كتاب روابط اجتياز لـ Objective
الهدف
C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2018يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وذلك بغرض:
i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
ii. تعزيز الاستقرار المالي.
تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.