تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 8: الصيرفة الإسلامية

C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق أحكام هذا النظام، مع مراعاة التعديلات اللازمة، فيما يتعلق بمخاطر نسبة العائد.
     
  2. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق عملية شاملة لإدارة المخاطر ورفع التقارير، لتقييم التأثير المحتمل لعوامل السوق التي تؤثر على نسب العائد على الأصول، مقارنة بالنسب المدفوعة على التزاماته.
     
  3. يجب أن يكون لدى البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية إطارا ملائما لإدارة المخاطر التجارية المنقولة، حيثما يكون ذلك منطبقا.