تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ١١: امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

١.١١ نظام امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

١.١.١١ أحكام عامة للشمول

١.١.١.١١ عندما تقدم المنشآت المالية الإسلامية منتجات و/أو خدمات مالية إسلامية، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة والإدارة العليا بمراقبة وضمان امتثالها التام لمبادئ الشريعة الإسلامية والحوكمة الشرعية. يتم تحديد قواعد الحوكمة الشرعية في نظام منفصل صادر عن المصرف المركزي.

٢.١.١.١١ تتحمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية المسؤولية عن الامتثال الشرعي ونزاهة المنتجات و/أو الخدمات المالية التي تقدمها المنشآت المالية الإسلامية وفقاً لمعيار الحوكمة الشرعية للمنشآت المالية الإسلامية.

٣.١.١.١١ يجب أن تنشئ المنشآت المالية الإسلامية نظام توزيع فعّال وعادل للربح بين المنشآت المالية الإسلامية (المساهمين) وأصحاب حسابات الاستثمار (آليات توزيع الربح) وفقاً للمعايير المعمول بها وذات الصلة. يجب أن يكون لدى المنشآت المالية الإسلامية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لها رقابة فعالة على توزيع الأرباح.

٤.١.١.١١ يجب أن تدمج المنشآت المالية الإسلامية الامتثال الشرعي في ثقافتها وإجراءاتها وعملياتها ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها.

٥.١.١.١١ يجب أن تنشئ المنشآت المالية الإسلامية رقابة فعالة ومستقلة لضمان الامتثال الشرعي في جميع أرجاء المنشأة.

٦.١.١.١١ يجب على المنشآت المالية الإسلامية توعية المستهلكين بالاختلافات بين المنتجات المالية التقليدية والإسلامية وكذلك المبادئ والعقود التي تستند إليها منتجاتها و/أو خدماتها المالية.

٧.١.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بالإفصاح إلى المستهلكين عن التبعات القانونية للعقود المستخدمة في التمويل المقدم إلى المستهلك.

٨.١.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بالإفصاح إلى المستهلكين عن التبعات القانونية لاختياراتهم.

٩.١.١.١١ يجب أن تضمن المنشآت المالية الإسلامية تقديم معلومات وافية إلى المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات المالية محل العرض، بما في ذلك الشهادات الشرعية ومنح حق الوصول إلى الأقسام الشرعية الداخلية في حالة وجود شكوك لدى المستهلكين حول الامتثال الشرعي للمنتجات و/أو الخدمات المالية.

١٠.١.١.١١ يجب أن تضمن لجان الرقابة الشرعية الداخلية أن لا تسيء المنشآت المالية الإسلامية والإدارات المختصة استخدام الالتزام بالدفع إلى الجمعيات الخيرية في حالة تقصير المستهلك.

١١.١.١.١١ يجب أن تضمن لجان الرقابة الشرعية الداخلية عدم ممارسة الالتزام المنصوص عليه أعلاه إذا كان المستهلك معسراً أو مفلساً (وليس مماطلاً).

٢.١.١١ رسم السداد المبكر

١.٢.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بمتطلبات رسوم السداد المبكر التي حددها المصرف المركزي والإفصاح عن ذلك إلى المستهلكين.

٢.٢.١.١١ في حالة قيام المصرف المركزي بتكليف المنشأة المالية الإسلامية بالتنازل عن جزء من الديون المستحقة في حالة التسوية المبكرة، يجب أن تلتزم المنشأة المالية الإسلامية بالامتثال لحدود الدين / الالتزامات الجائزة التي يُسمح للمنشآت المالية الإسلامية بالاحتفاظ بها على النحو الذي يحدده المصرف المركزي وفقاً لقرارات الهيئة العليا الشرعية ذات الصلة.

٣.٢.١.١١ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوم السداد المبكر إلا فيما يتعلق بالتكاليف الفعلية التي تتحملها المنشآت المالية المرخصة نتيجة لعملية السداد المبكر ووفقاً لقرار الهيئة العليا الشرعية رقم (٧٦\٣\١٩\٢٠) في شأن السداد المبكر، ويجب مراعاة هذه المبادئ في بيانات الإفصاح عن المنتج مع تأكيد شفافية وصحة المعلومات.