تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (111) صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.