة في أنظمتها الأساسية و/أو تقديم مشورة مسببة للتصويت عليها.

    • نطاق التطبيق

      يسري هذا النظام على جميع البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (1): تعريفات

      1. بنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط "تلقى الودائع" بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
         
      2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
         
      3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية و تعديلاته، أو كما يتم استبداله من وقت لآخر.
         
      4. نظام حصص الملكية الكبيرة: نظام نقل حصص الملكية الكبيرة 05/2020 بتاريخ 15 ابريل 2020 في شأن نقل حصص الملكية الكبيرة.
         
      5. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    • المادة (2): الملكية الوطنية في البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

      يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة (60%) من رأسمال البنوك المنشأة في الدولة. حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة. وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.

    • المادة (3): دور ومسئوليات مجلس الإدارة

      1. يجب على مجلس الإدارة البنك و مساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطللب الحد الأدنى المبين في المادة (2) من هذا النظام، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور و متطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة.
      2. يجب على مجلس إدارة البنك التأكد من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم، أو المساهمين، في الجمعية العمومية تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.
    • المادة (4) : إبلاغ المصرف المركزى

      يجب على البنوك إبلاغ المصوف المركزي عند قيام مجلس الإدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، عندما يشتمل جدول اعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.

    • المادة (5): ممثلو المصرف المركزى فى اجتماع الجمعية العمومية

      للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أوأكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول اعمالها على مقرح تغيير في حصص المساهمة، دون أن يكون له الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.

    • المادة (6) : صلاحيات المصرف المركزى

      1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحسن سير أعمال البنوك، وفقاً للأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
         
      2. للمصرف المركزي :

        أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.

        ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

        ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.
    • المادة (7) : الإنفاذ و العقوبات

      تخضع مخالفة أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات و عقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
      دون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، قد تشتمل الإجراءات والعقوبات الرقابية المفروضة من قبل المصرف المركزي على سحب أو استبدال أو فرض قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، أو إدارة البنك بصفة مؤقتة، أو حرمان أفراد من العمل فى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (8): إساءة استخدام الحق

      تؤدي مخالفة احكام المادة (3-2) من هذا النظام إلى جعل تصويت المساهم (المساهمين) غير قانوني إذ أن المصالح المتوقعة قد لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالبنك و/ أو المساهمين الآخرين.

    • المادة (9): تفسير النظام

      تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (10): النشر و التطبيق

      ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية و يدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد (1) من تاريخ نشره.