دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للهيئة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة فيه.
تضاعف قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وبحد أقصى (2) مليون درهم.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Violations and Penalties