كتاب روابط اجتياز لـ Article 11: Cancellation of Previous Notices ‹ المادة 10: تفسير النظام اعلى المادة 12: النشر والتطبيق › المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقةC 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018 يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر السوق. كتاب روابط اجتياز لـ Article 11: Cancellation of Previous Notices ‹ المادة 10: تفسير النظام اعلى المادة 12: النشر والتطبيق › 4058