تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ٤: سلوك السوق

١.٤ السلوك المسؤول للسوق

١.١.٤ أحكام عامة للسلوك المسؤول في السوق

سلوك السوق المناسب

١.١.١.٤ حرصاً على تعزيز ثقة المستهلكين في سلامة ونزاهة السوق المالية، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بأنّ تتصرف وفقاً لمقتضيات النزاهة والإنصاف والصدق والكفاءة والشفافية في جميع الأوقات.

الموقع المناسب لتنفيذ الأعمال

٢.١.١.٤ عند مقابلة المستهلكين شخصياً في أي موقع / مقر لتنفيذ أي عمل، يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من أن الموقع / المقر يوفر مساحة مادية وبيئة مناسبة تضمن سرية تبادل المعلومات الشخصية والأمن في تنفيذ المعاملات.

موظفي التجزئة المؤهلين

٣.١.١.٤ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن موظفيها ليس لديهم أي سوابق جنائية في ارتكاب جرائم احتيال أو جرائم مالية أو تم أنهاء خدماتهم سابقا لسوء السلوك. يجب أيضاً التحقق من المؤهلات المعلنة من قبل الموظفين.

٤.١.١.٤ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن الموظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً لأداء واجباتهم وأنهم لائقين ومناسبين في جميع الأوقات.

الإفصاح عن صاحب العمل

٥.١.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن موظفيها يفصحون بوضوح عن هويتهم وصاحب عملهم إلى المستهلك.

٦.١.١.٤ تلزم المنشآت المالية المرخصة الوكلاء المفوضين بضمان قيام ممثليهم بالإفصاح للمستهلكين وأنّ يبينوا لهم العلاقة بين المنشآت المالية المرخصة والوكلاء المفوضين.

المبيعات والتسعير والأنشطة الترويجية المالية

٧.١.١.٤ يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة بنزاهة وبصدق وأمانة وشفافية وتراعي مصالح المستهلكين في مبيعاتها وأنشطتها الترويجية المالية. يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع المادة ٥: سلوك الأعمال من هذه المعايير.

مراقبة الإدارة لسلوك السوق

٨.١.١.٤ تراقب المنشآت المالية المرخصة سلوكها المهني في السوق من حيث المبيعات والتسويق والتمويل / الإقراض والخدمات الاستشارية وتلتزم بإجراء وتوثيق، على الأقل، مكالمات شهرية على عينة من المستهلكين لضبط أي سلوك غير لائق من قبل الموظفين.

٩.١.١.٤ تجري المنشآت المالية المرخصة عمليات تسوق سرية وزيارات ميدانية منتظمة للمواقع حيث تُنفذ أعمال المنشآت المالية المرخصة من أجل مراقبة وضمان توافق ممارسات الدعاية والمبيعات والتمويل / الإقراض والاستشارات مع إطارها الرقابي ومعاييرها الداخلية.

١٠.١.١.٤ تشمل المراقبة جمع وتحليل شكاوى المستهلكين، على أن تُرفع تقارير تحليل الاتجاهات من جميع أنشطة الرصد والمراقبة شهرياً إلى الإدارة العليا.

١١.١.١.٤ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق إطارها الرقابي لأنشطة الرصد الموضحة أعلاه. يجب توثيق النتائج وتقارير الإدارة حول الرصد وإتاحتها للمصرف المركزي للتفتيش عند الطلب.

٢.٤ تعزيز التنافسية

١.٢.٤ أحكام عامة لتشجيع التنافسية

مجال المنافسة النزيهة والمشروعة

١.١.٢.٤ يحظر وجود أي تواطؤ من جانب المنشآت المالية المرخصة للحد من التنافسية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك تحديد الأسعار أو الرسوم أو تقييد شروط العقد أو ميزات المنتجات المالية التي لا تكون في مصلحة المستهلكين. لا يشمل هذا الحكم أي رسوم أو أتعاب أو معدلات مساهمة قسط / تكافل أو شروط وثيقة تأمين / شهادة تكافل وافق عليها المصرف المركزي أو أي سلطة قانونية أخرى.

٢.١.٢.٤ يحظر وجود أي تواطؤ للإضرار بالمستهلكين والذي يشمل إجراءات من قبيل:

أ. الاتفاقيات بين المنشآت المالية المرخصة لتقييد نسبة الفائدة / الربح المعروضة على منتجات الودائع للمستهلكين؛

ب. تحديد نسب الإقراض / التمويل؛

ج. تحديد رسوم العملات والصرف الأجنبي وفروق الأسعار والمعدلات؛ و

د. تنسيق الجهود بين المنشات المالية المرخصة لفرض الحد الأقصى من الرسوم الجائزة بغض النظر عن الاختلافات في التكاليف الفعلية بين المنشآت المالية المرخصة.

تعزيز تنقل المستهلك في السوق

٣.١.٢.٤ يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع قسم تنقل المستهلك من المادة ٥: سلوك الأعمال.

٤.١.٢.٤ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تطبيق سياسات أو إجراءات أو متطلبات أو رسوم أو أي عوائق أخرى تحد بشكل غير نزيه أو تعيق قدرة المستهلكين على نقل أنشطتهم المالية إلى منشأة مالية مرخصة أخرى أو مقدم خدمة مالية آخر من اختيارهم.

٥.١.٢.٤ يجب أن يسمح للمستهلكين بإغلاق أو تبديل الحسابات (الحساب الجاري والادخار) بدون رسوم في أي وقت بعد ٦ أشهر من فتح الحساب لدى المنشآت المالية المرخصة.

٦.١.٢.٤ يجب أن تسهل المنشآت المالية المرخصة نقل منتج و/أو خدمات المستهلك إلى منشأة مالية مرخصة أخرى أو مقدم خدمة مالية آخر من خلال توفير المعلومات والرسائل والشهادات الضرورية وما إلى ذلك ضمن الأطر الزمنية المحددة في هذه المعايير أو حسبما يحددها المصرف المركزي.

تدخل المصرف المركزي

٧.١.٢.٤ يدعم المصرف المركزي السوق النزيهة والتنافسية ولكنه قد يتدخل عند حدوث إساءة و/أو تعسف أو تواطؤ و/أو عدم توازن. وفقاً للمرسوم بالقانون، قد يشمل التدخل:

أ. وضع قيود على الرسوم غير العادلة بما في ذلك رسوم الإنهاء المبكر للمنتج و/أو الخدمة المالية؛

ب. القيود المفروضة على تجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛

ج. وضع قيود على نسب الفائدة / الربح؛

د. وضع قيود على الشروط و/أو الأحكام في عقود المستهلك؛

٥. تقييد الدعاية؛

و. تقييد سياسات وممارسات المنشآت المالية المرخصة التي تحد بشكل غير نزيه من قدرة المستهلكين على تبديل الحسابات أو إغلاقها بسهولة في وقت معقول؛ و

ز. أي أمور أخرى قد يعتبرها المصرف المركزي ضرورية لتعزيز التنافسية النزيهة ودعم مبادئه ومعاييره التنظيمية وحماية المستهلكين.