كتاب روابط اجتياز لـ المادة (102) سرية البيانات والمعلومات
المادة (102) سرية البيانات والمعلومات
1. | تُعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال التأمين والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ويُحظر على أي من موظفي شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وموظفيهم إعطاء أو الكشف عن بيانات ومعلومات المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين الشركة والمؤمن لهم أو المستفيدين لأي سبب من الأسباب. | ||
2. | يسري الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات. | ||
3. | يضع المصرف المركزي القواعد والشروط المنظمة لتبادل البيانات والمعلومات باعتباره السلطة الرقابية المختصة في هذا الشأن في الدولة. | ||
4. | لا تخل أحكام البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة بما يأتي: | ||
أ. | الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه. | ||
ب. | الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية. | ||
ج. | حق الجهات المذكورة في هذا البند في الإفصاح عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها اللازمة وفي حدود التشريعات النافذة في الدولة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عملائها في هذا الشأن. | ||
د. | ما تنص عليه القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. |