تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): سجلات وسطاء التأمين

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالسجلات وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين الساري المفعول والقرارات الصادرة بمقتضاه.