كتاب روابط اجتياز لـ المادة (112) توفيق الأوضاع
المادة (112) توفيق الأوضاع
على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس.