تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019
  1. يجب أن تكون أي معاملات يدخل فيها البنك مع أطراف ذات صلة، منفصلة عن الصلة التي تربطهما، ويجب على البنك أن يراقب هذه المعاملات ويتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بها، وإدارة انكشافاتها للأطراف ذي الصلة، بموجب سياسات وإجراءات معيارية.
     
  2. يجوز للمصرف المركزي أن يضع حدودا عامة، أو على أساس كل حالة على حدة، بالنسبة للانكشافات للأطراف ذات الصلة، وأن يخصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييمه لكفاية رأس المال، أو يطلب تغطية هذه الانكشافات بضمانات.
     
  3. يجوز للبنك أن يمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس ادارته، وموظفيه، وأقارب واقارب أعضاء مجلس الادارة على النحو الذي يحدده المصرف المركزي في أنظمته حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر. ويجب أن يتم اعتماد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للموظفين وأقاربهم من قبل مجلس الإدارة أو إحدى لجانه. كما يجب أن تتم الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعضو مجلس الإدارة من قبل المجلس بكامله. في جميع الحالات، يجب أن يمتنع عضو مجلس الإدارة عن التصويت على الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية حيثما قد يكون له / لها تضارب في المصالح في هذا الشأن.