تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 3: النظم والضوابط

C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
  1. يجب لنظم قياس، ومراقبة وضبط مخاطر السوق المعتمدة لدى البنك أن تمكّنه من الحفاظ على كفاية رأس المال على أساس مستمر، والبقاء ضمن حدوده اليومية، وضمن حدود مخاطر السوق الأخرى.
     
  2. يجب إجراء مراجعة مستقلة لنظم قياس مخاطر السوق، وعمليات إدارة مخاطر السوق ككل المعتمدة لدى البنك مرة واحدة، على الأقل، في السنة، كجزء من عمليات التدقيق الداخلي للبنك. ويجب أن يتم ذلك من قبل موظفين مستقلين وظيفيا، ومدربين على نحو كاف، وذوي كفاءة عالية.
     
  3. يجب على البنك تسجيل كافة التعاملات في المواقيت المحددة.
     
  4. يجب التحقق داخليا من النماذج الداخلية للبنك بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب، ومستقلة عن عمليات تطوير النموذج، بغرض التحقق من سلامتها من حيث المفهوم، وكفايتها للتعرّف على كافة مخاطر السوق الجوهرية.
     
  5. يجب أن يقوم البنك بالتحقق من سلامة نماذجه الداخلية بواسطة طرف مستقل خارجي، مؤهل على نحو مناسب، وذلك على أساس منتظم، وكلما دعت الحاجة لذلك.
     
  6. يجب أن يتضمن برنامج البنك الخاص بالمراجعة اللاحقة لعمليات التداول “back-testing” مقارنات دورية لنتائج نموذجه مع الأرباح أو الخسائر المحققة، (دخل التداول) ذات الصلة بالفترات المقابلة.