كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Cancellation of Previous Notices ‹ المـادة (9): تفسيــر النظـــام اعلى المـادة (11): النشر والتطبيق › المـادة (10): إلغاء الإشعارات السابقةC 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013 يعتبر الإشعار رقم 2012/3871 ملغى اعتبارا من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ. كتاب روابط اجتياز لـ Article (10): Cancellation of Previous Notices ‹ المـادة (9): تفسيــر النظـــام اعلى المـادة (11): النشر والتطبيق › 2863