تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) التعاريف

IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 6/1/2019

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخّص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:أي شخص مرخص من الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات:أي لائحة أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضى القانون.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.