تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18): النشر والتطبيق

C 83/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 18/7/2019
  1. ينشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
     
  2. يجب على البنك الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له خلال فترة 3 سنوات من تاريخ سريان مفعوله.