تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظــام نقــل حصص الملكية الكبيــرة

    C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
    • مقدمــة:

      يسعى المصرف المركزي الى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإن من الضروري التحقق من ملاءمة المساهم/المساهمين المؤثرين والمسيطرين في البنوك.

      ويهدف المصرف المركزي من استحداث هذا النظام إلى التحقق من أن عمليات نقل حصص الملكية الكبيرة تخضع للضبط والمراقبة على نحو يتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة.

      وقد صدر هذا النظام، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018)1.

      وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

       


      1 تحظر المادة (95) من القانون على الأشخاص امتلاك حصة مسيطرة أو زيادة حصة مسيطرة في أية مؤسسة مالية مرخّصة، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. كما تمنح المادة (95) مجلس الإدارة المصرف المركزي صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

    • الهــدف:

      يهدف هذا النظام الى إرساء الحد الأدنى من المعايير المقبولة للمنهجيات التي تتبعها البنوك في نقل حصص الملكية الكبيرة، وذلك بهدف:

      1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
      2. ii. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية العملاء الأفراد.
    • نطــاق التطبــيق:

      ينطبق هذا النظام على كافة البنوك. العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى كافة مساهمي البنوك الحاليين والمحتملين. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعـات هامة، بما في ذلك أي مؤسسات تابعة او شركات شقيقة او فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

      ويطلب من فروع البنوك الدولية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فقط بإبلاغ المصرف المركزي عندما يكون هنالك أي تغيير في تركيبة مالكي الحصص المؤثرين/المسيطرين (حسب التعريفات المنصوص عليها في هذا النظام) في الشركة الأم.

    • المــادة (1): تعريفـــات

      1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
         
      2. بنــك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى.
         
      3. المساهم المستفيد: الشــخص الطبيعي الذي يمارس أو يحق له ممارسة الحقوق المرتبطة بحصة ملكية مباشرة معينة.
         
      4. حصة الملكية المستفيدة: حصة الملكية المباشرة المعينة والتي يمارس بموجبها الشخص الطبيعي، أو يحق له أن يمارس الحقوق المرتبطة بها، بغض النظر ما إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري مساهما مباشرا.
         
      5. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك
         
      6. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
         
      7. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
         
      8. السيطرة: امتلاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة توجيه، أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
         
      9. مساهم مسيطــر: مساهم مستفيد واحد أو أكثر، يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنفردا كان أو بالاتفاق معا:
        1.  
        2. أ‌) مالكا/مالكون، مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
        3.  
        4. ب‌) مسيطرا/مسيطرون على أكثر من 50 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
        5.  
        6. ج‌) يسيطر/يسيطرون على انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة و/أو يوجّه أو يحدد/يحددون قرارات مجلس الإدارة، أو
        7.  
        8. د‌) يمارس/يمارسون تأثيرا مسيطرا على سياسات واستراتيجيات وحوكمة وإدارة بنك، أو شؤونه المالية، حسبما يقرر المصرف المركزي بناء على تقديره وحده.

        يجب، عند تحديد الأصوات التي يمكن ممارستها في اجتماع المساهمين، أن يتم تضمين كافة الأصوات ذات الصلة بالأسهم العادية، وكافة الأصوات ذات الصلة بالأدوات الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية.
         
      10. حصة مسيطـرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يحتفظ بها المساهمون المسيطرون، حسب تعريفهم المنصوص عليه في هذا النظام.
         
      11. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول")، و:
        1.  
        2. أ‌) أي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
        3.  
        4. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي مساهم مُسيطر للكيان الأول؛
        5.  
        6. ج‌) أي شركة شقيقة.
        7.  
      12. مساهم مؤثــر: مساهم مستفيد واحد أو مساهمون مستفيدون يكون/يكونون، منفردا/بالاتفاق معا:
        1.  
        2. أ‌) مالكا/مالكون أو مسيطرا/مسيطرون على حصة تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية؛
        3.  
        4. ب‌) مسيطرا/مسيطرون على أصوات تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من الأصوات ذات الصلة بمجموع الأسهم العادية المصدرة، والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛
        5.  
      13. حصـة مؤثــرة: الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية التي يملكها مساهم مؤثر. ولتفادي الشك، فإن المساهم المسيطر هو أيضا مساهم مؤثر، وحصة الملكية المسيطرة، هي أيضا حصة ملكية مؤثرة.
         
      14. الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي تعرض منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
         
      15. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، ولا تقتصر بالضرورة على، الرئيس التنـفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر الرئيسي، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي.
         
      16. مؤسسة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
        1.  
        2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
        3.  
        4. ب‌) مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقــالة أغلبية أعضـاء مجلـس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
        5. ج‌. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
        6.  
        7. د. أو:
          إذا كان الكيان الأول مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الثاني.
    • المــادة (2) : ســـجل المســاهمين

      1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من قيام البنك بإنشاء وحفظ سجل حديث للمساهمين، ومن إنشاء وحفظ سجلات خطيــة تتعلق بكافة مساهمي البنك، وحصص ملكياتهــم.
         
      2. يتعين أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المساهمين المؤثرين والمسيطرين قد تم تحديدهم وتسجيلهم خطيا في سجل المساهمين.
    • المــادة (3): الإلزام بالحصول على الموافقة

      1. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يتخلى عن حصة في بنك، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعادل أو تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل لأسهم عادية، بدون أن يكـــون قد تقــدّم أولا بطلب لحصــول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
         
      2. لا يجوز لأي شخص أن يزيد، بأي مقدار، حصة قد يكون مالكا لها مسبقا في بنك، تتجاوز نسبة 5% من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، بدون أن يكون قد تقـــدم أولا بطلب موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، وتسلّم تلك الموافقة.
         
      3. تغدو موافقة المصرف المركزي الخطيّة المسبقة مطلوبة إذا انتوى شخص ما، فيما يتعلق ببنك، أن:
        1.  
        2. أ‌) يحصل على أو يتخلى عن حصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
        3.  
        4. ب‌) يحصل على أو يتخلى عن الحق في ممارسة حقوق التصويت المتعلقة بحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو؛
        5.  
        6. ج‌) يزيد حصته إلى مستوى تكون نتيجته أن يصبح إجمالي حصته مؤهلا للتصنيف كحصة مؤثرة أو حصة مسيطرة؛ أو
        7.  
        8. د‌) يزيد عدد حقوق التصويت التي يحــق له ممارستها إلى مســتوى يجعـــله مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا.
        9.  
      4. إذا حصل شخص، أو تخلى عن حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، فإن ذلك الشخص ملزم بالتقدم على الفور بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي. وما لم، وحتى يتم الحصول على موافقة المصرف المركزي، يمنع هذا المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة)، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
         
      5. لا يجوز للشخص الذي يحصل على حصة ملكية تتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في بنك ما، بدون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي، أن يتصرف في حصة الملكية بدون موافقة المصرف المركزي، وبموجب توجيهاته.
         
      6. لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي. وبالمثل، لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أو يزيد حقوق تصويت في بنك ما تصل إلى أو تتجاوز مستوى يعادل مستوى الحصة المؤثرة أو الحصة المسيطرة، ما لم يحصل ذلك الشخص على موافقة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.
         
      7. يتعيّن على البنوك أن تخطر المصرف المركزي حيثما يتم الحصول على حصة ملكية تعادل 1 في المائة أو أكثر من مجموع الأسهم العادية المصدرة والأدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
    • المــادة (4): اعتبــار حصة الملكية مؤثــرة أو مســيطرة

      1. يجوز للمصرف المركزي، إذا ارتأى، وفقا لتقديره الخاص، أن هذا هو جوهر الموضوع، أن يعتبر مساهما مستفيدا واحدا أو أكثر من مساهم مستفيد، بمفرده، أو معا بالاتفاق، هو مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر، أو يشكلون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، حسبما تكون الحالة. وفي هذه الحالة، ستعتبر حصة/حصص الملكية المقابلة المحتفظ بها، مشكّلة لحصة ملكية/حصص ملكية مؤثرة أو حصــة ملكية/حصص ملكية مســـيطرة، حسبما تكون الحالة.
         
      2. يجب على البنوك أن تزوّد المصرف المركزي بمعلومات كافية للتعرّف على أولئك الأشخاص الذين يسيطرون على ممارسة عدد مؤثر أو مسيطر من حقوق التصويت. ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من امتثال البنك لمتطلبات تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات.
    • المـادة (5) : طلب الحصول على الموافقة

      1. يجب أن يكون طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي معدا بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، ومصحوبا بكافة ما قد يطلبه من معلومات.
         
      2. يجب أن يحتوي طلب الحصول على موافقة المصرف المركزي المعلومات، ويتناول الموضوعات التالية:
        1.  
        2. أ‌. استبيان مستكمــل حســب الأصول، معــد بالشكل الذي يحـــدده المصرف المركزي، ويتضمن متطلبات بإثبات سلامة الوضع المالي وسمعــة المساهمين؛
        3.  
        4. ب‌. عرض تفصيلي لحصة/حصص ملكية مقدم الطلب في البنك، متضمنا كافة الحصص المباشرة وغير المباشرة، مع ذكر أسماء أي مساهم معيّن/مساهمين معيّنين وحصة/حصص ملكيتهم. وإضافة لذلك، يجب توفير هذه المعلومات نفسها فيما يتعلق بحصة الملكية/حصص الملكية في البنك العائدة لأية أطراف تعمل معا بالاتفاق مع مقدم الطلب؛
        5.  
        6. ج‌. بيانات مالية تفصيلية للكيان الذي يملكه مقدم الطلب، تغطي فترة ثلاث (3) سنوات على الأقل، سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
        7. د‌. أية معلومات أخرى تكون ضرورية بشكل معقول كي يتوصل المصرف المركزي إلى قرار قائم على المعطيات الأساسية للطلب.
        8.  
      3. ينظر المصرف المركزي في كل طلب بناء على معطياته الأساسية، وعلى أساس كل حالة على حدة. ويتعين على مقدم الطلب أن يثبت، بما يقنع المصرف المركزي، أنه مستوف حاليا للمعايير، وسيظل في المستقبل مستوفيا للمعايير اللازمة لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا لدى بنك.
         
      4. يجب أن يتم إعداد طلب الحصول على موافقة المصرف المركــزي بواسطة وباســـم المساهم المستفيد (النهائي). ويؤدي أي إخلال بهذا الإلزام إلى إبطال أية موافقة يكون قد تم إصدارها فيما يتعلق بذلك الطلب، كما سيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب غير أهل لأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
         
      5. أي تصرف أو تقاعس يخفي الهوية الحقيقية لمساهم مستفيد متقدم بطلب للحصول على موافقة المصرف المركزي على حصوله أو امتلاكه لحصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة، يبطل أية موافقة يصدرها المصرف المركزي تتعلق بذلك الطلب. وسيعتبر أي شخص مشارك في مثل هذا الطلب شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
         
      6. يعتبر أي شخص يزوّد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة، أو زائفة، أو احتيالية، أو غير صحيحة أو مضللة بصورة جوهرية أو غير صحيحة بصورة جوهرية، فيما يتعلق بطلب ما، شخص غير أهل أو جدير بأن يكون مساهما مؤثرا أو مساهما مسيطرا، أو مسئولا أو عضوا في مجلس إدارة بنك.
    • المـادة (6): البت في طلب الموافقــة

      1. يجوز للمصرف المركزي أن يوافق على طلب الموافقة على الحصول على أو التخلي عن حصــة ملكية مــؤثرة أو مسيطرة، سواء بدون شروط، أو بأية شروط قد يراها ضرورية، أو يرفض الطلب، ويتعيّن على المصرف المركزي في هذه الحالة إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
         
      2. للمصرف المركزي أن يطلب معلومات من أية مصدر، ويجري أية تحقيقات حسبما يراه لازما على نحو معقول لتقييم طلب ما. ويتعيّن على البنوك أن توفر للمصرف المركزي أية معلومات يكون قد تم اعتبارها ذات صلة بمثل تلك التحقيقات.
         
      3. لن يتخذ المصرف المركزي قراراً في أي طلب ما لم يكن قد حصل على كافة المعلومات المنصوص عليها في هذا النظام، وأية معلومات أخرى قد يقرر المصرف المركزي أنها ضرورية للنظر في الطلب.
         
      4. يتعيّن على مقدم الطلب أن يثبت بما يقنع المصرف المركزي بأن هيكل الملكية الذي سينجم عن الموافقة على طلبه، سوف لن يعوق إشراف المصرف المركزي الفعّال على البنك ومجموعته (حسبما يقتضي الحال)، أو أداء المصرف المركزي لمهامه ومسئولياته المتعلقة بالاستقرار المالي، وأن المساهم المستفيد مستوف لمعايير الأهلية والجدارة.
         
      5. في حال تقدم مؤسسة مالية (محلية كانت أم أجنبية) بمقترح للحصول على أو التخلي عن حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، فإن المصرف المركزي سوف يأخذ في الاعتبار ما يلي:
        1.  
        2. أ‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تؤدي مهامها ومسئولياتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛
        3.  
        4. ب‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تطبّق إشرافا موحّدا أو عبر الحدود فيما يتعلق بالمؤسسة؛
        5.  
        6. ج‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة سوف تدرج الكيان المستحوذ عليه عندما تجري إشرافها الموحّد أو عبر الحدود المتعلّق بالمؤسسة؛ و
        7.  
        8. د) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة قد زوّدت المصرف المركزي بتأكيد خطي على موافقتها أو عدم ممانعتها على المعاملة المقترحة.
    • المـادة (7): إلغـــاء الموافقــة

      1. يجـوز للمصرف المركــــزي، إذا قـــرر أنه قــــد وافق على تغيير في ملكية حصــــة مؤثرة، بناء على طلب يحتوي معلومــــات مضللة أو غــــير صحيحة، أن يســـحب موافقته، ويرفض الطلب، أو يعدّل موافقته من خلال فرض شرط واحد أو عدة شروط، أو يلزم المساهم بالتصرف في الحصة بموجـــب الشــروط التي يحددها المصرف المركزي.
         
      2. وحتى يتم التخلي عن حصة الملكية المؤثرة غير الموافق عليها، وفقا للشروط التي حددها المصرف المركزي، يمنع المساهم، فيما يتعلق بذلك الجزء الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة (الحصة الزائدة) للبنك، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع. والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
         
      3. يعتبر الإلزام بأن يكون المساهم المؤثر أو المسيطر مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، إلزاما مستمرا. ويجوز للمصرف المركزي أن يلغي موفقته على حصة مؤثرة أو مسيطرة إذا لم يعد المساهم مستوفيا لمعايير الأهلية والجدارة، أو يقرر المصرف المركزي أن أي من المعلومــــات المقدمة كجـــزء مـــن الطلب كــانت كاذبة أو احتيالية أو وهمية، أو كانت على أي نحو آخر مضللة أو غير صحيحة على نحو جوهري.
    • المـادة (8): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

      1. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بكافة ما يطلبه من معلومات فيما يتعلق بالمساهم/المساهمين المؤثرين أو المساهم/المساهمين المسيطرين. ويشكّل الإخفاق في الامتثال لذلك، إخلالا بالمتطلبات المستمرة المنصوص عليها في هذا النظام.
         
      2. ما لم، وحتى يتم تصحيح الوضع بما يرضي المصرف المركزي، يجب على المساهم الذي يخفق في الالتزام بمتطلبات رفع التقارير الواردة في هذا النظام، التصرف في ذلك الجزء من حصته الذي يتجاوز 5 في المائة من مجموع الأسهم العادية المصدرة للبنك (الحصة الزائدة). كما يجب منع، فيما يتعلق بتلك الحصة الزائدة، من ممارسة أية حقوق تصويت، ومن استلام أية أرباح أسهم ذات صلة. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من تطبيق هذا المنع، والتحقق كذلك من قيام البنك باحتجاز أية أرباح أسهم ذات صلة، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بواسطة المصرف المركزي.
         
      3. يجب على البنك أن يزوّد المصرف المركزي بمعلومات بشأن مساهميه، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام، أو على أي نحو يكون مطلوبا بواسطة المصرف المركزي.
         
      4. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بتغيير أو مقترح بتغيير في مساهم مؤثر أو حصة ملكية مؤثرة، أو في مساهم مسيطر أو حصة ملكية مسيطرة.
         
      5. يجب على البنك أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأية معلومات جوهرية قد تؤثر سلبيا على ملاءمة مساهم مؤثر أو مساهم مسيطر.
         
      6. يجب على فرع البنك الأجنبي أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تغيير أو تغيير مقترح في الحصص المسيطرة أو الحصص المؤثرة في مؤسسته الأم، ويزوّد المصرف المركزي بهذه المعلومات ذات الصلة على النحو الذي قد يطلبه.
         
      7. يلتــزم المساهمون المعـــيّنون بتزويد البــنك، عنـد طلبه، باســـم المــساهم المستفــيد، وأيــة تفاصــيل مطلوبة أخرى.
         
      8. يجب على البنوك أخذ هويـة المساهمين المستفيدين في الاعتبار عند رفعها تقارير للمصرف المركزي حول المساهم/المساهمين المؤثرين، والمساهم/المساهمين المسيطرين، حسبما هو مطلوب بموجب أحكام هذا النظام.
         
      9. يتعيّن على البنوك أن تحصل من كافة المساهمين المؤثرين والمساهمين المسيطرين على المعلومات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي على أساس سنوي.
    • المـادة (9): الصيرفة الإسلامية

      1. يتعيّن على البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية أن تتحقق من أن أية تغييرات مؤثرة في حصص الملكية، وتقع تحت نطاق هذا النظام، قد تم تنفيذها بموجب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناء على أي قرارات/فتاوى ذات صلة، صادرة عن أي الهيئة العليا الشرعية.
    • المـادة (10): الانفــاذ والجــــزاءات

      1. تخضــع المخـالفة لأي من أحكام هذا النظـــام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجــــراءات الرقابية والجــزاءات الإدارية والمـــالية التي يراها المصـــرف المركزي ملائمة.
         
      2. قد تتضمـــن الإجــــراءات الرقـــابية والجزاءات الإدارية والمــــالية التي يتخــذها المصــرف المركـــزي سحـــب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
    • المـادة (11): تفســير النظــام

      1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هـذا النظـام.
    • المـادة (12): النشر والتطبيق

      1. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب مرور شهر واحد (1) من تاريخ نشره.