تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): اطار الحوكمة المؤسسية

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة يوفر إدارة ورقابة متكاملة على أعمال الشركة، على نحو يحمي حقوق المؤمن لهم.
 
2.

يجب أن يتضمن إطارحوكمة الشركات على العناصر التالية، كحد أدنى:
 

أ. السياسات التي تحدد وتدعم استراتيجية وأهداف الشركة.
 
ب. تحديد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المسؤولين عن الإدارة والإشراف.
 
ج.وصف الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات.
 
د.ممارسات المكافآت السليمة
 
هـ. متطلبات للمشاركة الفعالة والتواصل مع المصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الشركة والإشراف عليها.
 
و. اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال أو نتيجة لضعف الإشراف أو الضوابط أو الإدارة.
 
ز. ثقافة حوكمة مؤسسية ملائمة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل وحماية حقوق المؤمن لهم وأصحاب المصالح الآخرين.
 
3.يتعيّن على الشركة إنشاء هيكل تنظيمي شفاف على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، بحيث يدعم أهدافها، بما في ذلك تحديد تنفيذ المسؤوليات الرئيسية للمجلس وتحديد أي تفويضات تصدر عنه والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجان المنبثقة عنه، وتحديد تنفيذ المسؤوليات الخاصة بالإدارة العليا والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط. في هذا الصدد يقصد بالأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، الأشخاص المسؤولين عن ترؤس وقيادة وظائف الضبط يتعين على المجموعات أن تتأكد من أن أطر حوكمة الشركات الخاصة بها مناسبة لهيكلها وأعمالها ومخاطرها.
 
4.يتعيّن على المجلس والإدارة العليا فهم الهياكل التنظيمية للمجموعة، سواء على مستوى الكيان القانوني أو نوع الأعمال، ومصادر المخاطر والمسؤوليات المترتبة عليها.
 
5.يكون المجلس مسؤولاً عن إنشاء وتشغيل إطار حوكمة واضح للمجموعة، والذي يجب أن يكون ملائماً لهيكل وأعمال ومخاطر الشركة الأم وجميع الكيانات المرتبطة بها، بمافي ذلك الشركات التابعة والشركات الشقيقة والفروع الدولية.
 
6.

يتعيّن مراعاة العوامل التالية عند تأسيس مجموعة، سواء على مستوى المجموعة ومستوى الكيان:
 

أ. توزيع واضح للمهام والمسؤوليات.
 
ب. الالتزامات القانونية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها على كل مستوى
 
ج. التنسيق والاتصال الفعال.
 
7.يلتزم المجلس بممارسة الإشراف الملائم/ الواجب الأداء، على المجموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسؤوليات القانونية ومسؤوليات الحوكمة المترتبة على كل واحد من كيانات المجموعة.