تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (107) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى لممارسة صلاحياته الواردة في هذا المرسوم بقانون على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين خارج الدولة، وفق الضوابط الآتية:

  1. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
  2. ألاّ يتعارض موضوع التعاون مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
  3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
  4. الالتزام بأحكام التشريعات النافذة في الدولة.