تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ٢: الإفصاح والشفافية

١.٢ الإفصاح

١.١.٢ أحكام عامة لجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية

المتطلبات العامة

١.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق متطلبات الإفصاح والشفافية على جميع المنتجات و/أو الخدمات المالية المقدمة من خلال جميع قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة والتي تشمل الفروع والخدمات المصرفية عبر الهاتف وتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وجميع القنوات الأخرى.

٢.١.١.٢ يجب أن تكون جميع معلومات الإفصاح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. إشارة إلى البند ٣.١.٣.٢

٣.١.١.٢ يجب أن تكون معلومات الإفصاح متاحة بسهولة في جميع الفروع وجميع قنوات الاتصال والتوزيع الأخرى.

٤.١.١.٢ يجب إتاحة المعلومات في صيغة ملائمة ويسهل الوصول إليها بواسطة أصحاب الهمم أو الممثل الذي يحدده المستهلك. يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم المعلومات وتقديمها في الصيغة الأكثر ملائمةً للمستهلك.

٥.١.١.٢ يجب أن تكون المعلومات بلغة سلسة وواضحة وباستخدام خط ولون ومسافات تسهّل فهمها ، على أن تتضمن رسومات توضيحية مناسبة وأن تقدم أمثلة باستخدام نصوص وجداول بيانية للمساعدة في تعريف المستهلكين بالمفاهيم المالية الرئيسية.

٦.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة باستخدام مستنداتها الرسمية في جميع التعاملات مع عملائها. بوجه خاص، يجب أن تعرض اسم المنشأة المالية المرخصة وبيان جهة الترخيص الذي ينص على أن المنشأة المالية مرخصة من قبل المصرف المركزي. كمايجب ألا يستخدم أي مصطلح في هذه المستندات قد يشير إلى ما هو خارج نطاق الأنشطة المرخصة

٧.١.١.٢ يجب أن تعرض المنشآت المالية المرخصة بوضوح وبشكل بارز الاسم القانوني / التجاري الكامل للمنشأة المالية المرخصة على اللافتات الرئيسية للمباني المرخصة والمواقع الإلكترونية و أوراق المراسلات الرسمية وبطاقات العمل وإيصالات المعاملات وجميع مواد التسويق/ الإعلان الأخرى.

٨.١.١.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة مشورة أياً كان نوعها، يجب أن تمتنع عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مضللة أو إغفال المعلومات الضرورية لفهم طبيعة وتكاليف ومخاطر وشروط وأحكام المنتجات و/أو الخدمات المالية.

٩.١.١.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة مشورة خاصة إلى المستهلك، فيجب توثيقها. وفي حالة بيع منتج و/أو خدمة مالية، يجب تقديم نسخة من تلك المشورة إلى المستهلك.

١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تراقب باستمرار وتحسّن فعالية مبدأ الإفصاح باستخدام تقنيات مثل تحليل الشكاوى واستطلاعات رضاء المستهلك والمتسوق الخفي ومعاودة الاتصال بالمستهلكين.

١١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بخدمات الحساب المشمولة وخدمات الحساب الاختيارية وما إذا كان هنالك رسم إضافي.

١٢.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالشروط والأحكام المتعلقة بكل أدوات الدفع ، فيما يخص الإلغاء وتاريخ الانتهاء والأرصدة غير المطالب بها والرسوم لجميع تلك الأدوات التي تقدمها.

١٣.١.١.٢ متى ما عرضت المنشآت المالية المرخصة أي شكل من أشكال الخصم أو الهدايا أو الحوافز الأخرى على منتجاتها و/أو خدماتها المالية، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بشكل منفصل عن الشروط والأحكام المرتبطة بذلك الخصم أو الهدية أو الحافز وإبراز أي شروط و/أو قيود مطبقة، مع تيسير إمكانية الحصول بشكل مباشر على الشروط والأحكام الخاصة المتعلقة بالخصم أو الهدية أو الحافز.

١٤.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تضمين بيانات بالشروط والأحكام ووثائق الإفصاح عن المنتجات المالية وبيانات الحقائق الأساسية ونماذج الطلبات بحيث تحذر المستهلكين من التبعات المترتبة في حال إخفاق المستهلك في استيفاء شروط وأحكام المنشآت المالية المرخصة قبل وأثناء علاقته مع المنشآت المالية المرخصة.

١٥.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن بأن كل بيانٍ تحذيري مطلوب بموجب هذه المعايير أن يعرض بشكل بارز وواضح في مستند الإفصاح، بحيث يكون في خانة بارزة وبخط عريض، على أن يقدم بيان التحذير، على النحو المحدد في المعيار المرتبط به وذلك في جميع المراسلات التي تجري مع المستهلك وفيما يتعلق بأي منتج أو خدمة، على أن يقدم بيان تحذيري إضافي بشأن الانعكاسات المالية السلبية المحتملة على المستهلك.

١٦.١.١.٢ فيما يخص المعلومات حول أسعار الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي أو الأسعار المرجعية الأخرى بما في ذلك تواريخ سريان هذه الأسعار، فيجب على المنشأة المالية المرخصة إتاحتها على موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول وعرضها في فرعها. يجب تحديث عرض الأسعار بانتظام مع كل تغيير في الأسعار.

١٧.١.١.٢ متى اشتمل العقد المبرم مع المستهلك على شرط التجديد التلقائي السنوي للعقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بإرسال إشعار كتابي إلى المستهلك قبل ٣٠ يوماً على الأقل من تاريخ التجديد، على أن يتم تبليغ المستهلك أيضاً بطرق ومواعيد إلغاء التجديد التلقائي.

 ١٨.١.١.٢ يجب عرض جدول رسوم الخدمات الخاص بالمنشأة المالية المرخصة، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بطرف ثالث، في مكان واضح جميع فروعها وعلى موقعها الإلكتروني.

١٩.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين ببيان الحقائق الأساسية المرتبطة بمنتج و/أوخدمة مالية وذلك قبل تقديمه / تقديمها أو عند طلب المستهلك .

٢٠.١.١.٢ يجب أن يكون بيان الحقائق الأساسية أول مستند يتم تقديمه إلى المستهلك أثناء عملية البيع ويتوجب عرضه بمفرده وبشكل واضح. قبل توقيع العقد، يجب على المستهلك التوقيع للإقرار باستلام بيان الحقائق الرئيسية للمنتج أو الخدمة موضوع الشراء.

٢١.١.١.٢ يجب تقديم بيان الحقائق الرئيسية الخاص بمنتج و/أو خدمة مالية إلى المستهلكين لأي منتج و/أو خدمة مالية يتم توزيعها أو الإعلان عنها أو تسويقها أو بيعها أو تقديمها بطريقة أخرى من قبل المنشآت المالية المرخصة (بما في ذلك التأمين / التكافل والمنتجات المهيكلة).

٢٢.١.١.٢ أي زيادة في الرسوم التي تم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المركزي يجب ألا تتجاوز الحدود القصوي، يرجى الرجوع إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.

تم تعديل هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1

 

٢٢.١.١.٢ بيان الحقائق الأساسية يجب أن:

أ. يكون في وثيقة مستقلة بذاتها؛

ب. يكون موجزاً (ويفضل أن يتألف من صفحتين) باستخدام لغة بسيطة يسهل فهمها؛

ج. يقدم وصف دقيق لكل منتج و/أو خدمة مالية؛

د. يحدد ما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة تحتفظ بالحق في تغيير الشروط والأحكام في تاريخ لاحق؛

ه. يحدد فترة الإشعار الذي سيتم تقديمه قبل تنفيذ أي تغيير مستقبلي وجائز على الشروط والأحكام؛

و. يحدد، حسب الاقتضاء، أسعار الفائدة / الربح ذات الصلة، والرسوم، والشروط والأحكام الرئيسية، والالتزامات الرئيسية، والقيود والمتطلبات الرئيسية للمنتج المالي بحجم خط واضح؛

ز. يستخدم خانة "تحذير" لإبراز المخاطر الرئيسية المتعلقة بشراء المنتجات و/أو الخدمات المالية، على أن يشمل الإفصاح عن أي افتراضات تم وضعها والتي قد تؤثر على أداء المنتج و/أو الخدمة المالية، وأي مخاطر من المحتمل أن يترتب عليها خسائر نقدية أو عدم تحقيق مكاسب / ربح محتمل وأي قيود على المكاسب النقدية المحتملة؛ و

ح. بالنسبة لمنتجات القروض / التمويل، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين عن سعر الفائدة / الربح السنوي المتوقع، وأي رسوم محتملة على المنتج الائتماني والمعادلة القياسية لحساب مبلغ الفائدة / الربح حسبما قد يحدده المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بطريقة بارزة في بيان الحقائق الرئيسية عما إذا كان سعر فائدة / ربح المنتج ثابت أو متغير أو مزيج من أسعار الفائدة / الربح الثابتة والمتغيرة.

تنطبق البنود ٢.١.٢ و ٣.١.٢ و ٤.١.٢ و٥.١.٢ من هذه المادة على بيانات الحقائق الرئيسية.

 

 

٢٣.١.١.٢

تم الغاء هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1

 

٢٣.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقديم المعلومات المناسبة إلى المستهلك الحالي والمحتمل في جميع مراحل العلاقة، كما يجب أن تكون جميع المعلومات والإفصاحات والمراسلات الأخرى المقدمة من المنشآت المالية المرخصة إلى المستهلكين دقيقة وشاملة في كل من المراحل الثلاث التالية من علاقة المستهلك:

أ. قبل تقديم منتج و/أو خدمة مالية إلى المستهلك: مرحلة جمع المعلومات قبل مرحلة البيع أو في مرحلة تقديم الطلبات. يجب الإفصاح بحيث يكون لدى المستهلك فهم لسمات المنتج المالي، والأسعار، والفوائد، والمخاطر، والرسوم وحقوق المستهلك والتزاماته قبل اتخاذ القرار؛

ب. عند إبرام العقد: مرحلة عرض المنتج و/أو الخدمة المالية على المستهلك ويكون في طور قبول العرض المقدم من المنشأة المالية المرخصة؛ و

 

 

٢٤.١.١.٢

تم الغاء هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1

 

٢٤.١.١.٢ يجب تقديم الإفصاحات المرتبطة بالخصوصية واستخدام المعلومات الشخصية للمستهلك وفقاً للمادة ٦ من هذه المعايير: حماية بيانات المستهلك وأصوله.

قبل تقديم منتج و/أو خدمة مالية

 

 

٢٥.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتزويد المستهلكين الذين يقدمون طلبات استفسار بنسخة من شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية التي تتعلق بالاستفسار، كما يجب على المنشآت المالية المرخصة الرد كتابيا على أي استفسارات من المستهلكين تتعلق بالشروط والأحكام.

وقت إبرام العقد

٢٦.١.١.٢ في حال رفض المنشأة المالية المرخصة لأي طلب للمستهلك للحصول على منتج و/أو خدمة مالية، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالإفصاح عن سبب الرفض إلى مقدم الطلب إلا إذا كان سبب الرفض متعلقاً بمخاطر الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية أو أمور يحظرها القانون.

٢٧.١.١.٢ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بنسخة من العقد لقراءته مع إعطاء الوقت الكافي لمراجعته قبل التوقيع عليه.

٢٨.١.١.٢ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بجميع المستندات النهائية المتعلقة بالمعاملة والتي تشمل أي مستند يحتوي على توقيع أو إشارة إلى موافقة المستهلك. ينطبق ذلك على جميع المستندات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العرض والعقد والشروط والأحكام والضمان والكفالة، على أنّ تقدم المستندات مجاناً بغض النظر عن كيفية تقديمها.

٢٩.١.١.٢ في حالة وجود ضامن أو أكثر من شخص واحد للتوقيع على عقد منتج و/أو خدمة مالية، يجب تزويد كل شخص بنسخ من المستندات مجاناً.

٣٠.١.١.٢ يجب أن يتاح للمستهلكين حق اختيار نوع المستند الذي قد يرغبون به استلام النسخ الأولية من المستندات.

٣١.١.١.٢ إذا تعين إتاحة فترة سماح بالإلغاء بموجب هذه المعايير أو قرارات المصرف المركزي، يجب إبلاغ المستهلكين بحقهم في فترة السماح بالإلغاء في وقت توقيع العقد على شراء منتج أو خدمة مالية. عند تحديد فترة سماح بالإلغاء أطول من الفترة الواجبة بموجب المتطلبات القانونية أو التنظيمية الأخرى، يجب أن تنطبق الفترة الأطول.

٣٢.١.١.٢ يجوز للمستهلكين التنازل عن فترة السماح بالإلغاء التي يشترطها المصرف المركزي والتي تبلغ ٥ أيام عمل كاملة من خلال التوقيع على تنازل كتابي مقدم من المنشأة المالية المرخصة يحتوي على تحذير بشأن الموافقة على التزام فوري.

٣٣.١.١.٢ يجب أن تشمل العقود الأساسية بالنسبة للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على بند يمنح المستهلك حق الإلغاء لمدة ٥ أيام عمل كاملة وفقاً للأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية والمعايير الشرعية ذات الصلة.

٣٤.١.١.٢ عندما يتوجب على المنشأة المالية المرخصة أن تقوم بتقييم المستهلك فيما يتعلق بملاءمته و/أو ، قدرته المالية و/أو توافقه مع منتج و/أو خدمة مالية ، فإنه يجب على المنشأة المالية المرخصة تقديم نسخة من ملخص نتائج هذا التقييم إلى المستهلك دون مقابل باستثناء ما قد يحظره القانون.

٣٥.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بشكل بارز للمستهلك عما إذا كانت نسبة الفائدة / الربح التي يتم تحميلها على المنتج الائتماني متغيرة أو ثابتة أو مزيجا بين النسبة المتغيرة والثابتة، أينما تكون مطبقة، مع الإفصاح عن طريقة حساب النسبة.

٣٦.١.١.٢ عندما تشكَّل نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي جزءاً من نسبة الفائدة / الربح النهائي المقدم إلى المستهلك، يجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح للمستهلك عن مفردات النسبة ، بمعنى نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي + عدد نقاط الأساس، على أن تشرح المنشآت المالية المرخصة وتقدم مثالاً واضحاً عن مفهوم نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي والتكرار المحتمل لمراجعة النسبة وكذلك مكان نشر النسبة للجمهور.

 ٣٧.١.١.٢ يحب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن جميع الرسوم المطبقة على المستهلكين وتزويد المستهلكين بنسخة من الرسوم الخاصة بالمنتج و/أو الخدمة المالية، وقت توقيع العقد أو عند طلب المستهلك في أي وقت. كما يجب على المنشآت المالية المرخصة أن توضح المبالغ وكيفية حساب جميع الرسوم المطبقة وأن تفصح للمستهلك عن إمكانية فرض رسوم لطرف ثالث وقيمة تلك الرسوم. وإذا لم يكن المبلغ محددا، فينبغي على المنشأة المالية المرخصة أن تحرص على تقديم تقدير أو نطاق له.

٣٨.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عما إذا كانت الرسوم المقررة سوف تحصّل من المستهلك مرة واحدة أو بشكل متكرر. في حالة الرسوم المتكررة، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن استمرار التحصيل والفترة التي سيستمر خلالها تحصيل المبلغ من المستهلك.

٣٩.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم النصح للمستهلكين بالتدابير التي تمكنهم من حماية حساباتهم من الاحتيال وسوء الاستخدام وضمان أن يكون المستهلكون على دراية تامة بما يترتب على منح شخص غير مصرح له و/أو الغير حق الوصول إلى حساباتهم المصرفية وأي منتج و/أو خدمة مالية أخرى. وبوجه خاص، يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بعواقب مشاركة معلوماتهم الشخصية ورقم التعريف الشخصي (PIN) ومعلومات الأمن الأخرى.

 ٤٠.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بإجراءات وطريقة الاتصال التي يجب اتباعها للإبلاغ عن بطاقة مفقودة أو مسروقة وفي حالة المعاملات غير المشروعة على حساباتهم.

٤١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بمسؤوليتهم تجاه ما يلي:

أ. إبقاء مراسلاتهم المصرفية بمأمن للرجوع إليها مستقبلاً؛

ب. التحقق من دقة أي كشف حساب / معاملة ترسل إليهم؛ و

ج. التأكد من المنشأة المالية المرخصة، ومعلومات الاتصال الخاصة بها وهويتها عند حدوث تغييرات أو حسب الطلب. كما يجب تنفيذ طلبات التأكيد اللاحق للمعلومات الواردة من منشأة مالية مرخصة بطريقة آمنة.

٤٢.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تعرض منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أن تلتزم بالإفصاح عن الأساس الشرعي للمنتج و/أو الخدمة المالية ، وموافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، كما يجب أن تكون هذه الحقائق الشرعية مشمولة من ضمن بيان الحقائق الأساسي .

خلال مدة العقد

٤٣.١.١.٢ خلال مدة العقد، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتزويد المستهلكين بكشف تفصيلي منتظم يتضمن جميع التعاملات التي حدثت في حساب المنتج و/أو الخدمة المالية:

أ. أ. يجب أن يشمل الكشف كل المعلومات الأساسية التي تحيط المستهلك إحاطة تامة بمبلغ ونوع وحالة المعاملات في الحساب (الحسابات)؛ و

ب. ب. لا يجوز فرض رسوم على كشوف الحساب الأصلية المقدمة إلى المستهلك.

تحتوي الأقسام ٢.١.٢ و ٣.١.٢ و ٤.١.٢ و٥.١.٢ من هذه المادة على تفاصيل إضافية حول الكشوف التي يجب مشاركتها خلال مدة العقد.

٤٤.١.١.٢ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بجميع التعاملات على حساباتهم فور حدوثها، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى الهاتف المحمول للمستهلك أو، عند الطلب، إلى عنوان بريده الإلكتروني، كما يجب أن تكون تفاصيل تلك المعاملات متاحة على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول للمستهلك.

٤٥.١.١.٢ في حالة المعاملات الرقمية، فإنه يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بإبلاغ المستهلك بمعلومات محددة فور استلام أمر الدفع وعند تنفيذ معاملة الدفع على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.

٤٦.١.١.٢ لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة تغيير شروط وأحكام العقد ما لم تفصح عنها بشكل صريح ومنفصل وواضح وبارز ويوافق عليها المستهلك صراحة.

٤٧.١.١.٢ إذا قررت المنشأة المالية المرخصة إجراء تغييرات مسموح بها على العقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بموافاة المستهلكين بإشعار لا تقل مدته عن ٦٠ يوماً قبل سريان أي تغييرات على شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية، بما في ذلك تغيير الرسوم، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند ٣٦.١.١.٢ و ٢١.٣.١.٢ فيما يتعلق بأسعار الإقراض.

٤٨.١.١.٢ عند إبلاغ المستهلكين بالتغييرات المسموح بها على شروط وأحكام العقد، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقديم ملخص بلغة واضحة عن التغييرات الرئيسية مع نسخة من الشروط والأحكام المعدلة.

٤٩.١.١.٢ إذا طرأ تغيير جائز على منهجية حساب المعدلات والرسوم، فيجب على المنشأة المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن المنهجية المعدلة بموجب إشعاركتابي يقدم إلى المستهلك في فترة ٦٠ يوماً قبل بدء من العمل بالتغيير.

٥٠.١.١.٢ متى قام المستهلك أو قامت المنشأة المالية المرخصة بتحويل أو إغلاق حساب المستهلك باستثناء بطاقات الائتمان وحسابات الاستثمار، يجب أن تصدر المنشأة المالية المرخصة إلى المستهلك كشف الحساب الختامي — المعرف بهذا المسمى — في غضون ٧ أيام عمل كاملة من طلب العميل تحويل أو إغلاق الحساب.

٥١.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالآتي عندما تعتزم إغلاق أو دمج أو نقل أي فرع لها:

أ. إخطار المصرف المركزي على الفور بالطريقة التي يحددها المصرف المركزي؛

ب. تقديم إشعار كتابي بما لا يقل عن ٦٠ يوماً إلى المستهلكين المتأثرين لتمكينهم من اتخاذ ترتيبات بديلة؛

ج. وضع إشعار في مكان بارز ومرئي للعملاء بوضوح في الفرع المقرر غلقه مع ذكر تاريخ إغلاق الفرع؛

د. الإفصاح عن كيفية استمرارية توفير الخدمة للمستهلك؛ و

ه. الإفصاح عن هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني.

٢.١.٢ أحكام عامة لمنتجات الإيداع

المتطلبات العامة

١.٢.١.٢ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تقدم منتجات الإيداع للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة، حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

قبل تقديم منتج و/أو خدمة الإيداع

٢.٢.١.٢ عندما تعرض المنشآت المالية المرخصة حساب ادخار و/أو حساب جاري منخفض التكلفة، يجب أن تلتزم بالشفافية وإبلاغ المستهلك بتوفر حساب ادخار و/أو حساب جاري منخفض التكلفة وتفصح عن الميزات الرئيسية لتلك الحسابات.

٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كان نوع الحساب يتطلب إيداعاً أولياً لفتح الحساب مع الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في هذا النوع من الحسابات. يجب أن يحذر الإفصاح المستهلك من تبعات عدم الاحتفاظ بحد أدنى (يومي / شهري) من الرصيد في الحساب والتي قد تشمل فرض أي رسوم.

٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن نسبة الفائدة السنوية / الربح السنوي المتوقع الذي سيتم دفعه على الوديعة، ومواعيد دفع الفائدة / الربح وأي ظروف قد تؤثر على مبلغ أو مواعيد دفع الفائدة / الربح.

٥.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن جميع الرسوم المفروضة على كل من الخدمات القياسية والإضافية / الاختيارية المطبقة على حساب الوديعة للمستهلكين.

وقت إبرام العقد

٦.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالتبعات المترتبة على استرداد الوديعة الثابتة قبل تاريخ الاستحقاق، وتلتزم بالإفصاح عن أي غرامة مطبقة على نسبة الفائدة / الربح أو الرسوم الجائزة المطبقة على الإغلاق المبكر لحساب الوديعة خلال إطار زمني محدد.

٧.٢.١.٢ بالنسبة للحسابات التي تحظى بميزة توفير دفتر شيكات، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين كتابةً بما يلي:

أ. الحد المسموح لعدد الشيكات بها في دفتر شيكاتهم؛ و

ب. التبعات المترتبة على الشيكات المرتجعة والتي تشمل فرض رسوم وإغلاق الحساب الجاري و/أو رفع تقرير سلبي إلى وكالة المعلومات الائتمانية.

٨.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بقناة الاتصالات التي يستطيعون استخدامها للحصول على كشوف حسابات المعاملات الدورية على حسابات الودائع الخاصة بهم.

خلال مدة العقد

٩.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تزويد المستهلك شهرياً على الأقل، بكشف حساب المعاملات مجاناً (إلكتروني أو ورقي) والذي يجب أن يتضمن، عند الاقتضاء:

أ. رقم الحساب؛

ب. الاسم (الأسماء) المسجلة على الحساب؛

ج. الفترة الزمنية التي يغطيها الكشف؛

د. الرصيد الافتتاحي؛

ه. كل عملية إيداع؛

و. كل عملية سحب؛

ز. تفصيل أي فائدة / ربح مضاف؛

ح. بيان جميع الرسوم حسب المبلغ والنوع؛

ط. الرصيد الختامي كما في فترة نهاية الكشف؛

ي. تواريخ الأجل على الودائع الثابتة؛

ك. غرامات الاسترداد المبكر؛

ل. تفسيرات لنسبة الفائدة / الربح المطبق إذا كانت النسبة السنوية ثابتةً، أو إذا كانت متغيرةً، على الحساب خلال الفترة التي يغطيها الكشف؛ و

م. معلومات حول كيفية تقديم شكوى في المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم الشكاوى في المنشأة المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ومواعيد الرد على الشكاوى.

١٠.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بأي تغييرات تم اعتمادها على نسبة الفائدة / الربح السنوي على منتجات الودائع الخاصة بهم. اشارة إلى البند ٢١.٣.١.٢

١١.٢.١.٢ إذا كان الحساب سيصبح خامداً، يجب إرسال رسائل تذكير مجانية إلى المستهلك لإبلاغه بفترة خمود الحساب الوشيك، حسبما قد يحددها المصرف المركزي.

١٢.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بقرارها إغلاق حساب المستهلك قبل ٦٠ يوماً من إغلاق الحساب وتقديم أسباب الإغلاق كتابياً. إذا كان لدى المنشآت المالية المرخصة أسباب معقولة للاعتقاد باحتمال وجود مخاطر بجرائم مالية واحتيال محتمل، يجوز للمنشآت المالية المرخصة إغلاق الحساب أو حظره على الفور دون تقديم إشعار مسبق أو إبداء أسباب إلى المستهلك.

متطلبات الإفصاح عن منتجات الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

١٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات الودائع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تلتزم بالمتطلبات الواردة في القسم ٢.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

١٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى المستهلكين أن تلتزم بما يلي:

أ. تقديم شرح موجز للمفاهيم الشرعية التي تنطبق على منتجات الودائع، بما في ذلك حقوق والتزامات المستهلك؛

ب. الإفصاح عن كيفية استثمار الأموال وإدارتها وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية؛

ج. الإفصاح عن نسبة ومقدار المشاركة في الربح وطريقة توزيع الأرباح للودائع بواسطة المنشآت المالية المرخصة حسب مفهوم المضاربة، بما في ذلك مواعيد دفع الأرباح. أما بالنسبة لمنتجات الودائع محددة الأجل، فيجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح عن معدلات الربح التاريخية لتسهيل المقارنة من قبل المستهلك؛ و

د. الإفصاح عما إذا كان يشترط إبقاء حد أدنى للإيداع في الحساب حتى يصبح مؤهلاً للمشاركة في الربح.

٣.١.٢ أحكام عامة للمنتجات الائتمانية / التمويل

المتطلبات العامة

١.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات ائتمانية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

قبل تقديم منتج و/أو خدمة ائتمانية

٢.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بمعدل النسبة السنوية المتوقع الذي سيفرض على المنتج الائتماني المعروض لتسهيل المقارنة بينه وبين المنتجات الائتمانية المقدمة من قبل المنشآت المالية المرخصة. الأخرى

٣.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كان يشترط وجود ضمان ، كفيل أو شريك بالتوقيع أو ضمان للمنتج الائتماني قبل أن يوقع المستهلك على العقد، كما تلتزم بالإفصاح التام عن غرض هذه المتطلبات والشروط الموضوعة على رهن الضمان وأي كفالة أخرى بما في ذلك حقوق المنشآت المالية المرخصة في التصرف فيها وطرق التصرف المتاحة.

وقت إبرام العقد

٤.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما يلي:

أ. كيفية احتساب الفائدة / الربح على المنتج الائتماني (بما في ذلك تاريخ تحمل الفائدة / الربح) وتقديم مثال على طريقة الحساب إلى المستهلك؛ و

ب. كيفية توزيع المدفوعات بين الرصيد المستحق والفائدة / الربح وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص.

٥.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح، بأنه من غير المسموح لهم باحتساب فائدة / ربح على الفائدة / الربح المحدد على أي منتج ائتماني مقدم إلى المستهلكين وفقاً للبند الثالث من المادة (١٢١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

٦.٣.١.٢ بالنسبة للقروض / التمويل بنسبة الفائدة المتغيرة، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح للمستهلكين عن التأثير المحتمل لزيادة نسبة الفائدة / الربح السنوي على القرض / التمويل. يجب أن يشرح هذا الإفصاح بمثال توضيحي ما يلي:

أ. التبعات المحتملة لزيادة نسبة الفائدة على مبالغ سداد القرض / التمويل؛

ب. التغيير في تخصيص المدفوعات بين مبلغ الفائدة / الربح وخفض الرصيد المستحق؛

ج. التأثير على المدة إن وجدت؛ و

د . تبعات أي زيادة في النسبة على مبلغ السداد المؤجل أو الدفعة النهائية المتراكمة أثناء أو في نهاية مدة القرض / التمويل.

٧.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كانت التسوية المبكرة ممكنة وما هي الرسوم الجائزة واجبة السداد في حالة إنهاء المنتج الائتماني قبل نهاية المدة بالإضافة إلى كيفية احتساب الرسوم ومواعيد استحقاقها.

٨.٣.١.٢ يجب أن يحدد بيان الحقائق الأساسية الخاص بأي منتج تمويلي مثالاً مفصلاً ذا صلة بالمنتج يبين طريقة الحساب وتكلفة الرسوم في حالة السداد المبكر المطبقة عند الاقتضاء.

٩.٣.١.٢ عندما تقرر منشأة مالية مرخصة بيع منتج ائتماني إلى مستهلك، فيجب على المنشآت المالية المرخصة إصدار عرض مكتوب يتضمن مبلغ القرض / التمويل المعتمد، وجميع الشروط والأحكام، وبالنسبة للتمويل لأجل، إجمالي جميع مبالغ الدفع / السداد التي يجب دفعها بنهاية الأجل على أساس نسبة الفائدة / الربح الأولي، ومبلغ منفصل سيمثل إجمالي المبلغ المتوقع للفائدة / الربح الذي سيتم دفعه على مدار المدة.

١٠.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بأن التمويل الذي تم الموافقة على إقراضه حسب المنتج الائتماني، باستثناء الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، سيتم صرفه في غضون ١٠ أيام عمل كاملة من تاريخ توقيع العقد أو خلال أي أجل آخر متفق عليه ومحدد في العقد. يخضع الالتزام بأجل لصرف التمويل إلى قيام المستهلك و/أو طرف ثالث بتقديم المستندات المطلوبة والمكتملة حسب الأصول واستيفاء الشروط المتفق عليها. إذا لم يكن من الممكن صرف التمويل خلال الأجل المحدد، تلتزم المنشأة المالية المرخصة بإخطار المستهلك كتابياً على الفور بسبب التأخير وتاريخ توفر التمويل. وكنتيجة للتأخير الذي تسببت فيه المنشأة المالية المرخصة، يحتفظ المستهلك بخيار إلغاء العقد دون تكلفة أو غرامة قبل إتاحة التمويل.

١١.٣.١.٢ عند إبرام العقد، باستثناء بطاقات الائتمان، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بوثيقة جدول السداد / الدفع مكتملة تتضمن ما يلي ولكن حسب الاقتضاء:

أ. المبلغ الأولي للقرض / التمويل؛

ب. نسبة الفائدة / الربح السنوي مع بيان ما إذا كانت ثابتةً أو متغيرةً؛

ج. المدة المتوقعة

د. تاريخ القسط الأول؛

ه. عدد الأقساط الواجب دفعها؛

و. مواعيد السداد / الدفع؛

ز. المبلغ الواجب دفعه لكل قسط؛

ح. تخصيص كل قسط بين أصل القرض/التمويل ودفعات الفائدة / الربح؛

ط. تخفيض أصل القرض / التمويل مع كل دفعة؛ و

ي. التكلفة الإجمالية للقرض / التمويل من حيث إجمالي الفائدة / الربح الذي يدفعه المستهلك.

١٢.٣.١.٢ بالنسبة لمنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:

أ. يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلك عند فرض رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية والمبلغ الذي سيتم فرضه. كما تلتزم المنشآت المالية المرخصة أيضاً بالإفصاح للمستهلكين عن طريقة احتساب رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية؛ و

ب. يجب أن تستند رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية إلى تكلفة إدارية ويجب ألا تتضمن أي تعويض للمنشأة المالية المرخصة ما يمكن اعتباره فرض غير قانوني للفائدة / الربح على الفائدة / الربح المتراكم.

١٣.٣.١.٢ متى ما عرضت المنشآت المالية المرخصة أو سوّقت منتجات و/أو خدمات تأمينية / تكافلية مرتبطة بمنتج الائتمان / التمويل، يجب إبلاغ المستهلكين كتابياً بأن لديهم خيار قبول أو رفض عرض التأمين / التكافل.

١٤.٣.١.٢ بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تفرضها السلطة الرقابية في الدولة في شأن تسويق وبيع التأمين التكافل، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بما يلي على الأقل:

أ. شرح ماهية التغطية والغرض منها وتغطيتها وحدودها؛

ب. الإفصاح عن مدى ملاءمتها للمستهلك؛

ج. الإفصاح عن شروط الإنهاء بما في ذلك أي التزامات متعلقة بمدفوعات / أقساط التأمين / التكافل المستقبلية؛ و

د. الإفصاح عن الرسوم (بما في ذلك العمولات المرتبطة) المدفوعة لبيع ذلك التأمين / منتج التكافل.

تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالحصول على موافقة المستهلك الصريحة على التأمين / التكافل بمعزل عن توقيع نماذج الطلب أو عقد عرض التأمين / التكافل. سيتم تطبيق فترة السماح بالإلغاء المناسبة. يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع القسم الخاص بفترة السماح بالإلغاء في المادة ٥: سلوك الأعمال لهذه لمعايير. الرجوع إلى البند ٣١.١.١.٢.

١٥.٣.١.٢ متى ما كانت تغطية التأمين / التكافل مكوناً إلزامياً في منتج و/أو خدمة الائتمان / التمويل، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن الغرض من التأمين / التكافل وعن تكاليف منتج التأمين / التكافل الخاص بالمنشآت المالية المرخصة كتابياً إلى المستهلك مع إبلاغ المستهلك بحقه في اختيار مزود التأمين / التكافل من بين ما لا يقل عن ٣ من مزودي خدمة التأمين / التكافل المعتمدين لدى المنشأة المالية المرخصة. يجب على المستهلك إبلاغ المنشأة المالية المرخصة باختيار مزود التأمين / التكافل خلال فترة زمنية معقولة. فإذا لم يقم المستهلك بإخطار المنشأة المالية المرخصة باختيار مقدم الخدمة، يحق للمنشأة المالية المرخصة اختيار مزود التأمين / التكافل من بين مقدمي التأمين / التكافل المعتمدين المقدمين إلى المستهلك.

يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تلتزم أيضاً بالإفصاح للمستهلك عما إذا كان مقدم التأمين / التكافل ينتمي إلى نفس مجموعة المنشأة المالية المرخصة.

١٦.٣.١.٢ إذا قرر المستهلك الحصول على تأمين / تكافل من خلال المنشأة المالية المرخصة، يجب إبلاغ المستهلك بأي تكاليف إضافية قد يتحملها في حالة إضافة تكاليف التأمين / التكافل إلى أصل القرض / التمويل وبالتالي تحمل تكاليف فائدة / ربح إضافية.

١٧.٣.١.٢ عندما يتضمن منتج ائتماني معروض على المستهلك دفعة نهائية كبيرة أو (دفعة) مدفوعات مؤجلة، أو خيار دفعة نهائية كبيرة أو دفع مؤجل، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تشرح للمستهلك شفهياً وكتابةً مفهوم الدفعة النهائية الكبيرة أو الدفع المؤجل والمخاطر المرتبطة بمنتج الائتمان / التمويل. وعلى الأخص قبل إبرام العقد، تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلك بشرح لجدول السداد / الدفع وتحديد جدول ومبلغ الدفعة النهائية الكبيرة أو المدفوعات المؤجلة بوضوح. يجب أن يقر المستهلك كتابياً بأن المنشأة المالية المرخصة قد أفصحت له عن ذلك بشكل تام.

١٨.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين بأنه لا يجوز للمنتج الائتماني أن يتجاوز الحد المسموح به أو السحب على تسهيلات السحب على المكشوف وأنه سيتم رفض أي معاملة تؤدي إلى تجاوز الحد المسموح مع إمكانية فرض رسوم.

خلال مدة العقد

١٩.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة، على الأقل كل ثلاث أشهر بالنسبة لتسهيلات الائتمان / التمويل وشهرياً على الأقل بالنسبة لسندات الائتمان / الدفع، أن تزود المستهلكين بكشف مجاني للمعاملات (إلكتروني أو ورقي) يجب أن يتضمن:

أ. رقم / هوية الحساب أو رقم البطاقة / الهوية؛

ب. اسم (أسماء) المستهلك (المستهلكين)؛

ت. تاريخ الكشف والفترة المشمولة في الكشف؛

ث. تاريخ استحقاق الدفعة التالية؛

ج. الرصيد الافتتاحي؛

ح. جميع المعاملات وتاريخ كل منها؛

خ. تخصيص كل دفعة بين الرصيد المستحق ومدفوعات الفائدة / الربح (لتسهيلات القرض / التمويل)؛

د. يجب الإفصاح عن جميع الفوائد / الأرباح المفروضة (بالنسبة لبطاقات الائتمان، يجب الإفصاح عن نسبة الفائدة / الربح السنوي المفروض بشكل منفصل)

ذ. تحديد وبيان إجمالي معاملات الرسوم بشكل منفصل؛

ي. سعر الصرف الأجنبي المطبق على كل معاملة صرف أجنبي (ينطبق على كشوف بطاقة الائتمان / الدفع)؛

ك. الرصيد غير المسدد المستحق؛

ل. في حالة المدفوعات النهائية الكبيرة، يجب أن يحدد الكشف بوضوح الدفعة النهائية الكبيرة وتاريخ الاستحقاق المستقبلي؛

م. في حالة المدفوعات المؤجلة، يجب أن يحدد الكشف بوضوح المبلغ المؤجل وتاريخ الاستحقاق المستقبلي؛

ن. تفاصيل نسبة الفائدة / الربح السنوي المطبق خلال الفترة المشمولة في الكشف؛ و

س. معلومات حول كيفية تقديم شكوى في المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال الخاصة بقنوات الشكاوى لدى المنشأة المالية المرخصة للإبلاغ عن المعاملات المتنازع عليها وتقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والفاكس وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

٢٠.٣.١.٢ بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يوضح كشف المنتج الائتماني لبطاقات الائتمان أيضاً التكلفة المفروضة في حالة عدم قيام المستهلك بدفع كامل المبلغ المستحق بحلول تاريخ استحقاق الدفع من خلال الإفصاح عن:

أ. الفترة التي يجب خلالها على حامل البطاقة تسوية الرصيد الحالي الفعلي المستحق بالكامل بما في ذلك تكاليف إجمالي الفائدة / الربح إذا كان المستهلك يدفع الحد الأدنى فقط من السداد ولم تكن هناك معاملة جديدة على بطاقة الائتمان خلال تلك الفترة؛

ب. الحد الأدنى لمبلغ السداد المستحق؛ و

ج. بيان التحذير التالي:

تحذير: إذا قمت بسداد / دفع الحد الأدنى فقط كل فترة، فستدفع فائدة /ربح / رسوم إضافية وستزداد الفترة التي يجب عليك خلالها سداد الرصيد المستحق عليك.

٢١.٣.١.٢ في حالة السماح بإجراء أي تغيير على نسبة الفائدة / الربح السنوي لمنتج ائتماني، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالتغيير. ومتى ما كان تغيير النسبة عبارة عن زيادة في جزء نسبة الفائدة / الربح الخاص بالمستهلك الذي تم إضافته إلى معدل الإقراض/ التمويل الأساسي المتغير فيجب أن تقوم المنشأة المالية المرخصة بزيادة هذا الجزء من نسبة الفائدة / الربح إلا بعد فترة إشعار مدتها ٣٠ يوماً، على أن يتضمن هذا الإشعار:

أ. تاريخ التغيير إلى النسبة الجديدة؛

ب. تفاصيل النسبة القديمة والجديدة؛

ج. تفاصيل التأثير على تخصيص المدفوعات مقابل أصل المبلغ ومبلغ الفائدة / الربح؛

د. إن أمكن، مبلغ الدفع / السداد المعدل؛ و

ه. معلومات الاتصال الخاصة بالوحدة في المنشأة المالية المرخصة التي ستقوم بالرد على المستهلكين فيما يتعلق بالتغيير و/أو عندما يتوقع المستهلك صعوبات في استيفاء أي مبالغ / مدفوعات أعلى ناتجة.

٢٢.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن إخطار المستهلك على الفور كتابياً في حالة تأخره عن السداد لأكثر من ٣٠ يوماً بعد تاريخ الاستحقاق.

٢٣.٣.١.٢ عندما يتأخر المستهلك عن سداد دفعتين، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلك كتابياً بالتبعات المحتملة للمتأخرات على النحو الذي تراه المنشآت المالية المرخصة مناسباً، بما في ذلك:

أ. اتخاذ الإجراءات القانونية؛

ب. حجز الرهن؛

ج. استرداد الضمان؛

د. طلب السداد من الضامن؛ و

ه. إرسال تقرير سلبي إلى وكالة المعلومات الائتمانية.

٢٤.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين عن رسوم التأخير في السداد وتواريخ تحملها.

٢٥.٣.١.٢ في حالة قيام منشأة مالية مرخصة ببيع أو نقل منتج ائتماني للمستهلك إلى طرف ثالث، يجب على المنشـأة المالية المرخصة أن تضمن إخطار المستهلك كتابياً، قبل ٦٠ يوماً من البيع أو النقل وتبليغه باسم الطرف الثالث ما لم يصدر المصرف المركزي تعليمات بخلاف ذلك.

متطلبات الإفصاح عن منتجات التمو يل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

٢٦.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تمتثل لجميع المتطلبات الواردة في القسم ٣.١.٢ من هذه المادة، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

٢٧.٣.١.٢ تلتزم المنشآت المالية الإسلامية التي تقدم منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يلي:

أ. تقديم شرح موجز عن المفاهيم الشرعية المطبقة على منتج التمويل، و

ب. بيان أي تكافل / تأمين مطلوب كشرط لمنتج التمويل.

٢٨.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح عن التسوية المبكرة التي يحددها المصرف المركزي.

٤.١.٢ أحكام عامة لمنتجات الاستثمار المهيكلة / المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

المتطلبات العامة

١.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات استثمارية مهيكلة أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

قبل تقديم منتج مهيكل

٢.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح للمستهلكين عن تفاصيل البنك أو الكيان الذي يصدر المنتج المهيكل بما في ذلك الاسم ومعلومات الاتصال الخاصة بالكيان.

٣.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح للمستهلكين عن مسؤوليات المنشأة المالية المرخصة تجاه المستهلك ومسؤوليات الكيان الذي يصدر المنتج فيما يتعلق بمبيعات وأداء وإدارة المنتج المهيكل.

٤.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن اسم الهيئة الرقابية التي يخضع المنتج لرقابتها. عندما تعتزم منشأة مالية مرخصة الاستعانة بطرف ثالث لتطوير منتج مهيكل نيابة عنها لصالح عملائها، فيجب الإفصاح عن ذلك وما إذا كان الطرف الثالث كياناً خاضعاً للتنظيم داخل دولة الإمارات.

وقت إبرام العقد

٥.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تقدم أي منتج مهيكل تزويد المستهلكين بمعلومات الإفصاح عن المنتج المهيكل حسبما قد تكون مرتبطة بالمستهلك بما في ذلك:

أ. ضمان رأس المال (أي ضمان مقدم على أصل مبلغ الاستثمار كلياً أو جزئياً)؛

ب. مستوى وطبيعة ونطاق وحدود أي ضمان على الأصل و/أو العوائد؛

ج. اسم الضامن لأي ضمانات والجدارة الائتمانية للضامن إذا كان مصنفاً لدى وكالة تصنيف ائتمانى معتمدة؛

د. مخاطر خسارة بعض أو كل الاستثمار؛

ه. مخاطر استخدام الرافعة المالية على الاستثمار وشرح مع مثال الآثار التراكمية الكاملة لخسائر الاستثمار الرأسمالي الأولي، والخسائر غير العادية المحتملة بسبب الرافعة المالية والتي يمكن أن تؤدي إلى التصفية المحتملة للأصول المرهونة للمستهلكين؛

و. أي قيود / تحديدات على البيع أو الاسترداد المبكر للأموال المستثمرة؛

ز. التبعات، بما في ذلك تكلفة التخارج المبكر من المنتج؛

ح. وصف أي افتراضات أو حسابات مستخدمة لتحديد أداء / تكلفة الاستثمارات والتي تشمل أمثلة تفصيلية وواضحة عن حالات لتحقيق وعدم تحقيق الافتراضات والعواقب المترتبة على ذلك على الاستثمار؛

ط. مخاطر أو احتمالية عدم تحقيق العائد المحدد أو المتوقع على المنتج؛

ي. الآثار المحتملة للتقلبات في الأسعار والتقلبات في نسب الفائدة / الربح و/أو التحركات في أسعار الصرف والأوراق المالية الأساسية على قيمة الاستثمار؛ و

ك. الإفصاح المنفصل عن كل نوع من الرسوم والمبلغ المرتبط بإدارة وشراء وبيع وإعداد وإدارة المنتج وحساب الاستثمار.

٦.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقدم نسخة من تقييمها فيما يتعلق بمدى ملاءمة المنتج بناءً على الملف المالي وملف المخاطر الخاص بالمستهلك بما في ذلك بيان التحذير التالي مع جميع الرسوم التوضيحية الرقمية لأداء الاستثمار:

تحذير: هذه الأرقام تقديرية فقط ولا تعد دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي لاستثمارك.

خلال مدة سريان العقد

٧.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أن تقدم للمستهلكين كشفاً عن استثماراتهم والذي يجب أن يتضمن حسب الاحوال:

أ. تاريخ الكشف والفترة المشمولة في الكشف؛

ب. القيمة الأولية للاستثمار في وقت إجراء الاستثمار ابتداءً؛

ج. الرصيد الافتتاحي أو القيمة في بداية الربع؛

د. كل إضافة إلى الحساب بما في ذلك المبالغ الإضافية المستثمرة والتواريخ ذات الصلة للمعاملة؛

ه. كل عملية سحب وتواريخ كل معاملة؛

و. إجمالي الرصيد الفعلي في نهاية الربع؛

ز. عدد الوحدات المحتفظ بها؛

ح. الإفصاح عن صافي الفائدة / الربح والخسارة عند مقارنة المبلغ الإجمالي التراكمي المستثمر به ابتداءً مقابل القيمة السوقية للاستثمار المعروضة في نهاية الكشف الربع سنوي؛

ط. الإفصاح المنفصل عن كل نوع من الرسوم والمبلغ المرتبط بإدارة، وتسيير وبيع، وإعداد والإدارة المستمرة للمنتج المهيكل وحساب الاستثمار؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً الإفصاح عن الإجمالي التراكمي لهذه الرسوم منذ بدء الاستثمار؛ و

ي. معلومات حول كيفية تقديم شكوى إلى المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم الشكاوى في المنشأة المالية المرخصة، وقنوات الاعتراض على معاملة أو تقديم شكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس وما إلى ذلك) ومواعيد الرد على الشكاوى.

متطلبات الإفصاح عن المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

٨.٤.١.٢ يجب على المنشات المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات مهيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ٤.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

٩.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية التي تقدم منتجات مهيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تلتزم بالآتي:

أ. تقديم شرح للمفاهيم الشرعية المنطبقة على حسابات الاستثمار بلغة واضحة، بما في ذلك حقوق والتزامات المستهلكين؛

ب. الإفصاح للمستهلكين عن تحمل المستهلك لأي خسائر ناجمة عن الاستثمار (بخلاف الخسائر الناجمة عن سوء السلوك أو الإهمال أو الإخلال بالشروط والأحكام من جانب المنشآت المالية المرخصة)؛

ج. الإفصاح عن استثمار أموال حسابات الاستثمار وإدارتها وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية؛ و

د. الإفصاح عن أدنى مبلغ مطلوب لفتح حساب استثماري. كما يجب تحذير المستهلكين من تبعات الإنهاء المبكر لحساب الاستثمار، بما في ذلك مصادرة الأرباح.

١٠.٤.١.٢ في حالة عرض المنشأة المالية المرخصة لحساب استثمار بنظام مشاركة الأرباح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستهلكين، فيجب على المنشآت المالية المرخصة بيان:

أ. نسبة المشاركة في الربح بين المنشآت المالية المرخصة والمستهلك؛

ب. طريقة توزيع الأرباح؛

ج. كيفية ومواعيد دفع المنشآت المالية المرخصة للأرباح وتسديد رأس المال؛

د. كيفية التعامل مع الأموال عند الاستحقاق؛ و

ه. الرسوم الإضافية أو أي تغيير في نسبة الربح ينتج عن السحب قبل تاريخ الاستحقاق.

٥.١.٢ أحكام عامة للحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية

المتطلبات العامة

١.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

٢.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بمعلومات واضحة حول جميع الرسوم المطبقة والمفروضة على أي خدمات وأسعار الصرف في البيع والشراء المطبقة. حيثما أمكن، ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تحرص على الإفصاح عن الرسوم المفروضة من قبل البنك المراسل أو المؤسسة المالية أو مقدم خدمة الصرف. في حالة عدم توفر الرسوم، فتحرص المنشأة المالية المرخصة على تقديم تقدير أو نطاق وتقديم إخلاء مسؤولية ينص على أن التحويل قد يخضع لرسوم إضافية.

٣.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تعرض ما يلي بشكل بارز في جميع المواقع العامة حيث يتم خدمة المستهلكين، خلال ساعات العمل وفي مكان بارز في مقرات المنشأة المرخصة بحيث يكون مرئياً بوضوح للمستهلكين:

أ. أسعار بيع وشراء العملات مقابل العملة المحلية (أي الدرهم الإماراتي) لجميع العملات الأجنبية الرئيسية التي تتعامل بها المنشآت المالية المرخصة ويتم نشرها تحت العنوانين "نشتري" و "نبيع"؛ و

ب. أسعار الشراء للحوالات بالعملات الأجنبية الرئيسية التي تتعامل بها المنشآت المالية المرخصة مقابل العملة المحلية.

ما قبل المعاملة

٤.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تقوم بصرف العملات و/أو غير ذلك من أنشطة الصرف الأجنبي الإفصاح عن سعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والشراء في المعاملة والرسوم التي تفرضها المنشآت المالية المرخصة على المعاملات قبل تقديم منتج و/أو خدمة الصرافة والحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي. يجب عرض سعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والشراء في المعاملة والرسوم بشكل منفصل للمستهلك.

٥.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تمارس أنشطة التحويلات، حيثما أمكن ذلك، الإفصاح للمستهلكين عما يلي قبل إجراء أي معاملة تحويل:

أ. المعلومات الواردة في القسم ٤.٥.١.٢ ؛

ب. المبلغ بالعملة المتوقع الدفع بها للمستفيد مع وضع تحذير في خانة بأن المبلغ قد يخضع لتكاليف إضافية؛

ج. الرسوم التي تفرضها المؤسسة المالية أو البنك المراسل، إذا كانت معلومة؛

د. تحذير واضح باحتمالية وجود تكاليف إضافية وكبيرة تفرضها الكيانات المستقبلة في حالة وجود أخطاء / سهو في معلومات التحويل التي قدمها المستهلك مما يتسبب في رفض الحوالة أو تأخيرها؛

ه. الوقت المقدر لتحويل الأموال إلى المستفيد مع وضع تحذير في خانة توضح إمكانية وجود تأخير عن الوقت المستغرق في تحويل الأموال؛

و. اسم المنشأة المالية أو البنك المراسل، ومعلومات الاتصال والمكان الذي ستكون فيه الأموال متاحة لتحصيلها من قبل المستفيد؛ و

ز. معلومات واضحة عن إجراءات إلغاء المعاملات بواسطة المستهلكين والتي يجب أن تتضمن الفترة الزمنية التي يستطيع المستهلك خلالها تقديم طلب الإلغاء، ومعلومة أن سعر الصرف المستخدم لاسترداد الأموال التي يدفعها المستهلك قد يختلف عن أصل السعر المستخدم للتحويل، وأي تكاليف يمكن فرضها على الإلغاء الذي طلبه المستهلك.

بعد المعاملة

٦.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تشمل المعلومات التالية في الإيصال الصادر إلى المستهلكين:

أ. المنشآت المالية المرخصة التي تباشر أعمال الصرافة أو نشاط بيع العملات بالجملة:

i. الاسم القانوني وتفاصيل الاتصال (العنوان والهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للفرع) للمنشأة؛

ii. تاريخ ووقت المعاملة؛

iii. اسم منتج التحويل والحوالة والصرف الأجنبي؛

iv. الرقم التسلسلي للإيصال؛

v. المبلغ المدفوع ونوع العملات المقدمة من المستهلك.

vi. مبلغ ونوع العملات الصادرة إلى المستهلك؛

vii. سعر الصرف المطبق وسعر الشراء والبيع؛

viii. رسوم المعاملات للخدمات المقدمة إلى المستهلك بما في ذلك، حيثما أمكن، الرسوم التي قد تفرضها البنوك المراسلة أو المؤسسات المالية أو الوكلاء ؛

.ix الشروط والأحكام ومعلومات المستهلك الإضافية على النحو الذي يحدده المصرف المركزي؛ و

.X معلومات حول كيفية تقديم شكوى لدى المنشآت المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم تقديم الشكاوى في المنشآت المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

ب. المنشآت المالية المرخصة التي تباشر أعمال التحويل:

.i المتطلبات الموضحة في البند الفرعي (أ)؛

.ii اسم المرسل؛

.iii اسم المستفيد؛

.iv تفاصيل الحساب المصرفي للمستفيد (رقم الحساب واسم الفرع)؛

.v البلد المحول إليه؛

.vi المبلغ المدفوع من الأموال التي سيتم تحويلها بالدرهم الإماراتي وما يعادله بالعملة الأجنبية على المستفيد؛

.vii عندما لا تكون المؤسسة المراسلة بنكاً، فيجب توضيح اسم المؤسسة المراسلة أو اسم مزود خدمة تحويل الأموال الفوري الذي يتم من خلاله إرسال الحوالات، ومعلومات الاتصال والموقع، متى كان ذلك معلوماً؛ و

viii معلومات حول كيفية تقديم شكوى لدى المنشآت المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم تقديم الشكاوى في المنشآت المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

٢ ٢ الشفافية

١.٢.٢ أحكام عامة للشفافية

١.١.٢.٢ يركز نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له على تعظيم مصالح للمستهلكين العليا من خلال ضمان التزام المنشآت المالية المرخصة بما يلي:

أ. تقديم المشورة المختصة التي تكون سليمة وبناءة ومفهومة؛

ب. تقديم النصح للمستهلكين بجميع الخيارات والبدائل والخيارات المعقولة المتاحة من المنشآت المالية المرخصة بناءً على احتياجات المستهلك؛

ج. عدم استخدام البنود التعاقدية الموجزة والمصطلحات القانونية المتخصصة؛

د. التواصل بلغة واضحة وصريحة؛

ه. شرح التأثير الكامل لأية مخاطر وقيود والتزامات رئيسية؛

و. شرح التأثير السلبي المحتمل للتقلبات في نسب الفائدة / الربح وأسعار الصرف على منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي؛ و

ز. كشف وبيان أي تضارب محتمل في المصالح بين المستهلك والمنشأة المالية المرخصة.

٢.١.٢.٢ يجب أن تكون المعلومات آنية ومحدثة ومقدمة في كل مرحلة من مراحل العملية التعاقدية لضمان حصول المستهلكين على المعلومات المطلوبة لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة.

٢.٢.٢ تقديم معلومات / خيارات المقارنة

١.٢.٢.٢ قبل بيع منتج و/أو خدمة مالية، يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم جميع المقارنات / الخيارات للمنتجات المعقولة التي يدرس المستهلك الحصول عليها، على أن يشمل ذلك مقارنة الميزات والخيارات والأسعار والرسوم والمخاطر وتكاليف الإنهاء وما إلى ذلك لمختلف المنتجات المالية و/أو الخدمات التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة.

٢.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تمتنع عن حجب أو إخفاء وبشكل متعمد وجود منتجات و/أو خدمات مالية بديلة معقولة قد تكون مناسبة للمستهلك بما في ذلك المنتجات و/أو الخدمات ذات التكاليف ونسب التمويل والرسوم المنخفضة.

٣.٢ الدعاية المسؤولة

١.٣.٢ أحكام عامة للدعاية المسؤولة

١.١.٣.٢ يجب أن يُقرأ هذا القسم بالاقتران مع المادة ٥: سلوك الأعمال بهذه المعايير.

٢.١.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق هذه المعايير على أي نشاط إعلاني من خلال أي أو جميع القنوات، بما في ذلك الفروع، والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وكشوف الحسابات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العامة التي تتألف من أي محتوى مسموع ومرئي ومطبوع.

٣.١.٣.٢ يجب إتاحة جميع الإعلانات باللغتين العربية والإنجليزية. ووفقاً لتقدير المنشآت المالية المرخصة، يمكن اختيار لغات أخرى بناءً على السوق المستهدف للمستهلك. أما عندما يستهدف الإعلان سوقاً لغوياً واحداً، يجوز للمنشآت المالية المرخصة استهداف الإعلان وتخصيصه لذلك السوق اللغوي.

٤.١.٣.٢ يشترط ما يلي في الإعلان المقدم من قبل المنشأة المالية المرخصة:

أ. أنّ يكون دقيقاً وصادقاً ومفهوماً وغير مضللاً أو متعارضاً مع المعلومات الواقعية الفعلية. يكون الإعلان مضللاً إذا كان عرضه بأي شكل من الأشكال يخدع أو يحتمل أن يخدع الشخص الذي يصل إليه؛

ب. أنّ يتضمن المعلومات الرئيسية ويعرضها بشكل بارز؛

ج. ضمان أن تكون جميع المعلومات، بما في ذلك الحواشي السفلية أو التحفظات أو إخلاء المسؤولية، مرئية ومقروءة ومفهومة بوضوح؛

د. ضمان عرض أي هوامش سفلية أو تحفظات أو إخلاء مسؤولية في الدعاية بشكل بارز وواضح وبحجم خط يمكن للمستهلكين قراءته بوضوح؛

ه. التأكد من كتابة جميع النصوص والأرقام مكتوبة بخط واضح، بحجم لا يقل عن ١٠؛ و

و. ألا يحتوي أي بيان على حقائق كاذبة، وألا يخفي حقائق أو معلومات مهمة قد تكون خادعة أو تعطي انطباعاً خاطئاً.

٥.١.٣.٢ يجب تصميم الإعلان وعرضه بطريقة تمكن المستهلكين من التعرف على الفور بأنه مادة ترويجية.

٦.١.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة عن أي منتج و/أو خدمة مالية أو تروج لها، يجب عليها الكشف عن اسم وشعار المنشأة المالية المرخصة وتفاصيل الاتصال الخاصة بها بطريقة بارزة في الإعلان، على أن يوفر الإعلان أيضاً وسائل وسبل الوصول بسهولة إلى تفاصيل أي معايير استحقاق يتوجب على المستهلك استيفائها قبل الحصول على المنتج و/أو الخدمة المالية. عند إتاحة المعلومات الكاملة عبر رابط على قناة رقمية، يجب أن يوفر الرابط القدرة على إعادة توجيه المستهلكين مباشرةً إلى المعايير المؤهلة ذات الصلة فقط بهذا الإعلان / الترويج المالي.

٧.١.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن ورود المصطلح الكامل لأي اختصار في مواد الدعاية أو الترويج التي تتضمن اختصارات (مثل APR)

٨.١.٣.٢ عند الاتصال أو مقابلة المستهلكين، يتوجب على موظفي المبيعات والدعاية / التسويق في المنشآت المالية المرخصة التعريف بأنفسهم بوضوح وبالمنشأة المالية المرخصة التي يمثلونها.

٩.١.٣.٢ وفقاً للبند ٨.١.٣.٢ أعلاه، تضمن المنشآت المالية المرخصة قيام موظفي الدعاية / التسويق بشرح المصطلحات الرئيسية والمنافع والمخاطر المتعلقة بالمنتج المالي الذي يتم عرضه على المستهلكين.

 ١٠.١.٣.٢ عندما تستخدم المنشات المالية المرخصة إعلانات أو مواد ترويجية:

أ. عندما تعلن عن أي نوع من المكافآت أو الهدايا أو النقاط أو أي حوافز أخرى، فيجب أن يقدم هذا الإعلان بوضوح وينقل المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه المعايير. أما بالنسبة للعروض الترويجية المالية الخاصة والمسابقات وما إلى ذلك، فيجب ذكر جميع القواعد وتعليمات الاشتراك والتواريخ أو المواعيد النهائية والعوامل التي من المحتمل أن تؤثر على فهم المستهلكين للترويج المالي بوضوح مع شرح تلك المتطلبات بدقة وبشكل كامل وواضح. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين كافة هذه التفاصيل في الإعلان، يجب إدراج وسائل وسبل وقنوات الوصول المباشر إلى المعلومات الكاملة في جميع المواد التي تعرض الترويج المالي؛

ب. عندما تقدم رسوماً أو نسب فائدة / ربح أو أسعار تمهيدية منخفضة / صفرية التكلفة، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تذكر بوضوح تاريخ انتهاء صلاحية أو فترة ذلك العرض مع بيان المبلغ المعتاد للرسوم أو الفائدة / الربح أو السعر الذي سوف ينطبق عند انقضاء العرض؛

ج. عندما تعلن عن عروض نسب الفائدة / الربح بتعبيرات مثل "بأدنى نسب تصل إلى" على التسهيلات الائتمانية / التمويلية أو النسب على الإيداع / الاستثمار بتعبيرات مثل "بأعلى نسب تصل إلى"، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أيضاً أن تحدد بلغة واضحة وصريحة الشروط والافتراضات وفرص حصول المستهلك على أدنى نسب فائدة / ربح على الائتمان / التمويل أو أعلى نسب للودائع أو الاستثمارات؛ و

د. عندما تصف المنتج و/أو الخدمة المالية بأنها "مجانية"، فيجب خلو المنتج و/أو الخدمة المالية تماماً من جميع الرسوم و/أو نسب الفائدة / الربح. إذا كان المنتج و/أو الخدمة المالية "مجانية" لفترة زمنية معينة، فيجب أن يذكر الإعلان بوضوح أن المنتج و/أو الخدمة المالية لن تكون مجانية عند انتهاء الفترة الزمنية، على أن يتم إبلاغ المستهلك قبل ٣٠ يوماً قبل أن يخضع لمبلغ الرسوم المتوقع أو تطبيق نسب الفائدة / الربح. كما يجب أن يكشف الإعلان عما إذا كان يمكن إلغاء المنتج و/أو الخدمة بعد قبول المستهلك للعرض. إذا كان الإلغاء ممكناً، فيجب الإفصاح عن كيفية الإلغاء والرسوم أو الغرامات المطبقة.

١١.١.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة أو تروج لأي منتج و/أو خدمة مالية تتطلب دفع الرسوم، يجب عليها الإفصاح عن تفاصيل الرسوم في الإعلان. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين الرسوم في الإعلان، عندئذ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالآتي:

أ. بيان وسائل وسبل الوصول بسهولة إلى المعلومات الواردة في ذلك الإعلان؛ و

ب. عند إتاحة المعلومات الكاملة عبر رابط على قناة رقمية، فيجب أن يوفر الرابط القدرة على إعادة توجيه المستهلكين مباشرةً إلى الشروط والأحكام أو الرسوم المرتبطة فقط بذلك الإعلان / الترويج المالي وهذا المنتج و/أو الخدمة المحددة-، على أن تعرض المعلومات الأساسية بشكل بارز. عندما لا تكون الرسوم مبلغاً محدداً، يجب الإفصاح عن أساس تحديد الرسوم.

١٢.١.٣.٢ يجب أن تتضمن مواد الدعاية عبارات لتحذير المستهلكين من تبعات عدم استيفاء المستهلك للشروط والمتطلبات قبل وأثناء علاقاته مع المنشآت المالية المرخصة. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين هذه المعلومات في الإعلان، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق الشرط المنصوص عليه في البند ١١.١.٣.٢.ب.

١٣.١.٣.٢ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أنه في حالة احتواء المواد الإعلانية على معدل نسبة سنوية، يجب ترميز المعدل بوضوح على أنه معدل النسبة السنوية ويشمل جميع الرسوم ذات الصلة، على أن تذكر بوضوح ما إذا كانت نسبة الفائدة / الربح ثابتة أو متغيرة. في حالة وجود نسبة فائدة / ربح ثابتة، فيجب عرض مدة نسبة الفائدة / الربح الثابتة، مع ذكر أي شروط تعتمد عليها النسبة المعلنة.

١٤.١.٣.٢ عندما يكون للمنشآت المالية المرخصة علاقة مع مزود خارجي لمنتج و/أو خدمة مالية معينة، يجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح عن ذلك في جميع الإعلانات الخاصة بالمنتج و/أو الخدمة المالية المُعلن عنها.

١٥.١.٣.٢ إذا احتوت المواد الإعلانية على بيان أو وعد أو توقع على أساس افتراضات، يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من معقولية تلك الافتراضات وتحديثها حسب حالات التكرار والإفصاح عنها بوضوح ووصفها على أنها افتراضات في الإعلان.

١٦.١.٣.٢ يجب أن تنص الإعلانات التي تروِّج للعوائد المحتملة لمنتج مالي على أن التوقعات هي لأغراض توضيحية فقط وليست إرشادية ولا تفسر على أنها عوائد محتملة. كما يجب عرض بيان تحذيري بشكل بارز بجانب أي بيان يتعلق بالعوائد المحتملة التي توضح المخاطر المحتملة للخسارة أيضاً، على ألا تكون أي بيانات أو توقعات مضللة في وقت تقديمها.

١٧.١.٣.٢ عندما لا تشير مواد الدعاية إلى الميزات أو العوائد ولكن تقوم فقط بتسمية المنتج و/أو الخدمة المالية و/أو تدعو المستهلك لمناقشة المنتج و/أو الخدمة المالية بمزيد من التفصيل، لا تحتاج المنشأة المالية المرخصة لعرض بيانات التحذير ذات الصلة المطلوبة بموجب القسم ٣.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية من هذه المعايير.

١٨.١.٣.٢ عندما لا تغطي بيانات التحذير المطلوبة بموجب هذه المعايير منتجات وخدمات المنشأة المالية المرخصة، يجب على المنشأة المالية المرخصة إعداد بياناتها التحذيرية لغرض التوعية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.

٢.٣.٢ الإعلان عن منتجات الودائع

١.٢.٣.٢ تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تقدم منتجات الودائع لجميع المتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لجميع متطلبات هذا القسم.

٢.٢.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة أنه عند تحديد نسبة الفائدة / الربح لمنتج الودائع في مواد الإعلان، يجب أن تتضمن مواد الإعلان ما يلي:

أ. ما إذا كانت النسبة ثابتة أو متغيرةً وإذا كانت ثابتةً، فلأي فترة زمنية؛

ب. عند الإعلان عن أكثر من أجل واحد (فترة زمنية)، يجب الكشف عن نسبة الفائدة / الربح السنوي ذي الصلة لكل أجل ويجب عرض كل نسبة بنفس حجم الخط والبروز؛

ج. أدنى فترة و/أو أدنى مبلغ مطلوب لاستحقاق أي نسبة فائدة / ربح محدد، إن أمكن؛

د. عدد مرات دفع الفائدة / الربح المحقق إلى المستهلك؛

ه. أساس احتساب الفائدة / الربح (على سبيل المثال، مركب شهري / كل ثلاث أشهر / سنوي)؛ و

و. أي شروط أخرى يجب توافرها لاستحقاق الفائدة/الربح.

٣.٣.٢ الإعلان عن المنتجات الائتمانية

١.٣.٣.٢ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تعرض منتجات ائتمانية للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم من هذه المادة.

٢.٣.٣.٢ عند عرض معدل النسبة السنوية لقرض / تمويل لأجل في مواد إعلانية، تلتزم المنشآت المالية المرخصة أيضاً بعرض إجمالي الفائدة / الربح والرسوم التي يجب دفعها على مدى فترة القرض / التمويل عن طريق نموذج والإفصاح عن أي شروط يجب الوفاء بها من أجل الحصول على النسبة. لا ينطبق هذا الحكم على تقديم القروض / التمويل لرهون العقارات السكنية.

٣.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء مواد الإعلان عن الرهن العقاري السكني على بيان التحذير التالي:

تحذير: إذا لم تستمر في السداد/الدفع، فقد تخسر عقارك.

٤.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية للقرض / التمويل على بيان التحذير التالي:

تحذير: قد تضطر إلى دفع غرامات إذا قمت بسداد القرض / التمويل مبكراً.

تحذير: في حالة عدم سداد/تسديد القرض / التمويل الخاص بك، فسوف تتراكم المتأخرات على حسابك. قد يؤثر ذلك على تصنيفك الائتماني، مما قد يحد من قدرتك على الحصول على التمويل في المستقبل.

٥.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية لقرض / تمويل توحيد الديون على بيان التحذير التالي:

تحذير: قد تؤدي إعادة تمويل قروضك / تمويلك إلى زيادة فترة سداد قرضك / تمويلك السابق وقد يترتب عليها دفع فائدة / ربح إضافي.

٤.٣.٢ الإعلان عن المنتجات المهيكلة

١.٤.٣.٢ تمتثل المنشات المالية المرخصة التي تعرض منتجات مهيكلة للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

٢.٤.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم مدى ملاءمة المنتج المهيكل لشريحة المستهلكين المستهدفين قبل إطلاق دعاية المنتج وقصر الدعاية على الشريحة السوقية المناسبة.

٣.٤.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن اسم الكيان المُصدر للمنتج المهيكل في الإعلان والمواد الترويجية والهيئة التنظيمية التي يخضع المنتج المهيكل لرقابتها.

٤.٤.٣.٢ يجب ألا تعلن المنشآت المالية المرخصة عن منتج مهيكل على أساس العائد المتوقع أو المنتظر للمنتج المهيكل.

في حالة إمكانية عدم حصول المستهلك على كامل رأس مال الاستثمار الأولى بنسبة ١٠٠%، فيجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن المواد الإعلانية للمنتج المهيكل، تحتوي على بيان التحذير التالي:

تحذير: إذا كنت تستثمر في هذا المنتج، فقد تخسر جزءاً من مبلغ المال الذي تستثمر به أو كله أو ما يزيد عليه.

٥.٤.٣.٢ عندما تكون هناك نصوص تخص الاسترداد المبكر للأموال المستثمرة ، فيجب على المنشآت الإعلانية للمنتج المهيكل على بيان التحذير التالي:

تحذير: في حالة سحب استثمارك قبل [الوقت المحدد]، فقد تخسر بعض أو جميع الأموال التي تستثمر فيها وتتحمل رسوم الاسترداد المبكر.

٦.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة أن الإعلان عن منتج مهيكل بنظام تقييد الأموال، بمعنى عدم إمكانية الحصول على الأموال طوال فترة المنتج أن يتضمن بيان التحذير التالي:

تحذير: إذا كنت تستثمر في هذا المنتج، فلن يمكنك الحصول على أموالك لغاية / حتى [اذكر الوقت المطلوب قبل استحقاق المنتج].

٧.٤.٣.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة معلومات حول الأداء السابق عند الدعاية لمنتج و/أو خدمة مهيكلة، يجب الالتزام بالآتي في شأن هذه المعلومات:

أ. أنّ تستند إلى الأداء الفعلي؛

ب. أنّ تستند إلى منتج مهيكل مماثل للمنتج محل الإعلان؛

ج. عدم اختيارها لغرض المبالغة في النجاح أو إخفاء عدم نجاح المنتج و/أو الخدمة المهيكلة المُعلن عنها؛

د. ذكر مصدر المعلومات التي تم الاعتماد عليها فيما يتعلق بالأداء؛

ه. ذكر بوضوح الفترة المختارة التي حدث خلالها الأداء الفعلي وكيفية ارتباطه بالمنتج المهيكل محل الإعلان؛

و. بيان الأداء الفعلي خلال أحدث فترة؛

ز. الإشارة إلى تفاصيل جميع تكاليف المعاملات والرسوم والفائدة / الربح - عند تحملها - التي تم مراعاتها أو إغفالها عند احتساب الأداء الفعلي؛ و

ح. ذكر، عند الاقتضاء، الافتراضات التي تم على أساسها احتساب الأداء الفعلي.

٨.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية التي تتضمن معلومات عن الأداء السابق أيضاً على بيان التحذير التالي:

تحذير: الأداء السابق ليس دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي.

٩.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية التي تتضمن رسوم توضيحية أو معلومات عن أداء محاكى أيضاً على بيان التحذير التالي:

تحذير: هذه الأرقام هي تقديرات / أمثلة فقط ولا تعد دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي لهذا الاستثمار.

١٠.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة عدم وصف المواد الإعلانية لأي منتج مهيكل على أنه مضمون أو مضمون جزئياً ما لم:

أ. يوجد عقد واجب النفاذ قانوناً مع طرف ثالث موثوق به يتعهد بالوفاء، بالقدر المذكور في الإعلان والمواد التسويقية، بمطالبة المستهلك بموجب الضمان؛

ب. تقدم المنشأة المالية المرخصة وتستطيع إثبات قيامها بإجراء تقييم لجودة الضمان وقيمته؛

ج. ينص بوضوح على مستوى وطبيعة ومدى قيود الضمان واسم الضامن؛ و

د. عندئذ، يجب أن تنص المواد الإعلانية على أن الضمان من جهة خارجية معتمدة من منشأة مالية مرخصة.

٥.٣.٢ الإعلان عن الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي

١.٥.٣.٢ تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تعرض منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

٢.٥.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية على بيان التحذير التالى:

تحذير: قد تفرض رسوم إضافية من قبل المنشأة المالية / البنك المراسل أو الكيان الذي يقدم خدمات مالية إلى المستفيد من التحويلات.

تحذير: قد تنطبق غرامات ورسوم في حالة وجود خطأ أو إغفال من جانب العميل في تقديم معلومات صحيحة أو غير مكتملة عن التحويلات.

٣.٥.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة في حالة الإعلان عن منتج و/أو خدمة حوالة أو تحويل أو صرف أجنبي بعملة أجنبية، أو عند احتمالية تأثر قيمة منتج و/أو خدمة الحوالة أو التحويل أو الصرف أجنبي المُعلن عنها بشكل مباشر بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، أنّ يتضمن الإعلان بيان التحذير التالي:

تحذير: قد يتأثر هذا المنتج / الخدمة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

٤.٥.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة عن سعر صرف أجنبي ترويجي مغري، فعليها أن تلتزم بتحديد فترة التطبيق وأي قيود / شروط / افتراضات مرتبطة بالعرض.

٥.٥.٣.٢ عند الإعلان عن الوقت المقدر لإتمام التحويل، يجب تضمين البيان التالي:

تحذير: قد يختلف الوقت الفعلي لإتمام المعاملة عن التقديرات بسبب زيادة التدقيق في المعاملات من قبل المؤسسة المالية / البنك المراسل أو الكيان الذي يقدم خدمات مالية إلى المستفيد من التحويلات.