تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 4: التقييم

C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
  1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم وضوابط للتحقق من أن مراكز البنك حسب التغيرات في سعر السوق، سواء كان ذلك في السجل المصرفي أو في سجل التداول، يتم إعادة تقييمها بصورة متكررة.
     
  2. يجب لعمليات التقييم المعتمدة لدى البنك أن تستخدم ممارسات متسقة واحترازية، وبيانات سوق موثوقة أو، في حال عدم توفر أسعار السوق، نماذج داخلية أو مقبولة في القطاع، ويكون قد تم التحقق منها بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
     
  3. يجب على البنك الذي يعتمد على وضع النماذج لأغراض التقييم، أن يتأكد من أن النموذج قد تم التحقق من صحته بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
     
  4. يحب على البنك أن يضع سياسات وعمليات للنظر في إجراء تعديلات تقييم للمراكز التي لا يكون من الممكن تقييمها على نحو احترازي، بما في ذلك المراكز المتركزة، والأقل سيولة، ومنتهية الصلاحية.
     
  5. يجب على البنك إجراء تعديلات تقييمية ملائمة لحالات عدم التيقن بشأن تحديد القيمة العادلة للأصول والخصوم.
     
  6. يجب على البنك الذي يقوم بتشغيل سجل للتداول أن يضع منهجية تقييم ونموذج قياس ملائمين.