تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) تعديل جدول الغرامات

IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 6/1/2019

يعتبر الجدول المرفق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويجوز لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة فيه سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.