تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 7: متطلبات رفع التقارير

C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
  1. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي بكافة التغييرات الهامة في أنظمة قياس مخاطر السوق المعتمدة لديه، والتغييرات في سمات مخاطر السوق.
     
  2. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تجاوز هام لحدود مخاطر السوق، أو السياسات أو الإجراءات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو بات على علم بأن واحدة من مخاطر السوق الجوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
     
  3. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول مخاطر السوق، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.