يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم للمجلس من أي قرار يصدر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلّم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلّم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
يبت المجلس بالتظلّم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه.