تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (101) المطالبات وتسوية المنازعات التأمينية

1.

على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

  

أ.

إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

  

ب.

في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.

2.

لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

3.

يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

4.

تُنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تُحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.

5.

لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

6.

دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.

7.

لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.

8.

يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.