تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (7): رفع التقارير

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2013

تكون متطلبات رفع التقارير على النحو المبين في نظام المصرف المركزي (أون لاين) لرفع القوائم الرقابية الدورية.