تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (100) اتحاد الإمارات للتأمين

  1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاداً مهنياً يسمى (اتحاد الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
  2. على كافة الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن يُنشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
  3. يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي فيه وقواعد مزاولة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، وغيرها من الأحكام المنظمة لشؤونه.
  4. يحل اتحاد الإمارات للتأمين محل جمعية الإمارات للتأمين المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وتؤول إليه كافة العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
  5. يُنقل العاملون في جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات للتأمين دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم.
  6. تطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين على اتحاد الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها.