تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي تتماشى مع استراتيجية البنك، وخطة أعماله، وتتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة ومع حدود المخاطر الفردية المقررة، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.