تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير الفعال والتحقق من كفاءة قطاع التأمين وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الشركات تطبيق أطر شامله للحوكمة المؤسسية لضمان مرونتها وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وبوجه خاص، يجب أن يكون لدى الشركات والمجموعات سياسات وإجراءات حوكمة مؤسسية راسخة، تغطي، على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وبيئة الضوابط والواجبات الخاصة بإدارة المخاطر ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

ويهدف المصرف المركزي، من خلال تطبيق هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية الحوكمة المؤسسية للشركات تتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الرائدة. ويتوقع المصرف المركزي أن تقوم كل شركة بإعداد وتنفيذ إطار حوكمة يمكنها من إدارة ومراقبة أعمالها على نحو احترازي وفعال، بالإضافة إلى تمكينها من التعرف الكافي على حقوق المؤمن لهم وحمايتها

يحدد هذا النظام والمعايير المرفقة به الإطار الاحترازي الشامل لإدارة حوكمة الشركات. وقد تم تحديد واعتماد متطلبات رقابية متعلقة بمجالات حوكمة مختارة، مثل إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، والامتثال، والتعهيد، ورفع التقارير المالية في أنظمة أخرى منفصلة، أصدرها المصرف المركزي مصحوبة بالمعايير ذات الصلة.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له، عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي

يعتبر هذا النظام والمعايير المرفقة به مكملاً لما ورد في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم عمليات التأمين، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 بشأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي. للمصرف المركزي تحديد متطلبات إضافية بموجب قرارات يصدرها في هذا الشأن.