تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): الواجبات الفردية لأعضاء المجلس

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب على أعضاء المجلس العمل بحسن نية وأمانة ونزاهة خلال ممارستهم لالتزامهم ببذل العناية، والحفاظ على السرية، والالتزام بالولاء. وتقع على عاتقهم مسئولية التحقق من السيطرة التامة والفعالة على كافة أعمال الشركة.
 
2.يتعيّن على أعضاء المجلس الإفصاح للمجلس، في أقرب وقت ممكن، عن أي تضارب مصالح محتمل، أو تضارب مصالح جلي وفعلي.
 
3.يجب على أعضاءالمجلس الالتزام بالاستقلالية والموضوعية في معرض اتخاذهم لقراراتهم، آخذين بعين الاعتبار مصالح الشركة والمؤمن لهم وأصحاب المصالح.