تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
  1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر السوق.