تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب أن تكون لدى البنك نظم شاملة وملائمة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، يكون بمقدورها توفير نتائج كميّة للمهددات التي تتعرض لها العائدات والقيمة الاقتصادية من مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
     
  2. يجب على البنك أن يتحقق من أن هنالك مراجعة منتظمة، وتحقق مستقل (داخلي أو خارجي)، لأية نماذج تستخدمها الوظائف المكلّفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة (بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج).