تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة

C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019
  1. يجب أن يكون مجلس إدارة البنك متنوعا بقدر كاف في تركيبته. ويجب على عموم أعضاء المجلس أن يكونوا على معرفة بكافة الأعمال الرئيسية التي يمارسها البنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال. كما يتعين أن يكون لدى مجلس الإدارة رصيد متوازن من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وسمات مخاطر البنك، والمجموعة، حسب مقتضىي الحال.
     
  2. يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة البنك عن سبعة (7) أعضاء، ولا يتجاوز احدى عشر (11) عضوا، لكل منهم فترة عضوية أقصاها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. ويجب أن يكون كافة أعضاء المجلس غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم (1/3)، على الأقل، أعضاء مستقلين. ويجوز لرئيس المجلس أن يكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل. ويجب ألا يحتوي المجلس أي أعضاء تنفيذيين لديهم مسئوليات في البنك.
     
  3. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية عضوية المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
     
  4. يجب على مجلس الإدارة ألا يفوّض لرئيسة كافة صلاحيات المجلس، بصورة مطلقة.
     
  5. يجب ألا تتجاوز فترة تولي منصب عضو مجلس إدارة مستقل، في البنك نفسه، اثني عشر (12) سنة متتالية، تحتسب اعتبارا من تاريخ تعيينه/تعيينها. وعند انقضاء فترة تولي المنصب، لا يعتبر العضو مستقلا.
     
  6. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية في مجالس إدارة ما يصل إلى خمس (5) شركات مساهمة عامة ((PJSCs) في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ينطبق أيضًا على شركات المساهمة العامة داخل المجموعة المصرفية. ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحمل عضوية في مجلس إدارة بنك واحد (1) في الإمارات العربية المتحدة، وما يصل إلى أربعة (4) بنوك خارج دولة الإمارات. يجب على عضو المجلس الحصول على إذن من مجلس إدارة البنك قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة آخر، ويجب ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح. تطبق أحكام هذه المادة بالتساوي على الأشخاص المعينين من قبل حكومة مساهمة.
     
  7. يجوز للحكومة، إذا كانت تمتلك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، أن تعيّن أشخاصا ليمثلوها في مجلس الإدارة، يكون عددهم معادلا لنفس النسبة، من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وبحد أدنى شخص واحد. ويجب أن تتيح تركيبة مجلس إدارة البنك الذي تملكه حكومة إمكانية إصدار أحكام موضوعية ومستقلة.
     
  8. يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك، والمجموعة، حسب مقتضى الحال.. وكحد أدنى، يجب أن يشمل ذلك إجراءات للجدارة والنزاهة. ويجب أن يكون عشرين في المائة (20%)، على الأقل، من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، من الإناث.
     
  9. يجب الحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل تعيين أو ترشيح أو تجديد عضوية أي شخص في مجلس الإدارة. ويتعين على البنك في جميع الحالات، أن يخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديه أي معلومات هامة قد تؤثر سلبيا على أهلية واستقامة عضو في مجلس الإدارة. كما يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة عضويته/عضويتها في مجلس الإدارة.