تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق التطبيق

C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018

ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.