تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
يهدف هذا النظام إلى وضع الحد الأدنى المقبول من المعايير الواجب اتباعها من قبل الشركات والخاصة بالحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف:
 
أ.التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛ و
 
ب. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المؤمن لهم.
 

تعتبر المعايير المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزاً منه، وتوضح بشكل مفصل التوقعات الرقابية للمصرف المركزي فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية للشركات.

 
مجلس إدارة الشركة هو المسيطر على الشركة وبالتالي هو المسؤول عن الحوكمة المؤسسية للشركة وحيث أن كل شركة تختلف طريقة تطبيقها لعناصر الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير المرفقة به، فإن مسؤولية إثبات تطبيق منهجيات الحوكمة المؤسسية الشاملة والانسجام مع أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به تقع على عاتق مجلس الإدارة، وعلى مجلس إدارة الشركة تحفيز الشركة على اعتماد ممارسات رائدة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير.