تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي

C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019

يجب على البنك أن يحتفظ بسجلات ملائمة، كما يجب عليه إعداد بياناته المالية بموجب "المعايير الدولية لرفع التقارير المالية" وتعليمات المصرف المركزي، ونشر بياناته المالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد بواسطة المصرف المركزي. وتتوفر متطلبات الحوكمة المتعلقة برفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي في أنظمة ومعايير منفصلة صادرة عن المصرف المركزي في هذا الشأن.