تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) النشر والسريان

IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/4/2019

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.