تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): الواجبات المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية، على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الرئيسية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة. ويجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر في الشركة مستقلة عن الإدارة وعن عمليات اتخاذ القرارات في وظائف الشركة التي تأخذ المخاطر، ويتعين تمكينها من رفع التقارير مباشرة إلى المجلس و/أو إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
 
2.يتولى المجلس مسؤولية تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة مخاطر وضوابط داخلية فعالة، والموافقة والرقابة على تنفيذ إطار حوكمة المخاطر لدى الشركة، ومواءمة أهدافها الاستراتيجية مع بيان تقبل المخاطر.
 
3.
أ. يجب أن يكون لدى الشركة أطر قوية للضبط الداخلي، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال، كما يتعين عليها أن تنشئ وظائف امتثال وتدقيق داخلي دائمة، ومستقلة وفعالة، بالإضافة إلى وظائف امتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتدقيق الشرعي الداخلي، حيثما يكون منطبقاً ويجب أن تكون لوظيفة الامتثال في الشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق في رفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس ولجنة التدقيق التابعة للمجلس، ولجنة المخاطر التابعة للمجلس ويجب أن ترفع وظيفة التدقيق الداخلي للشركة تقاريرها مباشرة إلى المجلس، وإلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
 
ب. يجب أن تكون للوظيفة الاكتوارية للشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق برفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة للمجلس و/أو لجنة المخاطر التابعة للمجلس. وتتضمن المعايير المرفقة مزيداً من متطلبات الحوكمة للضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي.