يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وإطار لحوكمة المخاطر يوفر نظرة لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة إن كان ذلك منطبقا. يشمل ذلك السياسات والعمليات لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في الأوقات المناسبة.
يجب أن تكون استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي متوافقة مع بيان تقبل المخاطر وسمات المخاطر، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
يجب مراجعة استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مرة واحدة على الأقل في السنة وتعديلها إذا لزم، بما يتماشى مع التغيرات في سمات مخاطر البنك وتطورات السوق.
يجب أن يتم اعتماد استراتيجية وسياسات وعمليات البنك المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي من قبل مجلس الإدارة، ومراجعتها على الأقل سنويا.
يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن الاستراتيجية والسياسات والعمليات قد تم تطويرها وتطبيقها على نحو فعال.
يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات لخلق بيئة مناسبة لمراقبة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك وبحد أدنى البنود التالية:
i. أنظمة شاملة ومناسبة لقياس مخاطر سعر الفائدة؛
ii .مراجعة منتظمة وتحقق مستقل (داخلي او خارجي)، لأية نماذج مستخدمة بواسطة الوظائف المكلفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج؛
iii. الحدود الملائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وإدارته العليا، والتي تبين درجات تقبل المخاطر، وسمات المخاطر ومدى متانة رأس مال البنك، والتي تكون مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
iv. عمليات فعالة لتتبع ورفع تقارير الاستثناءات، بما يضمن اتخاذ إجراءات فورية من قبل الإدارة العليا للبنك، أو مجلس الإدارة إذا لزم.
v. نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي بدقة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك بانتظام.
كتاب روابط اجتياز لـ Article 2: Risk Governance Framework