تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (5): برامج الإسكان

C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013

يرغب المصرف المركزي في دعم البرامج الإسكانية المحددة التي تم إنشاءها كخدمة مجتمعية تستهدف تحسين أوضاع المجتمعات والأفراد.

وسوف يتواصل المصرف المركزي مع هذه البرامج بصورة مباشرة وسيسعى للاتفاق معها حول تطبيق معاملة رقابية أكثر تفضيلية، عندما تكون القروض مضمونة بواسطة الحكومة.

يتم رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60% في الحالات التي يكون فيها القرض الممنوح للمواطن لبناء أو شراء عقار "لأغراض سكن المالك" تحت خطة إسكانية محلية مغطى بضمان.

يمكن أن تتم زيادة الحد الأقصى المسموح به لنسبة القرض إلى القيمة لتصبح 85% في الحـالات التي تكون فيها قيمـة العقـار 5 ملايين درهم أو أقل.