تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (3): نسـب هامـة

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013
  1. نسبة عبء الدين

    الحد الأقصى السموح به لنسبة عبء الدين منصوص عليه في "نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد"، وهي 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات". غير أن من المهم أن تحرص المؤسسات المالية، عند تقييمها لقدرة المقترض على السداد، على عدم تطبيق نســبة عبء الدين بصورة تلقائية، والأخـذ في الاعتبار بالظروف المحـددة للمقترض، وانكشافه للمؤسسة.

    وللتوصـل إلـى نسـبة عبء الـدين، يطلـب من مـوفري قـروض الـرهن العقـاري أن يجـروا اختبار جهد للقرض عند ( 2 إلى 4) نقاط منوية فوق سعر الفائدة السائد حالياً على القرض، بناء على المستوى الذي تكــون عليه أسعار الفائدة في الدورة. وفي الحالات التي ينطبق فيها سعر فائدة لنقطة البداية، يجب أن يتم إجراء اختبار الجهد على أساس سعر الفائدة الذي سينطبق عند التوقف عن استخدام سعر نقطة البداية.

    وفي حال ما إذا كان العقار لأغراض استثمارية، يجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يخصموا ما يعادل دخل إيجار لمدة شهرين على الأقل عند احتساب نسبة عبء الدين، وذلك للأخذ في الاعتبار الفترات التي يكون فيها العقار غير مؤجر.

    كما يجب على موفري قروض الرهن العقاري، في حال امتداد الجدول الزمني لإعادة سداد القرض إلى ما بعد العمر المتوقع للتقاعد، أن يتحققوا من إمكانية استمرار خدمة الرصيد الذي يكون قائماً عندئذ، بنسبة عبء دين تعادل 50% من الدخل الذي يحصل عليه المقترض بعد التقاعد.
     
  2. نسبة القرض إلى القيمة

    يكون الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة على النحو التالي:
     
    1. أ. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
    2. • المنزل الأول/المالك الساكن
      يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
      1. أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى %85 من قيمة العقار.
      2.  
      3. ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى %75 من قيمة العقار.
    3.  
    4. • المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية

      %65 من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.
    5.  
    6. ب. غـير المواطـنين (الوافدين)
    7.  
    8. • المنزل الأول/المالك الساكن
      يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
    9.  
      1. أ. إذا كانت قيمـة العقـار أقل عن 5 مليون درهم - حـد أقصى %80 من قيمة العقار.
      2.  
      3. ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى %70 من قيمة العقار.

    10. المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية
      %60 من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.
    11.  
  1. ج. جميع الفئات - العقارات التي تشترى قبل الإنشاء (off-plans)

    نظرا لطول المـدة التي تستغرقها عملية التطرير العقاري، ومستويات المخاطر العالية التي تواجه إكمال الإنشاء، يكون الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة في حالة رهن العقارات التي يتم شراءها قبل الإنشاء %50، بغض النظر عن الغرض، أو القيمة، أو فئة المشتري.
  2.  
  1. المدة القصوى للقرض

    تكون المدة القصوى لقرض الرهن العقاري 25 سنة.

    ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه.
  2. الحد الأقصى لمبلغ التمويل

    بموجب أحكام المادة 3-1، يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة عبء الدين 50%.

    وإضافة لذلك، يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل على النحو التالي:
  1. • بالنسبة للمواطنين: الدخـل السنوي الإجمـالي لـ 8 سنوات.
  2. • بالنسبة لغير المواطنين: الدخـل السنوي الإجمـالي لـ 7 سنوات.
  1. مصدر السداد ومدته الزمنية الفاصلة

    يجب أن يتم السداد من الراتب، أو من دخل أعمال يمكن التحقق منه، أو دخل إيجار. ولا يسمح باستخدام "مستحقات نهاية الخدمة".

    كما يجب أن يكون سداد المبلغ الأصلي للقرض والفوائد قائماً على أساس الرصيد المتناقص(عدا في حالة قروض الرهن العقاري التي تمنح بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي - تعامل كما هو مذكور في 6 أدناه).

    ويجب أن يتم سداد القرض بفترات زمنية فاصلة لا تقل عن ربع سنوية. ويتوقع المصرف المركزي أن تكون الاستثناءات عن هذه السياسة في الحد الأدنى.
  1. فترة سداد الفائدة فقط

    يجب أن لا تطبق قروض الرهن العقاري مع فترة سماح لسداد المبلغ الأصلي للقــــرض إلا على القروض الاستثمارية. ويجب أن لا تسمح هذه القروض بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي تزيد عن 5 سنوات من تاريخ السحب الأول للقرض.
     
  2. الضمــان المقبول

    يجب الحصول على رهن من الدرجة الأولى باسم موفر قرض الرهن العقاري، على كافة العقارات الممولة.

    وفي الحالات التي يكون فيها العقار ممولاً تحت أي من الخطط الإسكانية الحكومية المختلفة، ولا يكون ممكناً من ثم الحصول على رهن من الدرجة الأولى، يجب أن تكون لدى موفري قروض الرهن العقاري طرقاً أخرى معتمدة لحماية ضمانات القرض، بما في ذلك الحصول على رهن من الدرجة الثانية على العقار، حيثما يكون ذلك ممكناً.