كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) Publication and Coming into Force ‹ المادة (8) الإلغاءات اعلى الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين › المادة (9) النشر والسريانIA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 6/1/2019 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) Publication and Coming into Force ‹ المادة (8) الإلغاءات اعلى الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين › 1160