تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.