كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) - Types of Records
المادة (3): أنواع السجلات
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141. على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:
- أ. سجلات اكتتابات التأمين وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.
- ب. سجلات المطالبات.
- ج. سجلات الشكاوى.
- د. سجلات المخصصات الفنية.
- ه. سجلات الملاءة المالية.
- و. سجلات متعلقة بالمنتجات.
- ز. عقود إعادة التأمين والسجلات ذات العلاقة.
- ح. سجلات الاستثمار.
- ط. سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.
- ي. سجلات محفظة التأمين لحملة الوثائق التي تتم إدارتها.
- ك. سجلات أموال المساهمين.
- ل. الاتفاقيات الرئيسية للشركة.
- م. السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
- ن. جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.
- س. سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
- ع. أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.
2. يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.