تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) المتطلبات العامة للسجلات

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تلتزم الشركة بأن تحتفظ بسجلات كاملة لمعاملات جميع العمليات المحلية والخارجية للفترة التي تعتبر مناسبة للغايات التي أنشئت من أجلها كما يمكن الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعاملات المكتملة إما بالشكل الورقي و/أو الالكتروني، على أن يتم الإحتفاظ داخل الدولة بسجلات العمليات المكتملة الخاصة بالأعمال المنجزة في الدولة، بطريقة مناسبة وفي مكان يسهل الوصول إليها من قبل الهيئة.

2) على الشركة التي تباشر عمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى الإحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين كما يجب أن يتم فصل العمليات لكل نوع من نوعي التأمين ويجب على شركة التأمين أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.

3) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع السجلات و في أماكن مختلفة عن أماكن الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.

4) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أوالبريد الالكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.