تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): سجلات وكلاء التأمين

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) يلتزم الوكيل بتوثيق جميع البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بأعمال وكالة التأمين التي يمارسها نيابة عن الشركة أو أي من فروعها في السجلات، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك الأمور التالية:

  1. أ) اسم وعنوان الشركة أو أي من فروعها التي يمارس أعمال التأمين نيابة عنها.
  2. ب) نسخة من اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
  3. ج) المذكرات والمراسلات المتعلقة بأعماله.
  4. د) العروض المستلمة نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.
  5. ه) اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد بالإضافة إلى تاريخ الإصدار والقسط المحصل فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة.
  6. و) إذا كان الوكيل مفوضا بإصدار الوثائق نيابة عن الشركة، فعليه أن يقوم بتوثيق وثائق التأمين وملحقاتها التي تم إبرامها من قبله نيابة عن الشركة.
  7. ز) نسخة من وثائق التأمين التي يتفق حامل الوثيقة عليها مع الشركة.
  8. ح) السجلات التي تحمل أرقام متسلسلة والمتعلقة بتحصيل ودفع وتسجيل وتسوية المطالبات وأي معاملات مالية متعلقة بأعمال وكالة التأمين التي تتم ممارستها.
  9. ط) السجلات البنكية المتعلقة بأعمال وكالة التأمين.

2) يجب أن تكون السجلات المذكورة في هذه المادة على شكل نسخ أصلية أو على أي شكل آخر من أنظمة الحفظ الالكترونية.

3) يلتزم الوكيل بالإحتفاظ بالسجلات بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية لمدة لا تقل عن المدد المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

4) يحتفظ الوكيل بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين عندما تكون هذه السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة وذلك إلى أن تنتهي الحاجة إليها.

5) للهيئة أن تكلف موظفا أو أكثر أو أن تعين طرفا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على سجلات الوكيل، وعلى الوكيل أن يحرص بأن تكون جميع سجلاته متوفرة وعليه أن يتعاون مع الموظف أو الطرف الخارجي المعين حتى يتمكن من تأدية واجباته على أكمل وجه ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.