كتاب روابط اجتياز لـ Article 8: Islamic Banking
المادة 8: الصيرفة الإسلامية
C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018- يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجه الشامل في إدارة مخاطر السوق يتضمن إجراءات ملائمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووظائف الرقابة الشرعية ذات الصلة.