تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق التطبيق

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022

ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة الشركات ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بهذا النظام والمعايير المرفقة به، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

سيطبق المصرف المركزي مبداً التناسبية في تنفيذ هذا النظام والمعايير المرفقة به، ويقع على عاتق الشركات الصغيرة أن تثبت للمصرف المركزي تحقق الأهداف المحددة دون الحاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها في هذا النظام يقرر المصرف المركزي مدى الانسجام المطلوب من الشركة مع أحكام هذا النظام.

يجب على فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به أو وضع ترتيبات مساوية وذلك لضمان المقارنة الرقابية والاتساق، وذلك باستثناء المادة (5) من هذا النظام. ويتعين على فروع الشركات الأجنبية أن تنشئ هياكل حوكمة محلية تحقق أهداف المواد (2) و (3) و (4) من هذا النظام

تأتي المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المرفقة به كتكملة للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام هيئة الأوراق المالية والسلع ") وأي تعديلات عليها وفي حال وجود تعارض مع أي من أحكام قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تكون متطلبات نظام ومعايير المصرف المركزي هي السائدة.

إن هذا النظام والمعايير المرفقة به واجبي النفاذ على قدم المساواة، ويجب التقيد بالأحكام الواردة بهما