تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (1): تعريفــات

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013
  1. قرض الرهن العقاري: هو القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض.
     
  2. الضمان: العقار الذي يتم رهنه كضمان للقرض العقاري السكني.
     
  3. إدارة الضمان: كافة المهام والعمليات التي تدخل ضمن عملية رهن العقار المقدم كضمان، مثل التقييم، ومكونات الضمان، وتأكيد وجوده القانوني، وقابليته للتنفيذ.
     
  4. نسبة عبء الدين: نسبة عبء الدين إلى الدخل.
     
  5. الدفعة المقدمة: المبلغ الذي يدفعه المشتري مقدماً لتغطية جزء من سعر الشراء، والذي يخفض قيمة القرض مقابل العقار.
     
  6. حقوق الملكية: الفرق بين القيمة المقدرة للعقار وإجمالي الحقوق المحتفظ بها عليه.
     
  7. نسبة القرض إلى القيمة: نسبة المبلغ القائم من القرض إلى القيمة المقدرة للعقار السكني.
     
  8. تقييم العقار: التقييم الشامل لخصائص العقار، بما في ذلك تحديد قيمة الضمـان.
     
  9. موفرو قروض الرهن العقاري: كافة البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري.
     
  10. المــدة: المدة الزمنية الابتدائية لقرض الرهن العقاري.