تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (110) نسب المساهمة والتملك

  1. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب أسهم الشركات، ونسب المساهمة في رأس مالها.
  2. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب في رأس مال الأشخاص الاعتبارية من المهن المرتبطة بالتأمين ونسب المساهمة فيها.