تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الملحق (3)

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) مخاطر السيولة

  1. أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.
  2. ب) يجب أن يشتمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:
    1.  
    2. 1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التوافق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة.
    3. 2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.
    4. 3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك إلتزامات التأمين.
    5. 4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث إلتزامات التأمين وتوقيتها وحجمها.
    6. 5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.
    7. 6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.
  3.  
  4. ج) عند تقييم متطلبات السيولة، ينبغي على الشركة مراعاة العملة التي تسجل الموجودات والإلتزامات بها، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات والإلتزامات التي تستحق الدفع بها.
  5. د) يجب على الشركة لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية أن تنفذ اختبارات مناسبة لفحص الجهد وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات مناسبة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية الإستثنائية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.
  6. ه) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة إستخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.
  7. و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

2) مخاطر الإئتمان

تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والإلتزامات المتصلة بالأداء تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة، ويشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

  1. أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:
  2.  
    1. 1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.
    2. 2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.
    3. 3) منشآت فردية.
    4. 4) مواقع جغرافية فردية.
  3.  
  4. ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.
  5. ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.
  6. د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معين ذي علاقة عندما يكون معروفا بأن هذا الطرف معرض للمخاطر.
  7. ه) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.
  8. و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).
  9. ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.
  10. ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:
    1.  
    2. 1) تجاوزات كبيرة للحدود.
    3. 2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

3) مخاطر السوق

  1. أ. تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر اسعار الفائدة.
  2. ب . يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:
    1.  
    2. 1) إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيفية تحديد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.
    3. 2) إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات وعلى أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم الشركة استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.
    4. 3) إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها، واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.